عنوان التشريع: تحديد موعد الانتخابات الواردة في المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1984 ما يلي :
اولا : تلغى المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 19 : يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (60) يوماً.
ثانيا : تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة