تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 صادرة بموجب قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 6 من قانون رسم الطابع على الوصفات رقم 132 لسنة 1971 تقرر إصدار التعليمات المالية الآتية: –

1- يستوفي رسم الطابع المقرر في الفقرة الأولى من مادة 2 من القانون بطوابع مالية موسوعة بعبارة ( وصفة طبية) وتلصق على الوصفة الطبية )
2 – تخضع وصفة فحص النظارات أوتبديلها إلى احكام هذه التعليمات وعلى جميع مجهزي النظارات الامتناع عن صرف النظارات ما لم يستوف عنها رسم الطابع وفي حالة وجود وصفة دواء بافضافة إلى وصفة النظارات تنظم بذلك وصفتان واحدة للدواء واخرى للنظارات وعلى الطبيب أن يؤشر على وصفة النظارات بأنه قد أعطى وصفة دواء مع بيان الوصفة ويستوفى الرسم مناصفة بين الوصفتين.
3 -يستمر الأطباء واطباء الاشعة وأطباء الاسنان والمسؤولون عن المختبرات على استعمال الطوابع المالية بنسبة 10% من الأجور التي يستوفونها من المريض وفق العليمات رقم /1 لسنة 1971 وذلك ريثما يتم تزويدهم بالطوابع المالية الموسوعة بعبارة ( وصفة طبية ) .
4- على الأطباء الذين يعملون في محلات لا توجد فيها صيدليات وهم انفسهم يقومون بتجهيز الدواء أن يحتفظوا بالوصفات الطبية لديهم لحين إجراء الحساب معهم من قبل السلطة المالية.
5- التقارير الصادرة عن أطباء الاشعة واطباء العيون والتحليلات المرضية والتقارير المختبرية يجب أن يلصق عليها الطابع المذكور في الفقرة (1) أعلاه.
6- إذا تعذر على المريض ايجاد الدواء في الوصفة الطبية في الصيدليات جاز للطبيب تدوين الدواء البديل على ظهر الوصفة الصادرة منه وإذا استلم المريض جزء من الدواء المدون في الوصفة الطبية جاز صرف الجزء الباقي منه من صيدلية أخرى استنادا إلى صورتها المصدقة من الصيدلية ويجوز للصيدلي صرف الأدوية استنادا إلى صورة الوصفة الطبية إذا كانت مصدقة من الصيدلية التي قدم لها أصلها.
7- على كل صيدلي عدم صرف أية وصفة طبية صادرة عن طبيب مجاز أوممارس ما لم يكن سمتوفى عنها رسم الطابع المبين في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
8- يجوز للصيدلي صرف الأدوية التي لا تحتاج إلى إصدار وصفات طبية وفق البيانات الصادرة من وزارة الصحة.
9- لا تخضع الوصفات الطبية لرسم طابع الدفاع الوطني المقرر بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 وتعديلاته.
10- ينزل 20% من مجموع الوصفات الطبية المصروفة من قبل الاطباء خلال السنة المالية من مدخولاتهم لفرض ضريبة الدخل.
11- تجري محاسبة الاطباء الذين يعالجون المرضى بدون اعطائهم وصفات طبية من قبل مديرية ضريبة الدخل لتقدير مدخولاتهم السنوية.
12- يباشر باستعمال الطوابع المالية الموسوعة بعبارة ( وصفة طبية ) اعتبارا من 1 – 4 – 1972.
13- تقيد قيمة الطوابع إيرادا نهائيا للمادة (7) من العدد (2) ( رسم طابع الوصفات الطبية).
14- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2108 في 14 – 3 – 1972