تحديد موعد الانتخابات الواردة في المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980

      التعليقات على تحديد موعد الانتخابات الواردة في المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد موعد الانتخابات الواردة في المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1984 ما يلي :
اولا : تلغى المادة (19) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 19 : يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (60) يوماً.
ثانيا : تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة