تعليمات رقم (1) لسنة 1972 لتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 بشأن بيع الاملاك العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1972 لتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 بشأن بيع الاملاك العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1972 لتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 بشأن بيع الاملاك العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى النظامين 3/951و16/953 أصدرنا هذه التعليمات.

مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و(2) من مادة 4 من التعليمات أعلاه ويستعاض عنهما بكا يلي: –
فقرة (1) -يعين الأمين العام لجنة في بغداد برئاسة احد موظفي الأمانة العامة على أن لا تقل درجته عن درجة ملاحظ وعضويختاره من اعضاء مجلس إدارة المحافظة وآخر يختاره من ذوى الخبرة بالأملاك مهمتها تقدير البدلات الاحتياطية للأملاك التي يتقرر بيعها.
فقرة (2 – آ) يعين الأمين العام لجنة في بغداد قوامها اثنان من موظفي الأمانة العامة احدهما رئيسا على أن لا تقل درجته عن درجة ملاحظ والآخر عضوا يقوم بأعمال السكرتارية وثالث يختاره من بين اعضاء مجلس إدارة المحافظة مهمتها القيام بالمزايدات والإحالة حسبما نصت عليه هذه التعليمات.
فقرة (2 – ب) أما في مراكز المحافظات والأقضية فتجري المزايدات والإحالة من قبل مجلس إدارة المحافظة والقضاء وبحضور ممثل عن إدارة الأموال المجمدة بعد الإعلان عنها من قبل الإدارة المذكورة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الأمين العام
للأموال المجمدة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2110 في 20 – 3 – 1972