عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1972 لتعديل تعليمات ايجار الاموال غير المنقولة المجمدة لسنة 1952 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى النظام رقم (37) لسنة 1951 أصدرنا هذه التعليمات.
مادة 1
تلغى الفقرة (آ) من مادة 2 التعليمات أعلاه ويستعاض عنها بما يلي: –
فقرة (آ) يعين الأمين العام لجنة في بغداد برئاسة احد موظفي الأمانة العامة على أن لا تقل درجته عن درجة ملاحظ وعضويختاره من بين اعضاء مجلس إدارة المحافظة وآخر من ذوى الخبرة بالأملاك لتقدير بدل إيجار الأملاك ويجوز للأمين العام أن يشكل آكثر من لجنة في بغداد على أن توزع الواجبات حسب المناطق إذا الواجبات حسب المناطق إذا مست الحاجة إلى ذلك.
فقرة (ب) – تقوم لجنة المزايدات المنصوص عليها في الفقرة (2 – أ) من مادة 4 من التعليمات رقم (1) لسنة 1972 لتعديل تعليمات بيع الأملاك المجمدة رقم (2) لسنة 1954 بنفس المهمة المعهودة إليها فيما يتعلق بإيجار الأملاك المجمدة حسبما نصت عليه هذه التعليمات.
فقرة (ج) – تصبح الفقرة (ب) في المادة المذكورة فقرة (ج).
مادة 2
تلغى مادة 3 من التعلميات أعلاه ويستعاض عنها بما يلي: –
مادة 3 – فقرة (1) – بعد قيام اللجان بتقدير بدلات الايجار تعرض التقديرات في بغداد على الأمين العام للموافقة عليها وفي النواحي والأقضية على القائمقام وفي مراكز المحافظات على المحافظ أومن يخوله للموافقة عليها ثم تعاد إلى ممثل الأمانة العامة عن طريق الموظف الإداري المختص.
تعتبر التقديرات بعد تصديقها من قبل الأمين العام في بغداد والقائمقام والمحافظ أومن يخوله أساسا لايجارها والتعاقد بموجبها أوأعلان مزايداتها.
الفقرة (ب) تقوم لجنة المزايدات المنصوص عليها في الفقرة (2 – ب) من مادة 4 من التعليمات رقم (1) لسنة 1972 لتعديل بيع الأملاك المجمدة رقم (2) لسنة 1954 بنفس المهمة المعهودة إليها فيما يتعلق بإيجار الأملاك المجمدة حسبما نصت عليه هذه التعليمات.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الأمين العام
للأموال المجمدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2110 في 20 – 3 – 1972