عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1972 لمديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة البلديات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (16) من نظام وزارة البلديات رقم 17 لسنة 1971 أصدرنا التعليمات التالية: –
الباب الأول
تعاريف واحكام عامة
مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية المعاني المبينة إزاءها: –
1- المديرية – مديرية التفتيش والمتابعة العامة.
2- الهيئة التفتيشية – مدير التفتيش والمتابعة العام ومعاونة ورئيس قسم التنفيش الإداري ورئيس قسم التفتيش والتدقيق المالي ورئيس قسم التنفتيش الفني ورؤساء المفتشين ورؤساء المهندسين والمدراء والمفتشون والمهندسون والموظفون المنتسبون لمديرية التفتيش والمتابعة العامة وأي موظف آخر يعهد إليه القيام بمهمة تفتيشية أوتدقيقية.
مادة 2
تقوم الهيئات التفتيشية بتفتيش الأمور الإدارية والمالية والفنية وتدقيق الحسابات أوأي أمر آخر يعهد إليها في جميع الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة كل حسب الاختصاصات الواردة في هذه التعليمات.
مادة 3
ترفع الهيئات التفتيشية تقاريرها إلى رئيس القسم المختص وتخضع لتوجيهات ولها صلاحية توجيه الاستفسارات إلى الجهات ذات العلاقة على أن تخبر المديرية بذلك فورا.
مادة 4
يكون رئيس الهيئة التفتيشية مسؤولا عن سير اعمال الهيئة وحسن تأدية المهام المناطة بها وتكون جميع المخابرات والمراسلات بتوقيعه ولا يجوز لاعضاء الهيئات التفتيشية مخابرة المديرية إلا عن طريق رؤسائهم.
مادة 5
على الهيئة التفتيشية التوجه إلى المؤسسات البلدية التي كلفت بتفتيشها أوتدقيق حساباتها وعلى رئيس الهيئة اخبار رئيس السلطة الإدارية بالمهمة عند الشروع بالعمل وطلب التسهيلات الممكنة لانجاز المهمة عند الحاجة كما أن عليه أن يخبر مرجعه بتاريخ المباشرة وعن تنقلات الهيئة ضمن منطقة عملها ولا يجوز للهيئة ترك عملها لأي سبب من الاسباب دون استدعاء أوايعاز رسمي من المرجع المختص أوبعد انجاز المهمة.
مادة 6
إذا أطلعت الهيئة التفتيشية أوعثرت أثناء تفتيشها أوتدقيقها على سوء تصرف أومخالفة للقوانين الأولي وتستفسر عن ذلك من ذوي العلاقة واشعار المديرية بذلك فورا عن طريف الهاتف أوالبرق.
مادة 7
للهيئة التفتيشية أن تطلب مرجعها تنحية الموظفين عن العمل وقتيا في الحالات الاتية: –
أ -لدى ظهور نقص أواختلاس أوتصرفات مخالفة ادت إلى الاضرار بالناحية المالية للمؤسسة البلدية.
ب -عند امتناع الموظف عن أعطاء الأجوبة المطلوبة وابراز الدفاتر والأوراق الحسابية والقيود الرسمية بعد طلبها تحريريا بشرط إبلاغ رئيس الدائرة ابتداء.
مادة 8
على الهيئة التفتيشية أن تقدم التوجيهات والارشادات اللازمة إذا ما ظهر لديها أن هناك خطأ في أسلوب العمل أوفي تنظيم السجلات أووجود نقص فيها.
مادة 9
تقوم المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج التقارير المرفوعة إليها من قبل الهيئات التفتيشية.
مادة 10
لا يجوز للهيئة التفتيشية القيام بما يلي: –
أ -افشاء الاسرار ونتائج التحقيقات إلى الغير وتكون جميع اعمالها وتدقيقاتها سرية.
ب -أن تحل ضيفا على الموظفين والأهلين وإذا لم يتوفر لها السكن فعليها أن تطلب ذلك من السلطة الإدارية.
ج -إصدار أمر إلى الموظفين من شأنه إجراء تغيير في المعاملات الجارية وإنما تدون ملاحظاتها في السجلات المختصة بمقتضى احكام هذه التعليمات.
المادة 11
تقوم الهيئة التفتيشية بتقديم تقاريرها خلال أسبوع من إنهاء مهمتها بالنسبة لكل مؤسسة بلدية أوقضية أوفدت من أجلها.
مادة 12
على كل قسم من أقسام المديرية تقديم تقرير شهري يتضمن الاعمال التي أنجزها ومنهج عمل للشهر الذي يليه.
المحتوى 1
الباب الثاني
واجبات قسم التفتيش الإداري
مادة 13
ملاحظة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات وتقديم الاقتراحات لتعديلها عند اللزوم بالنسبة لما يتعلق بالمؤسسات البلدية.
مادة 14
رفع الاقتراحات لتحسين مستوى المؤسسات البلدية اجتماعيا واقتصاديا وإداريا وإبداء الرأي حولها ودراسة إمكانيات البلديات في توسيع خدماتها أوالقيام بخدمات بلدية أخرى جديدة على ضوء قانون إدارة البلديات والقوانين الأخرى.
مادة 15
ملاحظة قيام الموظفين والمستخدمين والعمال بواجباتهم وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك وتوجيه الارشادات إليهم لضمان حسن سير العمل، مع مراعاة ما يلي: –
أ -دراسة أضبارة كل موظف ومستخدم وأجير في المؤسسة البلدية وتقديم الملاحظات عن كل واحد منهم.
ب -ملاحظة الأوامر الإدارية اوالشفوية الخاصة بالتنسيبات وتقديم التوصيات بشأن ضرورتها أوعدمها.
ج -تقديم التوصيات الخاصة بتضخم الملاك أن وجد.
مادة 16
تفتيش اعمال البلديات ومشاريعها بصورة عامة من الناحية الإدارية.
مادة 17
ملاحظة حالة المباني والعقارات الاخرى وكيفية استغلالها بشكل عام.
مادة 18
دراسة الوضع المالي العام للمؤسسات البلدية وتعداد محتويات صناديقها والوقوف على بقايا الواردات غير المجباة وتفتيش المخازن من الناحية الإدارية والتنظيمية وتقديم التقارير اللازمة بذلك ولها إجراء التحقيق الأولي في القضايا التي تكشفها الهيئة إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة 19
ملاحظة كافة السجلات والاستمارات وإجازات البناء.
مادة 20
مراقبة تحقيق السرعة في انجاز المعاملات في أوقاتها والكشف عن ا لعوامل التي تؤدي لتأخير انجازها وما يقتضي اتخاذه لمعالجة ذلك.
مادة 21
التأكد من كفاية ملاك الدائرة من موظفين ومستخدمين وتقديم المقترحات حول تنظيم وتوزيع الاعمال والإطلاع علة اضابير الموظفين للتأكد من تنفيذ قوانين الخدمة والملاك.
مادة 22
بيان الملاحظات والاقتراحات الاخرى التي يرى المفتش ضرورة لبيانها لتحسين العمل في الدوائر البلدية للحصول على أفضل النتائج وبأقصى مدة واقل كلفة.
الباب الثالث
واجبات قسم التفتيش الفني والمتابعة
مادة 23
القيام بجولات تفتيشية دورية للكشف على المشاريع التي تنفذها المديريات العامة والمصالح والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة.
مادة 24
تقديم التقارير حول مدى تطبيق الشروط والمواصفات ومراحل سير العمل.
مادة 25
التأكد من إجراء الفحوصات المختبرية على المواد والاعمال المنجزة.
مادة 26
طلب إجراء الفحوصات المختبرية عند الشك في عدم مطابقة المواد المستعملة للنماذج الناجحة في الفحص أوعدم مطابقة الاعمال المنجزة وفق متطلبات الشروط والمواصفات.
مادة 27
متابعة تنفيذ مشاريع المديريات والمصالح التابعة لهذه الوزارة وجميع البلديات في المحافظات وتقديم التقارير عن مدى تقدم سير العمل وملاحظة كل ما يتعلق بذلك منذ تاريخ احالة هذه الاعمال ولغاية استلامها استلاما نهائيا سواء كانت منفذة على حساب الخطة أم الميزانية.
مادة 28
متابعة صيانة مشاريع المؤسسات البلدية والتأكد من عمل هذه المشاريع بطاقتها الانتاجية الكاملة وتقديم الفحوصات بشأنها.
مادة 29
تنظيم مناهج تقدم الاعمال ( للمقاولات الكبيرة ) ومقارنتها بالمناهج الخاصة بالمقاولات المقدمة من قبل المقاول والمصدقة من الدوائر المنفذة.
مادة 30
تهيئة تقارير عن المشاريع التي لم يباشر بها ومتابعة ذلك.
مادة 31
لمدير التفتيشي والمتابعة العام ورئيس قسم التفتيش الفني والمتابعة أيقاف الاعمال إذا تراءت لهما ضرورة ذلك ولهما تخويل أي من المفتشين الفنيين هذه الصلاحية وعلى أن تخبر الوزارة بذلك فورا.
المحتوى 2
الباب الرابع
واجبات قسم التفتيش والتدقيق المالي
مادة 32
جرد الصندوق:
أن أول عمل تقوم به الهيئات التفتيشية والتدقيقية وضع اليد على الصناديق وإجراء عملية جرد وتعداد الموجود النقدي والصكوك ومذكرات اذن القبض بالمبالغ المؤمنة لدى الخزائن، وما يجري مجرى النقود كالطوابع المالية والبريدية، بحضور الموظفين ذوى العلاقة وتنظم بذلك محضرا يوضح واقع الحال الذي وجدته الهيئة موقعا من قبل الهيئة والموظفين والمختصين وذلك بتنظيم استمارة موجود الصندوق بثلاث نسخ ترسل الثانية إلى الدائرة التي يجري فيها التفتيش وتحتفظ الهيئة بالنسخة الثالثة وإذا وصلت الهيئة التفتيشية في ساعة متأخرة من النهار فعليها ختم الصندوق بالشمع الاحمر وإجراء عملية الجرد والتعداد في صباح اليوم الثاني ويجري تدقيق الحساب الجاري مع المصارف بموجب سجلات اليومية وكشف المصرف والمستندات المعززة للقيود ومطابقة الرصيد ( بعد أخذ الصكوك الموقوفة بنظر الاعتبار ) مع كشف الموجود النقدي المرسل من الخزينة وفي حالة وجود اختلاف في الموجود النقدي ( النقص أوالزيادة ) تخبر مديرية التفتيش والمتابعة العامة فورا.
مادة 33
دراسة الوضع المالي للمؤسسة البلدية وبيان ما لها من حقوق وما عليها من ديون.
مادة 34
دراسة كفاءة الجهاز المالي في المؤسسات البلدية وتوزيع العمل على موظفيه ومستوى التحقق والجباية والبقايا وأسبابها واستلام الرسوم الحكومية.
مادة 35
دراسة كيفية استغلال الأملاك وصيانتها.
مادة 36
دراسة القضايا المالية لمشاريع الماء والكهرباء والمعامل والكراجات والمرافق الاخرى.
مادة 37
الاطلاع على سجلات قرارات المجالس وتنظيمها فيما يتعلق بالقضايا المالية.
مادة 38
إجراء التحقيق الأولي في القضايا المالية التي تكشفها الهيئة إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة 39
تختار الهيئة شهرين من حسابات كل سنة مالية ويجري تدقيق وفحص مستندات القبض والصرف والتسويات الحسابية خلال الشهرين المذكورين بكل دقة وعناية والتأكد من سلامة المعاملات المالية ( المقبوضات والمدفوعات ) فإذا وجدت الهيئة أي سوء تصرف في المعاملات المالية التي تمت خلال المدة المختارة وجب في هذه الحالة إعلام مديرية التفتيش والمتابعة العامة فورا معززا برأي الهيئة التفتيشية لاتخاذ القرار اللازم بشأن تدقيق حساب المؤسسة البلدية بصورة تفصيلية ولسنوات سابقة حسب مقتضى الحال وعندئذ تقوم الهيئة بالعمل وفق توجيهات مديرية التفتيش والمتابعة العامة.
مادة 40
إذا عهد للموظف اعمال المحاسب وأمين الصندوق في آن واحد فعلى الهيئة تدقيق حساباته 100% وفي حالة اسناد وظيفة كاتب التحقيقات إلى جابي المؤسسة البلدية إضافة لوظيفته أوبالعكس خلافا للاصول فعليها تدقيق حساباته بصورة كاملة أيضاً.
مادة 41
فحص وتدقيق سجل الاستمارات ذات الثمن.
أ -التأكد من سلامة الناحية الشكلية للسجل وذلك بتدوين جميع المعلومات في حقولها المختصة.
ب -التأكد من تسجيل جميع وصولات القبض (ب/4) و(ب/5) ومذكرات أذن الدفع وارسالية الجباة ومستندات الادخال ومستندات الاخراج من المخازن واستمارة إجازة البناء (ب/39) وغيرها من الاستمارات ذات الثمن المجهزة إلى الدوائر من مديرية الديوان والبلديات العامة والدوائر الاخرى تسجيلا صحيحا في الحقول المختصة من السجل مع تطبيق أرقام الاستمارات المستعملة وغير المستعملة وان تكون التسجيلات مطابقة لكتب التجهيز التي يجب حفظها في اضبارة خاصة تودع مع السجل في الصندوق على أن تحصل الهيئات التفتيشية والتدقيقية على ارقام الاستمارات مسبقا من الجهة المسلمة ومقارنة ذلك بالسجل الممسوك من قبل محاسب الدائرة.
وعند وجود أي اختلاف بين الارقام المجهزة والارقام المدونة في السجل أووجود أي نقص في الاستمارات المجهزة، اعلام مديرية التفتيش والمتابعة العامة فورا مع بيان اسماء الموظفين المسؤولين عن ذلك.
ج -يجري تدقيق جلود الصكوك بالنسبة للدوائر التي لها حساب جاري مع البنك وجلود الصكوك الزرقاء بالنسبة للدوائر ذات الحسابات الخاصة والموحدة على أساس كتب التجهيز الصادرة من البنك بالنسبة للمجموعة الأولى أوكتب التجهيز الصادرة من مديرية المحاسبات العامة أوالخزينة المختصة بالنسبة للمجموعة الثانية مع التأكد من تسجيلها في سجل محاسبة (16) والكمية المستعملة منها وغير المستعملة وفق الاسس الموضحة في الفقرة (ب) سابقا والاطلاع على محاضر الدور والتسليم بين السلف والخلف والتأكد من سلامة ذلك.
د -عند الانتهاء من تفتيش هذا السجل تدون الهيئة التفتيشية ملاحظاتها بصورة مختصرة في السجل بواقع الحال مع تثبيت تواقيع رئيس واعضاء الهيئة التفتيشية وتاريخ التفتيش.
مادة 42
فحص وتدقيق الطوابع البريدية وطوابع رسوم الملاهي بموجب الفقرات التالية وأن تتأكد من صحة ادخالها في السجلات المختصة.
أ -تدقيق الموجود المدور من الاشهر السابقة.
ب -تدقيق المشتريات.
ج -تدقيق المصرفات.
د -تدقيق الموجود الباقي.
المحتوى 3
مادة 43
وصل الجباة – تقابل محتوياته مع إرسالية الجابي من حيث تسلسل أوراق الوصولات والمبالغ والتاريخ ونوع الأجرة أوالرسم واسم المسلم وعدم وجود حك أوشطب فيه والتأكد من ادخاله فيتلك الارسالية.
مادة 44
إرسالية الجباة – تقابل مع الوصولات ويجري التأكد عن صحة تبويبها وجمعها ودفعها إلى الصندوق بموجب وصل الصندوق، وارسال نسخها إلى كتاب التحققات.
مادة 45
وصل الصندوق تقابل محتوياته مع مجموع ارسالية الجابي بالنسبة للواردات التابعة إلى التحقق والتحصيل وتدقيق الواردات غير التابعة إلى التحقق من منبعها وكيفية احتسابها وصحة تبويبها كرسم اجازة البناء أوبدل الالتزام أوبدل بيع الأموال المنقولة أوغير المنقولة وتقابل محتويات الوصل مع سجل يومية الصندوق.
مادة 46
يومية الصندوق جهة المقبوضات ):
أ -تتأكد الهيئة التفتيشية من سلامة الناحية الشكلية للسجل وذلك بأن يكون محتويا على تسجيل المعاملات يوما فيوما وأن تكون صحائفه مرقمة بارقام متسلسلة وخالية من الفراغات.
ب -أن يكون السجل خاليا من الشوائب كالتحريف والحك والمسح وأن تراعى فيه الطريقة الأصولية في تصحيح الخطأ وذلك بشطب الرقم المغلوط بالمداد الأحمر وتثبيت الرقم الصحيح ما تأييد ذلك الشطب بتوقيع المحاسب على أن يبقى الرقم المشطوب واضحا.
ج -يجري التأكد من مجاميع صحائف المقبوضات.
د -يجري التأكد من تدوير المجاميع من صحيفة إلى اخرى.
هـ -يجري تطبيق المبالغ المقبوضة بوصل الصندوق مع صحيفة المقبوضات من سجل اليومية وصك بوصل للتأكد من نقل محتويات الوصل إلى صحيفة المقبوضات بطريقة صحيحة ومتطابقة.
ويقتضي أن يكون الرصيد في هذا السجل مطابقا لمجموع المبالغ المؤمنة لدى الخزينة ورصيد البلدية لدى المصرف – أن وجد – والرصيد النقدي في القاصة.
و-التأكد من رقابة رئيس الدائرة وذلك بوجود توقيعه على نهاية آخر قيد يوميا.
مادة 47
سجلات الواردات:
تقابل محتوياتها مع يومية الصندوق للتأكد من حصة ترحيل المبالغ إليها وترحيل المجاميع من هذا السجل إلى جداول الحسابات الشهرية التي تنظمها المؤسسة البلدية.
مادة 48
سجلات مشتركي الماء والكهرباء: تقابل مع استمارات قراءة المقاييس بالنسبة للتحققات ومع الارساليات بالنسبة للجباية ويجري التأكد من صحة احتساب الأجور واستخراج الموازنة في السجلات الجديدة ويقارن مجموع الجباية مع سجلات الواردات وجداول الحسابات الشهرية.
مادة 49
سجلات نفقات التبليط – تقابل التحققات مع القوائم المصدقة من المجلس كما تقابل الجباية مع الارساليات إضافة إلى التأكد من صحة تنفيذ قانون التبليط والاعفاء الوارد فيه.
مادة 50
سجلات رسم الاعلان – يجري التأكد من ادخال قوائم التحقق المصدقة من المجلس والخاصة برسم الاعلان في هذه السجلات ومقابلة الجباية مع الارساليات. إضافة إلى التأكد من صحة تنفيذ قانون واردات البلديات بالنسبة لهذا الرسم.
مادة 51
سجلات رسوم ممارسة الاعمال والمهن – يلاحظ ادخال كافة المكلفين بهذه الرسوم المدونة اسماؤهم في قوائم دوائر ضريبة العقار المصدقة من المجلس في هذه السجلات واحتساب الرسوم المتحققة وفق قانون واردات البلديات كما تقابل الجباية مع الارساليات.
مادة 52
اجازات البناء: تدقق صحة المعاملة من الناحية المالية واحتساب الرسم ودفعه إلى الصندوق.
مادة 54
رسم البيع بالمزاد العلني واليانصيبات والمراهنات – تدقق التحققات والتحصيلات.
مادة 55
سجلات الايجارات والأملاك: بالنسبة لسجلات الاملاك تلاحظ صحة نقل المعلومات من سندات وتسجيل الطابووادخال كافة أملاك البلدية في تلك السجلات وتسجيل كافة ما تملكه البلدية من عقارات واملاك في دوائر الطابوواستغلال البلدية لاملاكها أوبيعها بصورة صحيحة.
وبالنسبة للعقارات المؤجرة يلاحظ ادخالها في سجل الايجارات حيث تدقق تحققات بدلات الايجار وفق العقود المبرمة مع المستأجرين وتقابل الجباية مع الارساليات المختصة والتأكد من صحة تنفيذ قانون بيع وايجار عقارات الحكومة والتعليمات الصادرة بموجبه وإجراء الكشف الموقعي على بعض الاملاك.
وتتأكد الهيئة من صحة تنفيذ منشور الزارة المرقم 8863 في 5 – 5 – 1969 الخاص بمسك السجلات والمستندات.
مادة 56
الرسوم الحكومية كرسم البنزين واليانصيبات والمراهنات والسكاير والتبغ والكبريت والمشروبات الروحية وكذلك رسم المشروبات المرطبة التي تستوفى من قبل الدوائر المنوط بها ذلك وتدفع حصيلتها إلى الوزارة أوإلى المحافظ بالنسبة لرسوم وسائط النقل البرية وضريبة العقار والتي تقوم الجهات المذكورة بتوزيعها على كافة البلديات فيقتضي التأكد من ورودها في سجلات البلدية وقيدها في المواد المختصة وملاحظة المبالغ المستقطعة من المبالغ المستحقة للمؤسسة البلدية وتدوينها (محسوبا) على المادة المختصة.
المحتوى 4
مادة 57
سجلات الالتزام الخاصة بالمعابر والمجازر والعلاوي: يجري تدقيق اضابير كل التزام والتأكد من صحة المعاملة واستيفاء التأمينات القانونية ويقتضي ملاحظة شروط الالتزام وصحة تطبيقها وتقسيط البدل واستيفائه مع الفوائد التأخيرية على الاقساط المتأخرة – أن وجدت – وملاحظة بقاء أمانات الالتزام إلى ما بعد تأييد براءة ذمة الملتزم.
مادة 58
كراجات النقليات وإدارة المجازر: يجري التأكد من طريقة إدارتها وجباية وإرادتها وفقا للقرارات والتعليمات المختصة.
مادة 59
القروض: يدقق سجل القروض والديون والتأكد من ادخال كافة المعاملات المختصة بها بصورة صحيحة.
مادة 60
ملاحظة عامة: على الهيئة التأكد من قل المعلومات من السجلات القديمة إلى السجلات الجديدة بالنسبة لكافة الواردات للوقوف على صحة ترحيلها. وتتأكد الهيئة من جمع التحققات والجباية واستخراج المدور في نهاية السنة المالية كما يجري التأكد من عدم السجلات بشخص واحد والتأكد من تنفيذ منشور الوزارة المرقم 5404 في 15 – 10 – 1970 بشأن مسك سجل الرقابة الخاص بالارساليات الذي يتضمن معلومات ووصل الصندوق المسدد بموجبه مبلغ الارسالية ورقم القيد في اليومية.
مادة 61
مذكرة أذن الدفع: تقابل مذكرات أذن الدفع (السفالة ) مع سجل اليومية ( جهة المدفوعات ) ومع النسخة الأولى من مذكرة أذن الدفع المحفوظة مع مستندات الصرف. ثم تدقق محتويات المذكرة مع مستندات الصرف بملاحظة توفر الاعتمادات في الميزانية وصلاحية الصرف والتبويب الصحيح واستيفاء رسم الطابع المالي ودفع المبلغ إلى صاحب الاستحقاق واستحصال توقيع وكيله بموجب وكالة رسمية واستحصال المستندات الفرعية من اصحاب الاستحقاق بمفردات المبالغ المصروفة وكذلك المبالغ التي لم تدون تفاصيلها في متن مذكرة أذن الدفع وتكون كافة المصروفات غير المقننة معززة بقرار من المجلس أوحسب الصلاحيات الممنوحة إلى مدير المؤسسة البلدية والتأكد من وجود مستندات ادخال المواد المخزنية وتوقيع لجنة الصرف على المستندات.
مادة 62
التعهدات: تلاحظ الهيئة أولا قرارات المجالس بالموافقة على الشروع والتنفيذ والمصادقات الخاصة بذلك ثم الاعتمادات المصدقة في الميزانية والكشوف والمواصفات وتدقق ما يلي: –
1- الاعلان ومدته.
2- عدد مقدمي العطاءات.
3- قرار الاحالة الأولية وأسباب عدم الاحالة على أقل المناقصين.
4- قرار الاحالة النهائية.
5- المصادقات الأصولية الصادرة من الجهة المختصة.
6- التثبت من تاريخ ابتداء وانتهاء تنفيذ المقاولة.
7- التأكد من استيفاء رسم الطابع.
8- التأكد من وجود التأمينات الأولية ومطابقة نسبتها مع مبلغ المقاولة.
9- التأكد من نفاذ مفعول الكفالات المصرفية وتجديدها في مواعيدها.
10- الغرامات أن وجدت وكيفية احتسابها.
11- السلفات المصروفة إلى المقاول حسب شروط المقاولة والتأكد من المبالغ التي يقتضي استقطاعها من السلفات وتدقيق كيفية تسويتها.
12- تدقيق احتساب الذرعة النهائية.
13- مدة الصيانة وعدم رد الامانات أوالغاء الكفالات أوعدم تجديدها قبل انتهاء مدة الصيانة.
مادة 63
قوائم الرواتب والأجور: – يجري تدقيقها بالتأكيد من أسماء الموظفين والمستخدمين بالرجوع إلى الملاك المصدق ومعرفة وجود الوظائف التي صرفت رواتبها على الملاك وتقابل مع قائمة الشهر السابق ويؤخذ بنظر الاعتبار ما صدر من أوامر إدارية تتعلق بالموظفين والمستخدمين من تعيين وترفيع ومنح علاوات أومخصصات صدرت خلال الشهر كما يلاحظ صحة احتساب ما يستحقه الموظف وما يستقطع منه لحساب المصارف والتقاعد واسترداد السلف والضرائب والغرامات وصندوق الضمان. . الخوالتأكد من تنظيم بيانات قيام الزوجية وضريبة الدخل وتعقيب استحصال المؤسسة البلدية على وصولات القبض بالمبالغ المسلمة إلى تلك الدوائر عن المبالغ المستقطعة من الرواتب والتأكد من استيفاء الطابع المقرر قانونا وتسقيطه معززا بتوقيع المستلم وتاريخ الاستلام وكذا التأكد من إعادة رواتب الأشخاص الذين يتقرر إعادة رواتبهم إلى الصندوق لأي سبب من الأسباب خلال المدة المقررة بموجب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ويجري التأكد من جمع المبالغ الواردة في هذه القوائم عموديا وأفقيا حيث يقتضي أن تكون المبالغ المستحقة مساوية للمبالغ المصروفة مضافة إليها المبالغ المستقطعة.
مادة 64
المخصصات والأجور الإضافية: – على الهيئة التأكد من الحصول على الموافقات الأصولية لمستحقيها وصحة احتسابها.
مادة 65
سجلات ضمان الموظفين: – تتأكد الهيئة من خضوع الموظفين الحائزين على النقود أوالمشرفين عليها لقواعد ضمان الموظفين وللمبالغ المقررة لاصنافهم والمتوفرة شروط هذه الوظائف بالمادة (1) من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 كما يقتضي التأكد من مسك سجلات الضمان في الدوائر المختصة والاحتفاظ بنسخ استمارة تثبيت حال الموظفين الخاضعين للضمان.
مادة 66
قوائم مخصصات السفر: – يجري التأكد من مطابقتها لاحكام نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل والاطلاع على الأمر الإداري المتعلق بالسفر أوالنقل أوالإيفاد. والتأكد من صحة جمع مبالغ القائمة بما في ذلك مخصصات الليالي ومن وجود النسخ الثواني لكافة مستندات الصرف وتدقيق مستندات الصرف والتأكد من مطابقتها للأسعار المحددة مع التأكد من استعمال السيارة الخاصة وخصم 10% عند تأخير تقديم القائمة وفقا لما نص عليه النظام المذكور وإلغاء القائمة في حالة تأخر تقديمها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهمة.
مادة 67
سجل يومية الصندوق (جهة المدفوعات): تقابل محتويات مذكرات ان الدفع وقوائم الرواتب مخصصات السفر مع سجل اليومية ثم يجري التأكد من صحة جمع المدفوعات واستخراج الرصيد في نهاية الشهر والشيء الذي يقتضي أن يلاحظ هوأن تكون كافة حسابات المؤسسة البلدية من مصروفات حقيقية وحسابات موقوفة مدونة في هذا السجل حيث ترحل فيما بعد إلى السجلات الفرعية ويقتضي تطبيق المبالغ المسجلة ( في جهة المقبوضات في عمود المحسوب ) مع المبالغ المستقطعة في مذكرات أذن الدفع وقوائم الرواتب ومخصصات السفر.
المحتوى 5
مادة 68
سجل المصروفات: تقابل محتويات مع يومية الصندوق للتأكد من صحة ترحيل المبالغ إلى الحسابات المختصة في هذا السجل حسب التبويب الصحيح، للتأكد من عدم التجاوز على الاعتمادات كما تدقق صحة ترحيل المجاميع من هذا السجل إلى جداول الحسابات الشهرية التي تنظمها المؤسسة البلدية.
مادة 69
السلفات: –
تدقق صحة صرف السلفة إلى المقاولين بالرجوع إلى المعاملات المختصة بها للتأكد من استحقاق المقاول للسلفة حسب الذرعة المنظمة لهذا الفرض حسب الأصول وحسب شروط المقاولة وملاحظة ما يقتضي استقطاعه من تلك السلف وتقابل محتويات مذكرة أذن الدفع الخاصة بها مع سجل اليومية ( جهة المدفوعات) وكذلك في جهة المدفوعات من سجل السلفات وعند تدقيق تسوية السلفات يقتضي ملاحظة الذرعة النهائية بإنجاز العمل واستلامه وفق الشروط والمواصفات الخاصة به وكذلك بالنسبة لتسوية السلفات المعطاة على حساب تجهيز المواد إلى المخازن.
أما السلف التي بذمة الموظفين والمستخدمين فيقتضي على الهيئة أن تنظم قائمة باسمائهم ومقدار المتبقي من السلفة مع بيات نوعها وإذا وجدت الهيئة أن بذمة احدهم بقايا سلفة وكان قد نقل إلى دائرة اخرى فعلى الهيئة أن تطلع على النسخة الثانية من شهادة آخر رابته حسب الأصول وبالنسبة لسلف الدعاوى المعطاة إلى المحامين أوالموظفين.
فيقتضي تعقيب تسديد هذه السلف وصحة احتساب المبالغ المستحقة لهم كما يقتضي التأكد من صحة صرف وتسوية السلف الممنوحة على حساب الخطة الاقتصادية لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء.
مادة 70
الأمانات: تدقق الأمانات المستلمة بموجب مذكرة أذن القبض (وصل الصندوق ) مع سجل
اليومية وترحيلها إلى سجل الامانات جهة المقبوضات وفي حالة ردها تدقق مذكرة أذن الدفع الخاصة بها مع وصل الصندوق واعتراف صاحب الأمانة باسترداد محتوياتها الموضح في ظهر وصل الصندوق وتقابل مع سجل اليومية ( جهة المدفوعات ) ومن ثم ترحيلها إلى سجل الأمانات ( جهة المدفوعات ).
ويلاحظ أن رد الأمانة يقتضي أن يكون مقرونا بموافقة الأمر بالصرف والمحاسب المسؤول وبالنسبة لامانات رفع الانقاض فيقتضي التأكد من وجود طلب من صاحبها وتأييد الجهة الفنية بإجراء الكشف وعدم وجود أضرار أحدثه صاحب إجازة البناء في الشارع وفي حالة وجود الضرر فيقتضي ملاحظة استيفاء المبلغ واستقطاعه من مبلغ الأمانة ورد الباقي إليه وبالنسبة لامانات المتعهدين والمقاولين فيلاحظ بقاؤها مدة الصيانة ضمانا لحقوق البلدية وعدم ردها إلا بعد تأييد الجهة الفنية باستلام العمل نهائياً.
ويجب التأكد من عدم إعادة التأمينات التي مرت عليها المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (68) من قانون إدارة البلديات وفي حالة ظهور مبالغ تأمينات معادة إلى اصحابها بعد مرور المدة القانونية خلافا لاحكام المادة المذكورة على الهيئة التفتيشية الالتفات إلى هذه الناحية بكل دقة وعناية والاشارة إليها في تقاريرها.
مادة 71
تدقيق سجل الاثاث: – التأكد من صحة تسجيل كافة المشتريات أوالمجهزة إلى البلدية مع ذكر مبلغ ورقم وتاريخ مستند الصرف الخاص بشرائها ومقابلة الأرصدة مع الموجود الفعلي للاثاث حسب الجرد.
مادة 72
سجل المخزن يجري التأكد من تسجيل كافة المواد المجهزة إلى المؤسسة أوالمشتراة من قبلها في هذا السجل وتقابل جهة (الادخال) مع مستندات استلام المواد المخزنية كما تقابل (جهة الاخراج ) مع مستندات تجهيز المواد المخزنية ويجري الكشف على مواد المخازن وملاحظة حالتها وطريقة حفظها والتأمين عليها وحراسة المخزن وإضاءته ووجود آلات إطفاء الحرائق في محلاتها المناسبة.
وتجرد الهيئة بعض المواد (حسب تقديراتها ) وذلك بتعدادها أوزنها بصورة فعلية ومطابقة نتيجة الجرد والتعداد مع الرصيد المثبت في السجل للتأكد من صحة الموجود الفعلي ومطابقته للسجلات وتدون نتائج الجرد في الاستمارة (ب/103) وفقا لتعليمات الجرد المبينة بالقسم التاسع من التعليمات رقم 1 لسنة 1964 والتأكد من صحة تنفيذ تعليمات مسك سجلات المخازن واستمارته رقم 1 لسنة 1964 ونظام دور التسليم والتسلم بين الموظفين رقم 11 لسنة 1942 والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 73
سجلات الاستقطاعات التقاعدية وضريبة الدخل وأقساط الرهون وغيرها:
تدقق مع المبالغ المحسوبة من قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين والتأكد من مجموعها ومطابقتها مع الجداول المرسلة إلى مديرية صندوق التقاعد العامة أومصرف الرافدين أوضريبة الدخل وغيرها والتأكد من صحة احتسابها وصحة صرفها والإطلاع على ما يؤيد استلام تلك المبالغ.
مادة 75
التقارير السابقة: – متابعة تنفيذ توصيات الهيئات التفتيشية السابقة والأوامر الصادرة من الوزارة.
مادة 76
تفتيش وتدقيق اعمال وحسابات المصالح العامة التابعة للوزارة ويجري تفتيش وتدقيق اعمالها وحساباتها وفق الأسس الواردة في هذه التعليمات وتلاحظ كذلك الأمور الآتية: –
أ -التأكد من صحة تنفيذ القواعد القانونية المتعلقة بالأمور المالية والحسابية الواردة في قوانين والأنظمة المصالح العامة التابعة للوزارة.
ب -تنظم الهيئة التفتيشية والتدقيقية الموازنات والجداول الآتية: –
أولا – ميزان المراجعة.
ثانيا -حساب التشغيل
ثالثا – حساب الأرباح والخسائر.
رابعاً -جداول بالموجودات الثابتة ( اراضي ومباني ومكائن … الخ ) والاندثارات بموجب نظام الاندثار والاستهلاك رقم 33 لسنة 1957 والجداول الملحقة به.
خامساً: جداول تحليل الديون والمصرفات الإدارية وأية جداول ترى الهيئة ضرورة تنظيمها لتوضيح الارصدة الواردة في الحسابات المبينة أعلاه.
مادة 77
تنظم الهيئات التفتيشية التقارير الآتية عن نتائج اعمالها: –
أ -تقرير جدول الاعمال الشهري بتعداد الاعمال التي انجزتها الهيئة خلال الشهر والتقارير المرفوعة من قبلها.
ب -التقارير الاعتيادية وتتضمن المخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية مما حدث نتيجة سهوأواهمال أوجهل ولم يؤد إلى ضرر للدائرة أوالمؤسسة أومن يتعاطى معها ولا يستوجب العقاب.
ج -التقارير التحقيقية الأولية وتتضمن التحقيقات التي تقوم بها الهيئات التفتيشية في كل قضية على حدة عند عثورها على ما يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المالية بسوء نية أواحداث ضرر للدائرة أوالمؤسسة أومن يتعاطى معها مما يستلزم العقاب.
مادة 78
أن التعليمات الواردة في الباب الأول والثاني والثالث لا تقيد الصلاحيات الخاصة الممنوحة لأي من منتسبي مديرية التفتيش والمتابعة العامة.
مادة 79
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2110 في 20 – 3 – 1972