عنوان التشريع: عدم القبول في الدراسات العليا الا بعد اتمام سنتين في الخدمة العسكرية وتأجيل المقبولين اذا أتموا المدة المذكورة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 337
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1984 ما يلي :
1- لا يقبل في الدراسات العليا داخل القطر وخارجه الا من أتم مدة سنتين في الخدمة العسكرية، ويؤجل المقبولون اذا أتموا المدة المذكورة.
2- تسري احكام هذا القرار على المقبولين في الدراسات العليا الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل العمل به.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة