تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1388 في 1980/8/30

      التعليقات على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1388 في 1980/8/30 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1388 في 1980/8/30
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1984 ما يلي :
اولا : يعدل نص الفقرة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1388 في 30/8/1980 ويقرأ على الوجه الاتي :
2 – تعدل مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار اليها في الفقرة 1 من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها. على ان لا تعقد الاجتماعات قبل اليوم الاول من اذار من كل سنة.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة