اجراءات قانونية بحق كل عراقي موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تزوج من اجنبية غير متجنسة بالجنسية العراقية

      التعليقات على اجراءات قانونية بحق كل عراقي موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تزوج من اجنبية غير متجنسة بالجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اجراءات قانونية بحق كل عراقي موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تزوج من اجنبية غير متجنسة بالجنسية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 329
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1984 ما يلي :

مادة 1
اولا : تبلغه الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها بأن تقدم زوجته طلبا يمنحها الجنسية العراقية اذا كانت قد اقامت في العراق سنة او اكثر، فاذا رفضت تتخذ الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها الاجراءات المقتضية لانهاء خدمته لديها، ويكون ملزما في هذه الحالة بان يدفع الى خزينة الدولة مبلغ ثلاث الاف دينار ونفقات دراسته حسبما تقدرها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا : اذا قدمت زوجته طلبا بمنحها الجنسية العراقية خلال عشرة ايام من تبليغه في حالة وجودها داخل العراق او قدمت طلبا خلال شهرين بالبريد المسجل او بواسطة احدى الممثليات العراقية في حالة وجودها في الخارج، وصدر القرار بمنحها الجنسية العراقية، فلا تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في اولا من هذه المادة.
ثالثا : اذا رفضت السلطات المختصة منحها الجنسية العراقية فانها تؤمر بمغادرة البلاد خلال المدة التي تحددها مديرية الاقامة، وتتخذ الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها الاجراءات المقتضية لانهاء خدمته واستحصال المبالغ المشار اليها في هذا القرار.
رابعا : اذا كانت مدة اقامة الزوجة في العراق اقل من سنة فإن زوجها يبقى في عمله حتى تتم مدة اقامتها السنة، وعندئذ تتخذ الاجراءات السابق بيانها.

مادة 2
لا تتقيد الجهات المختصة بمدة السنوات الثلاث المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 180 لسنة 1980 عند نظرها في طلب منح الزوجة الجنسية العراقية اذا كانت مدة اقامتها قد اكملت السنة.

مادة 3
تطبق الاحكام السابق بيانها على من يتزوج اجنبية بعد العمل بهذا القرار او تزوج اجنبية بعد تاريخ 31/12/1968، ولم تتخذ اجراءات انهاء خدمته.
المادة الرابعة : تطبق احكام هذا القرار على الزوجة الموظفة او العاملة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي اذا تزوجت اجنبياً.

مادة 4
لا يعتبر اجنبياً لاغراض هذا القرار الزوج العربي او الزوجة العربية من ابوين عربيين.

مادة 5
يجوز تعيين من انهيت خدمته بمقتضى قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 197 و620 المؤرخين في 15/9/1968 و2/6/1974 موظفاً او عاملاً في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي اذا منحت زوجته الجنسية العراقية

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة