عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد (17) لسنة 1972 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
أصدرنا التعليمات الآتية: –
أولا – تضاف كلمة ( المستخدمين بعد كلمة الموظفين أينما وردت بتعليمات الملاك عدد (12) لسنة 1969 والتعليمات المعدلة لها.
ثانياً – تلغى تعليمات الملاك عدد 16 لسنة 971.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2123 في 15 – 4 – 1972