عدم القبول في الدراسات العليا الا بعد اتمام سنتين في الخدمة العسكرية وتأجيل المقبولين اذا أتموا المدة المذكورة

      التعليقات على عدم القبول في الدراسات العليا الا بعد اتمام سنتين في الخدمة العسكرية وتأجيل المقبولين اذا أتموا المدة المذكورة مغلقة

عنوان التشريع: عدم القبول في الدراسات العليا الا بعد اتمام سنتين في الخدمة العسكرية وتأجيل المقبولين اذا أتموا المدة المذكورة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 337
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1984 ما يلي :
1- لا يقبل في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه الا من أتم مدة سنتين في الخدمة العسكرية، ويؤجل المقبولون اذا أتموا المدة المذكورة.
2- تسري احكام هذا القرار على المقبولين في الدراسات العليا الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل العمل به.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة