تعليمات مراقبة التحويل الخارجي المنقحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل

      التعليقات على تعليمات مراقبة التحويل الخارجي المنقحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراقبة التحويل الخارجي المنقحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة (1961) يجري العمل بالتعليمات التالية ابتداء من 1 – 9 – 1961 وتلغى جميع المناشير وكتب المناشير والبيانات الصادرة عن لجنة مراقبة التحويل الخارجي ومديرية التحويل الخارجي ابتداء من 23 – 11 – 1941 حتى الان باستثناء البيانات الصادرة بموجب هذا القانون على أن تبقى الإجراءات المتخذة بموجبها نافذة عدا ما يخالف منها احكام هذه التعليمات.

المحافظ
الباب الأول

احكام عامة وتعريفات
القسم الأول
احكام عامة

مادة 1
على كل ” شخص مجاز ” التأكد من أن كل استمارة من استمارات التحويل الخارجي يقدمها إلى البنك المركزي العراقي مستوفية لجميع الشروط المطلوبة في هذه التعليمات والتعليمات المدرجة في ظهر الاستمارة المختصة والتعليمات الاخرى التي يبلغها البنك المركزي العراقي إلى المجازين فيما يتعلق بإجازات الاستيراد وقرارات لجنة التموين العليا ومقاطعة اسرائيل وغير ذلك من التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة.
وفي جميع الأحوال الي خول فيها ” الاشخاص المجازون ” المصادقة على استمارات التحويل الخارجي إذا قدم أي شخص مجاز استمارة بصورة تخالف ما تقدم فإن المعاملة ستحجز ويشعر الشخص المجاز وأصحاب العلاقة – حسب الحال – بذلك حالا بصورة تحريرية ويتخذ البنك المركزي العراقي الاجراءات القانونية وفقا لقانون مراقبة التحويل الخارجي.

مادة 2
تقدم استمارات التحويل الخارجي ومرفقاتها طي كتاب موقع من مدير المؤسسة المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي أومن موظف مخول من قبل المدير بتقديم تلك الاستمارات نيابة عنه ويفيد الكتاب المذكور إطلاع المدير أوالموظف المخول من قبله على الاستمارات ومرفقاتها.

مادة 3
أن جميع الطلبات التي سبق تقديمها إلى مديرية التحويل الخارجي قبل صدور هذه التعليمات على
الاستمارات القديمة يجوز اكمالها على تلك الاستمارات ووفقا لمنشورات التحويل الخارجي النافذة المفعول قبل إصدار هذه التعليمات.

القسم الثاني – التعامل بالتحويل الخارجي:

مادة 4
يعني اصطلاح ” التحويل الخارجي ” كل عملة أوأمر بالدفع أوصك أوحوالة أوكمبيالة أوأعتماد أورصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.

مادة 5
أن المصارف والمؤسسات المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي والتي سيسمى كل منها ” شخص مجاز ” مبينة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات.

مادة 6
أن جميع المعاملات التي تتضمن شراء أوبيع أي تحويل خارجي أوالتصرف به بأية صورة أخرى يجب أن تتم بواسطة ” شخص مجاز” وبناء على ذلك لا يجوز لأي شخص أومؤسسة إجراء أية من هذه المعاملات ( وضمن ذلك التعاطي ببيع تذاكر السفر وصكوك المسافرين ووسائل التحويل الاخرى والعملات الأجنبية ) إلا بعد الحصول على إجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي من البنك المركزي العراقي. وتستثنى مما تقدم الأحوال التي يعينها البنك المركزي العراقي.

القسم الثالث – تصنيف التأديات إلى ” معاملات جارية ومعاملات رأس مال ”

مادة 7
لأغراض مراقبة التحويل الخارجي تصنف التأديات بالعملات الأجنبية أوبالدينار العراقي من وإلى حساب غير مقيم إلى الصنفين التاليين:
أولاً: – المعاملات الجارية Current Transactions وهي المعاملات التي لا تتضمن بصورة مباشرة أوغير مباشرة نقل رؤوس أموال وتشمل المعاملات التالية:
1- قيم السلع المتبادلة في التجارة الخارجية ونفقات شحنها والتأمين عليها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها.
2- نفقات ورسوم السفن
3- الفوائد والارباح المعقولة لرؤوس الأموال المستثمرة.
4- نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية.
5- نفقات السفر للسياحة والاصطياف والاستشفاء والأعمال التجارية والصناعية.
6- نفقات سفر وإقامة ودراسة الطلاب.
7- رواتب وأجور ومدخرات الموظفين والخبراء الأجانب.
8- التسديدات الدورية لإدارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة.
9- الدخل الصافي للخطوط الجوية ووسائل المواصلات الاخرى.
10- الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات المترتبة على احكام قضائية أوإدارية.
11- اقساط وتعويضات التأمين وإعادة التأمين الممسوح بها قانونا.
12- المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف.
13- المبالغ المستحقة عن عرض الافلام الأجنبية وبيع الكتب والمجلات والصحف والنشرات الدورية الأجنبية والاشتراك في النوادي والجمعيات الأجنبية الممسوح بها قانونا.
14- أية تأدية أخرى يوافق البنك المركزي العراقي على اعتبارها ضمن ” المعاملات الجارية ”
ثانياً: معملات رأس المال Capital Transfers وهي معملات تتضمن بصورة مباشرة نقل رؤوس اموال من العراق أوإليه وتشمل:
1- المبالغ الواجب توزيعها نتيجة لبيع أوتصفية شركة أولحل مشاركة.
2- قيمة السندات المقدمة للتسديد بناء على استحقاقها أوحاصل بيع السندات قبل استحقاقها.
3- قيمة التركات.
4- التأديات الكبيرة لغرض تسديد ديون.
5- حاصل بيع الأموال غير المنقولة أوالأثاث أوالصور أوالحلى أوالموجودات المنقولة الأخرى في العراق ما عدا السلع المستوردة للبيع بالطرق التجارية الاعتيادية.
6- أية تأدية أخرى من قبيل نقل رؤوس الأموال وفق ما يقرره البنك المركزي العراقي.

المحتوى 1
مادة 8
سيسمى البنك المركزي العراقي التأديات الناجمة عن تسديد قيم البضائع المستوردة أوالمصدر ” معاملات منظورة Visible Transactions” أما التأديات الاخرى جميعا فسيسميها ” معاملات غير منظورة Invisible Transactions )
القسم الرابع – تعريف المقيم وغير المقيم

مادة 9
على كل شخص مجاز اتباع القواعد التالية في تحديد صفة الإقامة في العراق أوعدمها للافراد والشخصيات المعنوية التي تتعامل معه: –
أولاً: يعتبر الشخص الطبيعي مقيما في العراق في الأحوال التالية: –
1- إذا كان عراقي الجنسية ومحل إقامته الدائم في العراق.
2- إذا كان عراقي الجنسية ولم يكن له محل إقامة دائم في العراق ولكنه: –
أ -يزور العراق لمدة ( أومدد مجموعها ) ستة اشهر من كل سنة بعد 31 – 12 – 1957.
ب -زار العراق في السابق سنة بعد أخرى خلال السنوات الأربع التي سبقت سنة 1958 ولمدة لا يقل كل منها عن ثلاثة اشهر.
3- إذا كان عراقي الجنسية ولكنه يقيم في الخارج بأمر من الحكومة العراقية أومن هيئات عراقية أخرى أولأي سبب قانوني آخر وكذلك أفراد عائلته الذين يقيمون معه في الخارج.
4- إذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه يقيم في العراق لمدة لا تقل عن السنة.
5- اللاجئون الذين ليس لهم محل إقامة في الخارج يستطيعون العودة إليه ولا يحملون إجازة الهجرة من العراق.
ثانياً: 1 -في غير الاحوال المذكورة تحت (اولا) أعلاه يعتبر الشخص غير مقيم في العراق.
2 -أن الاشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية ولهم محل إقامة مؤقت في العراق ناشيء من الايفاد بصفة عضوأومستخدم في قسم سياسي أوقنصلي أوتجاري رسمي وكذلك أفراد عوائلهم الذين يقيمون معهم في العراق يعتبرون غير مقيمين في العراق ولوزادت يعتبرون إقامتهم في العراق عن السنة.
3- في حالة الشك في اعتبار الشخص مقيما في العراق اوغير مقيم فإن البت في ذلك يعود إلى البنك المركزي العراقي. وعلى ” الشخص المجاز ” في هذه الحالة تزويد البنك المركزي العراقي بالوثائق والمعلومات التالية عن ذلك الشخص: –
(1) جواز سفره
(2) مهنته.
(3) نيته في الإقامة في العراق أوخارجه بصورة مؤقتة أونهائية.
ثالثاً: للبنك المركزي العراقي أن يعتبر أي شخص من الاشخاص الذين ينطبق عليهم احد الشروط المذكورة تحت (أولا) أعلاه غير مقيم إذا لم يحتفظ بمحل إقامة في العراق بعد 31 – 12 – 1957 وثبت للبنك المركزي العراقي أنه حين غادر العراق آخر مرة غادره بنية تركه بصورة دائمية.
رابعاً: 1 -تعتبر الشخصية المعنوية مقيمة في العراق إذا كانت مسجلة في العراق وتؤدي الالتزامات المطلوبة في القوانين العراقية ولوكانت إدارتها أومركزها خارج العراق.
1- للبنك المركزي العراقي أن يقرر في حالات خاصة اعتبار الشخصية المعنوية المذكورة في الفقرة رابعا –1 -أعلاه غير مقيمة.

مادة 10
أولا – على كل ” شخص مجاز ” تدقيق جميع الحسابات المفتوحة في دفاتر في العراق وتصنيفها نهائيا كحسابات ” مقيمة أو” غير مقيمة ” وفق القواعد المذكورة أعلاه ويجب أن تفرد الحسابات ” غير القيمة ” في دفتر أستاذ مستقل أوفي جزء مستقل من دفتر أستاذ ويؤشر إزاء كل حساب في الدفتر بالحبر الأحمر عبارة ” اعتيادي ” أوعبارة ” خاص ” حسبما يكون الحال وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات.
ثانياً -في حالة وجود حسابات مقيمة خول شخص غير مقيم التصرف بها علاوة على صاحبها المقيم وفي أية حالة أخرى يشك في طبيعة حسابها فعلى ” الشخص المجاز ” عرض الموضوع على البنك المركزي العراقي للبت في طبيعة هذه الحسابات.

الباب الثاني

التأديات بين الجمهورية العراقية والبلاد الاخرى القسم الأول – قابلية التحويل:

مادة 11
اعتبارا من تاريخ هذه التعليمات وحتى اشعار آخر فإن التأديات المسموح بها لاستيراد البضائع إلى العراق أوتصديرها من العراق وكذلك التأديات الخاصة بـ” المعاملات الجارية ” “ومعاملات رأس المال ” التي وافق البنك المركزي العراقي على اجرائها يمكن اجراؤها بأية عملة اجنبية من ” عملات القائمة ” أوبالدينار العراقي إلى ومن حساب غير مقيم وفقا لاحكام الباب الخامس من هذه التعليمات.

مادة 12
تستثنى من المادة الحادية عشرة أعلاه جميع التأديات الواجب اجراؤها وفقا لاتفاقيات الدفع الثنائية التي يبلغ بها ” الاشخاص المجازون ” من قبل البنك المركزي العراقي بين حين وآخر وفقا لاحكام القسم الثاني من هذا الباب.

القسم الثاني – اتفاقيات الدفع الثنائية:

مادة 13
أن الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى لتنظيم التأديات بين الجمهورية العراقية وكل من تلك الدول تبلغ ترتيباتها الفنية إلى ” الاشخاص المجازين ” من قبل البنك المركزي العراقي كما يبلغ ” الاشخاص المجازون ” بما يستجد من تغيير عند انتهاء احكام بعض هذه الاتفاقيات أوتعديلها أوعقد اتفاقيات جديدة.

مادة 14
تجري التأديات التي يشملها كل من اتفاقيات الدفع الثنائية وفق الترتيبات الفنية المقررة ولا يجوز إجراء أية تأدية بأية طريقة أوعملة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي العراقي.

المحتوى 2
الباب الثالث
بيع وشراء العملات الأجنبية بتسليم آني ( Spot )
القسم الأول
احكام عامة

مادة 15
على جميع ( الاشخاص المجازين ) أن يجروا عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع عملائهم على أساس الاسعار المقررة من قبل البنك المركزي العراقي بالنسبة لـ ( عملات القائمة ) و(للاشخاص المجازين ) أن يتقاضوا من عملائهم عمولة لا تتجاوز ما يلي:
في عمليات الشراء 1 بالمئة عن أي مبلغ
في عمليات البيعبالمائة عن كل مبلغ لا يزيد عن – /000ر10 دينار.
1 بالمائة عن كل مبلغ يتجاوز – /000ر10 دينار على أن تستوفي على أول – /000ر10 دينار عمولة قدرها 1 بالمائة.

مادة 16
يجوز لكل ” شخص مجاز ” الاحتفاظ بأرصدة من عملات القائمة لا يزيد مجموعها عن 10% ( عشرة بالمائة) من مجموع قيم اعتماداته المستندية القائمة والتزاماته القائمة الاخرى لدى مراسليه في الخارج ويستثنى من ذلك أرصدة الحسابات المفتوحة بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (726 ) و(727) والمؤرخين في 28 – 6 – 1970 وأرصدة الحسابات المفتوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 899 والمؤرخ في 12 – 8 – 1970.

مادة 17
على ” الاشخاص المجازين ” أن يقدموا إلى كل من مديرية التحويل الخارجي ومديرية الاحصاء والابحاث بالبنك المركزي العراقي نسخة من الكشف الدوري رقم (1) المرفقة صورة منه بهذه التعليمات عن رصيدهم من كل عملة أجنبية وذلك في نهاية كل شهر على أن يتضمن الكشف أيضا معلومات عن مبيعاتهم ومشترياتهم من العملة إلى ومن البنك المركزي العراقي أو” الاشخاص المجازين ” الاخرين أومراسليهم في الخارج.
يجب أن يصحب الكشف بجدول يبين ما يعادل بالدينار العراقي مجموع الموجودات من العملات القائمة ومجموع الاعتمادات المستندية القائمة والالتزامات القائمة الاخرى لدى المراسلين في الخارج على أن يسلم الكشف إلى البنك المركزي العراقي خلال عشرة ايام من نهاية الشهر.
القسم الثاني – بيع وشراء عملات القائمة بتسليم آني

مادة 18
” عملات القائمة هي العملات المذكورة في القائمة المرفقة بهذه التعليمات مع الاضافات والحذوف التي يقررها بين حين وآخر البنك المركزي العراقي.

مادة 19
يجوز ” للاشخاص المجازين ” مع مراعاة احكام مادة 6 عشرة أن يشتروا بتسليم آني من البنك المركزي العراقي أومن ” الاشخاص المجازين ” الاخرين أومن مراسلين في الخارج أي عملة من ” عملات القائمة ”

المادة 20
” الاشخاص المجازين ” أن يبيعوا بتسليم آني ما يزيد عن الحد المقرر في مادة 6 عشرة من ” عملات القائمة ” إلى البنك المركزي العراقي أوإلى ” الاشخاص المجازين ” الآخرين ويجوز بيع اية عملة من ” عملات القائمة إلى المراسلين في الخارج لقاء عملة أخرى من تلك العملات.

مادة 21
تعلن دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي صباح كل يوم اسعار بيع وشراء ” عملات القائمة ” بتسليم آني من وإلى جميع ” الاشخاص المجازين ” ويمكن الحصول على نسخة من الإعلان من تلك الدائرة.

مادة 22
آ -يبيع البنك المركزي العراقي اية عملة من ” عملات القائمة ” برقيا ويجب أن تقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (1) المرفقة نسخة منها بهذه التعليمات إلى دائرة الصيرفة مع صك مسحوب من قبل ” الشخص المجاز ” على البنك المركزي العراقي وتوضع كلمة “آني ” بعد كلمة ” بتسليم ” الواردة في الفقرة (أ) من الاستمارة.
ب – يشتري البنك المركزي العراقي أية عملة من ” عملات القائمة ” بمدة تسليم تبلغ يومي عمل باستثناء عطلات البنوك وتقيد القيمة بالدينار العراقي إيرادا في حساب ” الشخص المجاز ” في تاريخ الدفع المتفق عليه وتقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (2) المرفقة نسخة منها بهذه التعليمات إلى دائرة الصيرفة وتوضع كلمة (آني ) بعد كلمة ” بتسليم ” الواردة في الفقرة (أ) من الاستمارة.

مادة 23
آ -للمعاملات مع البنك المركزي العراقي تنظم كل من الاستمارتين رقم (1) و(2) بأربع نسخ واحدة منها لاستعمال دائرة الصيرفة والثانية لاستعمال مديرية التحويل الخارجي والثالثة تعاد إلى الشخص الذي قدم الطلب والرابعة يحتفظ بها ” الشخص المجاز ” الذي قدم الطلب.
ب – لا حاجة لتنظيم استمارة تحويل خارجي للمعاملات بين ” الاشخاص المجازين ” في العراق أومراسليهم في الخارج على أن تبلغ هذه المعاملات على الكشف الدوري رقم (1) بموجب مادة 7 عشرة.
ج – تقدم استمارات البيع والشراء بتسليم آني إلى دائرة الصيرفة في أوقبل الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحا (عدا ايام الخميس التي يجب أن تقدم فيها الاستمارة في أوقبل الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحاً ) وذلك لتأمين انجاز معاملة البيع والشراء المعلن عنها في ذلك اليوم.
د -يتحمل ” الشخص المجاز ” أجور جميع البرقيات الخاصة بمعاملات.
ه -يكون المبلغ المطلوب بيعه أوشراؤه من أية عملة رقما مدورا ( أي مضاعفات المائة ) من تلك العملة ع لى أن لا تقل قيمة المبلغ عن خمسمائة دينار عراقي.

المحتوى 3
مادة 24
لا تطبق الطريقة المبسطة المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين لشراء العملة الأجنبية إلا إذا كان الشراء لا يؤدي إلى زيادة مجموع موجودات ” الشخص المجاز ” عن الحد المقرر في مادة 6 عشرة. أما إذا أراد ” الشخص المجاز ” لاسباب خاصة أن يتجاوز هذا الحد فعليه أن يؤشر على استمارة التحويل الخارجي رقم (1) بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر ” تجاوز الحد البالغ 10 بالمائة ” وفي تلك الحالة تقدم
القسم الثالث – بيع وشراء العملات الأجنبية عدا عملات القائمة بتسليم آني:

مادة 25
أ -في حالات الضرورة التي تقتضي قيام ” الاشخاص المجازين ” بشراء أوبيع عملات أجنبية عدا عملات القائمة بتسليم آني أوبالاحتفاظ برصيد من تلك العملات يقدم ” الاشخاص المجازون ” طلبات خاصة إلى البنك المركزي العراقي يبينون فيها الاسباب الاضطرارية الداعية إلى شراء أوبيع العملات المذكورة وللبنك المركزي العراقي أن يجيز أويرفض تلك الطلبات.
I- في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على احتفاظ أي ” شخص مجاز ” برصيد من عملة أجنبية غير عملات القائمة فإن هذا الرصيد يخضع لنفس الحد المسموح به بموجب مادة 6 عشرة.
ج -يستثنى من احكام هذه المادة ما يشتريه ” الاشخاص المجازون ” من عملائهم في العراق وفق لاحكام القسم الخامس من الباب الثالث عشر من هذه التعليمات.
بيع وشراء العملات الأجنبية بتسليم أجل (Forward )
إلى ومن المراسلين والفروع خارج العراق

مادة 26
يجوز للاشخاص المجازين ” شراء ” عملات القائمة ” بتسليم آخر من مراسليهم في الخارج لتغطية الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائهم بموجب اجازات استيراد عراقية ويجوز أن تغطي المشتريات الآجلة هذه الاعتمادات بنسبة مائة بالمائة بشرط عدم تجاوز الحد البالغ (10) بالمائة المقرر في مادة 6 عشرة عند تسليم العملة فعلا.

مادة 27
يجوز ” للاشخاص المجازين ” بيع ” عملات القائمة ” بتسليم آجل إلى مراسليهم في الخارج عن الدخل المتوقع الحصول عليه عن تصدير سلع وخدمات عراقية على أن لا تزيد مدة التسليم على سنة واحدة من تاريخ إجراء العقد.

مادة 28
أ -لا حاجة لتنظيم استمارة تحويل خارجي لغرض الدخول في عقود آجلة بموجب المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين أعلاه بل تنظم استمارة التحويل الخارجي المختصة عند تسليم العملة الأجنبية إلى العملاء أوشرائها منهم فعلا.
ب -على ” الاشخاص المجازين ” أن يقدموا إلى البنك المركزي العراقي بيانا بجميع العقود الآجلة القائمة بموجب المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين أعلاه وذلك خلال عشرة ايام من نهاية كل شهر.

الباب الخامس
فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي وقيد الفقرات الدائنة والمدينة فيها
على جميع ” الاشخاص المجازين ” اتباع القواعد التالية في فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي وقيد الفقرات الدائنة والمدينة فيها: –
القسم الأول – فتح الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي:

مادة 29
تصنف الحسابات غير المقيمة بالدينار العراقي إلى الصنفين التاليين:
أ -حساب غير مقيم اعتيادي – وهوكل حساب ناشيء عن أديات ” المعاملات الجارية ” المبينة في الفقرة ( أولاً) من مادة 7 من هذه التعليمات.
ب -حساب غير مقيم خاص – وهوكل حساب ناشيء عن تأديات ” معاملات رأس المال ” المبينة في الفقرة (ثانيا) من مادة 7 من هذه التعليمات.

مادة 30
يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل فتح حساب غير مقيم من أي من الصنفين المذكورين أعلاه. ويستثنى من ذلك الحسابات الجارية المقيمة وحسابات التوفير المقيمة التي يجوز ” للشخص المجاز ” فتحها للاشخاص الاجانب العاملين في العراق لدى المؤسسات والدوائر الحكومية أوالمؤسسات الأهلية بموجب عقود والذين لم تمض مدة سنة على وجودهم في العراق والذين لا تتوفر فيهم صفة الاقامة استنادا إلى الفقرة (2) من البند (2) من البيان رقم (1) بصدد تعريف المقيم وغير المقيم شرط إبلاغ البنك المركزي العراقي بالتفاصيل اللازمة عند فتح الحساب وكذلك عند علقه.
القسم الثاني – قيد الفقرات الدائنة والمدينة في ” حساب غير مقيم خاص “:

مادة 31
يجب استحصال موافقة البنك المركزي العراقي قبل قيد اية فقرة دائن أومدين في أي ” حساب غير مقيم خاص ” وذلك وفق الترتيبات التالية: –
أ -يقدم طلب الموافقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ بنسختين تخصص احداهما لاستعمال التحويل الخارجي.
ب -تؤشر نسختا الاستمارة بحروف ظاهرة وبالحبر الاحمر بعابرة ” حساب غير مقيم خاص “.

مادة 32
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على إجراء تأدية إلى ” حساب غير مقيم خاص ” فإن البنك المركزي العراقي سيختم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المختصة بعبارة ” يدفع إلى حساب غير مقيم خاص فقط “. وعلى الشخص المجاز ” عندئذ أن يشعر عميله بأنه يجوز إجراء التأدية بإحدى الطريقتين التاليتين فقط: –
أ -بتأدية مصرفية مؤشر عليها العبارة التالية ” واجب الدفع إلى الحساب غير المقيم
( اسم الشخص )
الخاص العائد لـ…………………………………
فقط ”
ب -بصك مسطر Crossed Cheque أوبتفويض مسحوب لامر المستفيد مؤشر عليهما بالعبارة التالية: –
” واجب الدفع إلى الحساب غير المقيم الخاص العائد للمدفوع له فقط ”

المحتوى 4
مادة 33
على ” الشخص المجاز ” الذي يقوم بالتحصيل أن يظهر الصكوك والتفويضات والحوالات المذكورة في (أ) و(ب) من مادة 2 والثلاثين بالعبارة التالية
” استلم للقيد إيرادا في الحساب غير المقيم الخاص (اسم المصرف والفرع )
في …………………. وذلك قبل تقديمها للدفع “.

مادة 34
على ” الشخص المجاز ” الذي يقوم بدفع قيمة الاوراق المذكورة في (أ) و(ب) من مادة 2 والثلاثين أن يراعي الشروط التالية:
أ -أن يتأكد من تأشير تلك الأوراق بصورة صحيحة.
ب -أن يكون حائزا على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المختصة مصادق عليها بصورة صحيحة من البنك المركزي العراقي.
ج -أن يؤشر على الاستمارة بعد إجراء الدفع بالعبارة التالية:
“اجريت التأدية إلى حساب غير مقيم خاص في ( اسم المصرف والفرع )
…………………….ويعيد الاستمارة إلى البنك المركزي العراقي.
د – ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر استمارات التحويل الخارجي رقم (5)المنظمة والمنفذة وفق ما جاء اعلاه مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم “2” المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على ان ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة “الحسابات غير المقيمة الخاصة ” وان يؤشر عليه بحروف طاهرة وبالحبر الأحمر ((حساب غير مقيم خاص ))وان ينظم لكل بلد على انفراد.

مادة 35
لا يجوز إجراء ما يلي إلا بموافقة البنك المركزي العراقي: –
أ – دفع اية فائدة على “حساب غير مقيم خاص ”
ب – تشغيل اواستثمار رصيد “حساب غير مقيم خاص”

مادة 36
في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على استثمار رصيد أي “حساب غير مقيم خاص “في سندات فتجب مراعاة الشروط التالية: –
1 – ان تشترى تلك المستندات بواسطة “الشخص المجاز “الذي يحتفظ بالحساب المختص اوان تسجل باسم ذلك “الشخص المجاز”اوان يحتفظ بها لديه.
2 – ان تكون المستندات موافقا عليها من قبل البنك المركزي العراقي.
3 – ان لا تسلم السندات اوتنقل ملكيتها من قبل “الشخص المجاز “الا بموافقة البنك المركزي العراقي.

القسم الثالث –
قيد الفقرات الدائنة والمدينة في “حساب غير مقيم اعتيادي “:

مادة 37
يجوز اجراء التأديات من والى “حساب غير مقيم اعتيادي “مع مراعاة الترتيبات المنصوص عليها في مادة 9 والثلاثين ادناه وننظم بكل تأدية استمارة التحويل الخارجي المختصة والمبينة في المواد الاخرى من هذه التعليمات حسب طبيعة التأدية ووفقا للشروط المقررة لتقديم كل استمارة ويؤشر على الاستمارة بوضوح وبالحبر الاحمر عبارة “حساب غير مقيم اعتيادي ”

مادة 38
مع مراعاة الترتيبات الواردة في مادة 9 والثلاثين ادناه يجوز “للاشخاص المجازين “اجراء المعاملات التالية بشان أي “حساب غير مقيم اعتيادي “: –
أ -التحويل بالدينار العراقي من “حساب اعتيادي “إلى “حساب اعتيادي ” اخر 0
ب – التحويل بالدينار العراقي من “حساب اعتيادي “الى حساب خاص “0
ج -التحويل بالدينار العراقي من حساب مقيم الى “حساب اعتيادي “وذلك في الاحوال التي خول “الاشخاص المجازون “اجراءها دون موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي بموجب المواد الاخرى من هذه التعليمات
د -بيع اية عملة من “عملات القائمة “لقاء خصم ( Credit ) من ” حساب اعتيادي ”
هـ -التحويل بالدينار العراقي من حساب غير مقيم اعتيادي إلى حساب مقيم دوم موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي.
ز -قيد الفقرات الدائنة والمدينة في الحسابات غير المقيمة الاعتيادية بالدينار العراقي وتزويد البنك المركزي. على أن بكشف شهري بحركة الحسابات المذكورة . على أن يكون قيد الفقرات للمبالغ الواردة من الخارج بإحدى عملات القائمة لتغذية الحسابات المذكورة أعلاه وبعكسه تستحصل موافقة البنك المركزي العراقي على قيدها.

مادة 39
على ” الاشخاص المجازين” مراعاة النقاط التالية قبل إجراء المعاملات المذكورة في مادة 8 والثلاثين أعلاه: –
آ -تقديم استمارة التحويل الخارجي المختصة وفق ما هومذكور في مادة 7 والثلاثين أعلاه إلى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقة على إجراء القيد وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(و) و(ز) من مادة 8 والثلاثين أعلاه.
ب -استشارة البنك المركزي العراقي في كل الأحوال قبل إضافة فقرات دائنة إلى أي “حساب اعتيادي ” تؤدي إلى مراكمة رصيد كبير إلى درجة شاذة في ذلك الحساب ويستثنى من ذلك الفقرات الدائنة المضافة إلى الحسابات المفتوحة بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 726 والمؤرخ في 28 – 6 – 1970 والفقرات الدائنة المضافة بموجب الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 899 والمؤرخ في 12 – 8 – 1970.

مادة 40
على ” الشخص المجاز ” أن يقدم إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر استمارات التحويل الخارجي المنظمة والمنفذة وفق ما جاء أعلاه من هذا القسم مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) على أن ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة الحسابات غير المقيمة الاعتيادية وأن يؤشر عليه بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر ” حساب غير مقيم اعتيادي ” وأن ينظم لكل بلد على انفراد.

المحتوى 5
القسم الرابع – احكام عامة

المادة 41
– تلغى ” مادة 2 والأربعون – تستثنى من الترتيبات المقررة في القسم الثالث أعلاه حسابات أي مقيم في أي بلد من البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية والتي بلغ بها ” الاشخاص المجازون ” من قبل البنك المركزي العراقي. ويجب لإجراء اية معاملة تتعلق بهذه الحسابات موافقة البنك المركزي العراقي مقدما عليها في كل الاحوال.

الباب السادس
الاستيراد إلى العراق

القسم الأول
الاستيراد عن طريق فتح اعتماد مستندي:
إذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق فتح اعتماد مستندي فعلى ” الشخص المجاز ” اتباع الترتيبات التالية: –

مادة 43
– يقدم المستورد إلى الشخص المجاز طلب شراء التحويل الخارجي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بثلاث نسخ واحدة أصلية وأخرى إضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي: –
1- إجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها ومصادق عليها من قبلها وذلك بنسختها الأصلية والنسخة الخاصة بمديرية التحويل الخارجي وتعاد النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد إلى المستورد بعد ختمها وتوقيعها من قبل ” الشخص المجاز ” بختم يبين المعلومات التالية: –
أ -اسم الشخص المجاز.
ب -رقم الاعتماد وتاريخ فتحه.
ج -مبلغ الاعتماد.
د -رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم (3) المختصة.
2- القائمة التجارية الأولية للبضاعة المطلوب استيرادها أوأية وثيقة أخرى وتقوم مقامها وتبين التفاصيل الخاصة بالبضاعة أن وجدت.

مادة 44
– بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة ومادة 3 والأربعين أعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية يجوز ” للشخص المجاز ” فتح الاعتماد المطلوب بأية عملة من ” عملات القائمة ” أوبإضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد أويقل عنه مع مراعاة ما يلي: –
أ -يجب أن لا تتجاوز مدة الاعتماد ثمانية أشهر أومدة نفاذ إجازة الاستيراد أيهما اقل.
ب -يجب أن لا تختلف كمية البضاعة واوصافها في الاعتماد المفتوح عما هومذكور في إجازة الاستيراد.
ج -يخول الاشخاص المجازون بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بفتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن ( سي. أند. أف ) إلى بغداد أوالموصل أوالبصرة أوكركوك كما يخولون بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) عند فتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن ( سي. أند. أف ) إلى احد المناطق التالية: –
بيروت أواللاذقية أوالعقبة أوطرابلس على أن تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية إلى العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في إجازة الاستيراد. ويجري الاتفاق بين الشخص المجاز وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لإجراء النقل باسم ” الشخص المجاز ” وعلى أن تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز إلى حين وصول البضاعة العراق. ويجب أن يؤشر على الاستمارة.
د -يخول الاشخاص المجازون ” بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3) بفتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن (سي. أند. أف ) بيثون أونصيبين بطريق الترانسيت إلى العراق لاستيراد بضائع إلى العراق من دول أوربا بواسطة السكك الحديدية على أن يتم خصم أجور النقل من احدى المحطتين المشار إليهما أعلاه حتى محطة الوصول العراقية من مبلغ إجازة الاستيراد وعلى أن تبقى المستندات في حوزة الشخص المجاز إلى حين وصول البضاعة إلى العراق كما يجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة.
هـ -يخول ” الاشخاص المجازون ” بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بفتح الاعتماد على أساس ( أف. أو. بي ) على أن يحتفظ ” الشخص المجاز ” بمستندات الشحن لحين وصول البضاعة إلى العراق وعلى ان لا يتجاوز وصول البضاعة المفتوح مضافا إليه أجور الشحن عن مبلغ إجازة الاستيراد المختصة.

مادة 45
أ -إذا كانت قيمة الأموال المشحونة تزيد عن مبلغ الاعتماد ” فللشخص المجاز ” زيادة الاعتماد والمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بشرط أن لا يتجاوز مبلغ الاعتماد نتيجة لهذه الزيادة المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد بأكثر من 10% على أن لا تزيد عن خمسين دينارا ( أوما يعادلها بالعملة الأجنبية المختصة ).
ب -إذا كان استيراد البضاعة التي تشملها إجازة الاستيراد سيتم بأكثر من اعتماد واحد لدى ” شخص مجاز ” واحد أوعدة ” اشخاص مجازين ” فعلى ” الشخص المجاز ” تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مجموع مبالغ الاعتمادات المفتوحة من قبله ومن قبل ” الاشخاص المجازين ” الآخرين وكميات البضاعة ما هومسموح به في إجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة. وعلى كل “شخص مجاز أن يؤشر مبلغ كل اعتماد على نسخة المستورد من إجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه”.

المحتوى 6
مادة 46
1 -يجوز ” للشخص المجاز ” إجراء التعديلات التالية على الاعتماد على أن يتم إرفاق نسخة من كتاب التعديل مع الاستمارة التي بموجبها جرى فتح الاعتماد مع التأييد بأن التعديلات المذكورة هي في حدود المبلغ والكميات والأوراق والأوصاف والشروط الأخرى المبينة في إجازة الاستيراد بعد أخذ الفقرة (أ) من المادة (45 ) أعلاه بنظر الاعتبار: –
أ -تمديد مدة الاعتماد إلى اية مدة تنتهي بتاريخ انتهاء مدة إجازة الاستيراد وإلى أية مدة أخرى بموجب التمديد الحاصل على إجازة الاستيراد بالنسبة لكافة الاعتمادات.
ب -زيادة أوتخفيض وزن البضاعة وكميتها وتغيير أوصافها وفقا للزيادة أوالتخفيض في المبلغ الواجب الدفع ووفقا للتعديلات الطارئة على إجازة الاستيراد من قبل الجهة المختصة بإصدارها والمصادق عليها من قبلها.
ج -تغيير اسم المجهز مع مراعاة أنظمة الاستيراد واحكام مقاطعة اسرائيل.
2 -” للشخص المجاز ” قبول المستندات الواردة برسم القبض على الاعتماد المفتوح أصلا ضمن صلاحيته والمشحونة بضائعه بعد مدة نفاذ الاعتماد وإجازة الاستيراد شرط أن تمدد الإجازة من قبل مديرية الاستيراد والتصدير العامة أوالدوائر الرسمية المختصة وأن يكون التمديد للاغراض المصرفية فقط.

مادة 47
عند ورود أوراق الشحن والمستندات الأخرى الخاصة بالبضاعة فعلى ” الشخص المجاز ” أن يختم هذه الأوراق والمستندات بختم يبين فيه المعلومات التالية: –
أ -اسم ” الشخص المجاز ”
ب -رقم الاعتماد وتاريخ فتحه.
ج -مبلغ الاعتماد
د -رقم وتاريخ ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المختصة.
هـ -بلد منشأ البضاعة.
و-تواريخ الكشوف الدورية السابقة ( أن وجدت ) المتعلقة بنفس البضاعة.

مادة 48
يسلم ” الشخص المجاز ” المذكور الشحن والمستندات الأخرى مختومة بالشكل المذكور في مادة 7 والأربعين أعلاه إلى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وعلى المستورد صاحب الطلب أن يقدم الأوراق والمستندات والاستمارة المذكورة إلى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي: –
أ -تصريحة الادخال الكمركية.
ب -النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية.
ج -نسخة إضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز.
د -شهادة منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة.

مادة 49
تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في مادة 7 والأربعين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة مديرية التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية إلى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة: –
أ -النسخة الإضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ب -النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ج – النسخة الإضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من قبل السلطات الكمركية.

مادة 50
يقدم ” الشخص المجاز ” إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) والمتعلق بتلك الوثائق والمرفقة صورة منه مع هذه التعليمات عن المعاملات الخاصة بالاعتمادات التي نفذت فعلا وسلمت مستنداتها إلى المستورد على أن تنظم الكشوفات لكل عملة ولكل بلد على انفراد.
أ -النسخة الأصلية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″
ب -نسخة مديرية التحويل الخارجي من إجازة الاستيراد.
ج -نسخة مصدقة من ” الشخص المجاز ” من القائمة التجارية للبضاعة.

القسم الثاني – الاستيراد عن طريق السحب المستندي:
إذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق سحب مستندي فعلى ” الشخص المجاز ” اتباع ما يلي:

مادة 51
1 -يقدم المستورد إلى ” الشخص المجاز ” طلب شراء التحويل الخارجي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ بثلاث نسخ واحدة أصلية وأخرى إضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي: –
أ -إجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها وذلك بنسختها الأصلية والنسخة الأصلية بمديرية التحويل الخارجي وتعاد النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد إلى المستورد بعد ختمها من قبل ” الشخص المجاز ” بختم يبين المعلومات التالية:
1- اسم الشخص المجاز.
2- رقم السحب وتاريخ السحب.
3- مبلغ السحب.
4- رقم وتاريخ ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3 ” المختصة.
ب -القائمة التجارية النهائية للبضاعة المطلوب استيرادها والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع.
ج -شهادة معتمدة تبين منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة.
2 -بعد التاكد من توفر ما جاء في هذه المادة ومادة 2 والخمسين يخول ” الاشخاص الخارجي رقم 3″ عن تسديد الحسب المستندي.

المحتوى 7
مادة 52
بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الحادية والخمسين أعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفينة الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية ” للشخص المجاز ” تسديد السحب بأية عملة من ” عملات القائمة ” أوبإضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد أويقل عنه ذلك مع تطبيق الشروط التالية: –
أ -يجب أن لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها بموجب القائمة التجارية عما هومذكور في إجازة الاستيراد.
ب -إذا كانت قيمة الأموال المشحونة تزيد عن المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد فيجوز التسديد إلى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الإجازة بأكثر من عشرة بالمائة على أن لا تزيد عن (50) خمسين دينارا أو( ما يعادلها بالعملة الأجنبية المختصة )
ج -يجري تسديد السحب على أساس الكلفة والشحن (سي. أند. أف ) إلى أحد المناطق التالية: –
1- بغداد أوالموصل أوالبصرة أوكركوك.
2- بيروت أواللاذقية أوالعقبة أوطرابلس.
على أن تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية إلى العراق وتدفع اجور الشحن بالطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في إجازة الاستيراد ويجري الاتفاق بين ” الشخص المجاز” وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لإجراء النقل باسم المجاز وعلى أن تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز إلى حين وصول البضاعة إلى العراق. ويجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة.
3- بيثون أونصيبين بطريق الترانسيت إلى العراق بالنسبة للبضائع المستوردة إلى العراق من دول أوربا بواسطة السكك الحديدية على أن يتم خصم أجور النقل من احدى المحطتين المشار إليهما أعلاه حتى محطة الوصول العراقية من مبلغ إجازة الاستيراد وعلى أن تبقى المستندات في حوزة الشخص المجاز إلى حين وصول البضاعة إلى العراق كما يجب أن يؤشر ذلك على الاستمارة.
د -يجري تسديد السحب على أساس (أف. أو. بي ) على أن يحتفظ ” الشخص المجاز ” بمستندات الشحن لحين وصول البضاعة إلى العراق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ السحب مضافا إليه أجور الشحن عن مبلغ إجازة الاستيراد المختصة.

مادة 53
” للاشخاص المجازين ” المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) لتحويل الفوائد المترتبة على السحوبات المستندية الخاصة بمعاملات الاستيراد على أن لا تزيد عن 5ر7 % سنويا وعلى أن تحتسب هذه الفائدة من تاريخ شحن البضاعة أوتاريخ قبول السحب.

مادة 54
إذا كان استيراد البضاعة التي تشملها إجازة الاستيراد سيتم بأكثر من سحب واحد لدى ” شخص مجاز ” واحد أوعدة ” اشخاص مجازين ” فعلى ” الشخص المجاز ” تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مبالغ السحوب المسحوبة بواسطة أوبواسطة ” الاشخاص المجازين ” الآخرين وكميات البضاعة ما هومسموح به في إجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة (ب) من مادة 2 والخمسين أعلاه وعلى كل ” شخص مجاز ” أن يؤشر مبلغ كل سحب على نسخة المستورد من إجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه.

مادة 55
على ” الشخص المجاز ” أن يختم اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة بختم يبين فيه المعلومات التالية: –
أ -اسم ” الشخص المجاز ”
ب -مبلغ السحب ورقم السحب.
ج -رقم وتاريخ ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ المختصة.
د -بلد منشأ البضاعة.
هـ -تواريخ الكشوف الدورية السابقة (أن وجدت ) المجاز ” أوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في مادة 5 والخمسين أعلاه إلى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وعلى المستورد صاحب الطلب أن يقدم الأوراق والمستندات والاستمارة المذكورة إلى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي: –
أ -تصريحة الادخال الكمركية.
ب -النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية.
ج -نسخة إضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز.
د -شهادة منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة.

مادة 57
تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في مادة 5 والخمسين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية إلى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة: –
أ -النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ب -النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه.
ج -النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من السلطات الكمركية.

مادة 58
يقدم ” الشخص المجاز ” إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) المتعلق بتلك الوثائق عن المعاملات التي سلمت مستنداتها إلى المستورد خلال نصف الشهر السابق على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد يتضمن العملات الأجنبية المباعة فعلا والمبالغ المؤجلة الدفع ويخصص حل لكل منها على أن تضاف عبارة ” والمؤجلة البيع ” في عنوان الكشف المذكور: –
أ -النسخة الأصلية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3 ”
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجي من إجازة الاستيراد.
ج -نسخة مصدقة من ” الشخص المجاز ” من القائمة التجارية للبضاعة.

مادة 59
يقدم ” الشخص المجاز ” إلى مديرية التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسختين من الكشف الدوري رقم (2) متضمنا كافة المبالغ المباعة لقاء السحوبات المستندية على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد.

المحتوى 8
القسم الثالث – دفع قيمة البضاعة التي سبق اخراجها من حوزة الكمارك.

إذا طلب المستورد تسديد قيمة بضاعة سبق أن اخرجت من حوزة الكمارك سواء كانت أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة قد وردت إلى المستورد مباشرة أوبواسطة ” الشخص المجاز ” فعلى ” الشخص المجاز ” اتباع ما يلي: –

مادة 60
يقدم المستورد إلى ” الشخص المجاز ” طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم (3) بنسختين واحدة أصلية وأخرى إضافية ويرفق بهاتين النسختين ما يلي: –
أ -نسخة التحويل الخارجي من إجازة الاستيراد التي بموجبها تم اخراج البضاعة من الكمارك.
ب -القائمة التجارية النهائية للبضاعة المستوردة والموقع عليها منال مجهز مع بيان تاريخ التوقيع.
ج – النسخة الأصلية من تصريحة الادخال الكمركية.
د -صورة مصادق عليها من السلطات الكمركية من الشهادة المعتمدة التي تبين منشأ البضاعة إذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه.
هـ -تعفى استيرادات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام من تقديم التصريحات الكمركية واعتبار التأييد الكتابي من تلك الدوائر بتسليمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها.

مادة 61
على ” الشخص المجاز ” قبل إجراء أي تسديد أن يقدم إلى مديرية التحويل الخارجي النسختين الأصلية والاضافية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ ومرفقاتها المذكورة في المادة الستين أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على تسديد قيمة البضاعة بأية عملة من ” عملات القائمة ” أوبإضافة إلى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد أويقل عنه وذلك مع تطبيق الشروط التالية: –
أ -يجب أن لا تختلف كمية البضاعة واوصافها بموجب القائمة التجارية عما هومذكورة في إجازة الاستيراد.
ب -إذا كانت قيمة البضاعة المخرجة من حوزة الكمارك تزيد عن المبلغ المذكور في إجازة الاستيراد فيجوز التسديد إلى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الإجازة بأكثر من 10 % (عشرة بالمائة ) على أن لا تزيد عن (50) خمسين دينارا ( أوما يعادلها بالعملة الأجنبية المختصة ).
ج -يجري تسديد قيمة البضاعة على أساس الكلفة والشحن ( سي. أند. أف ) إلى أحد المناطق التالية: –
1- بغداد أوالموصل أوالبصرة أوكركوك.
2- بيروت أواللاذقية أوالعقبة أوطرابلس إذا كانت البضاعة قد نقلت بطرق الترانسيت البرية إلى العراق في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في إجازة الاستيراد.
3- بيثون أونصيبين إذا كانت البضاعة مستورة إلى العراق من دول أوربا بواسطة السكك الحديدية وقد نقلت إلى العراق ودفعت أجور شحنها في العراق ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في إجازة الاستيراد.
د -مدة الاستمارة ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.

مادة 62
أ -على ” الشخص المجاز ” بعد أن يستلم من مديرية التحويل الخارجي نسختي ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ مصادقا عليها بالموافقة وبعد أن يجري التحويل أن يعيد إلى مديرية التحويل الخارجي ما يلي: –
1- النسخة الأصلية من ” استمارة التحويل الخارجي 3″.
2- نسخة مديرية التحويل الخارجي من إجازة الاستيراد.
3- نسخة مصدقة من ” الشخص المجاز ” من القائمة التجارية النهائية للبضاعة.
ب -تعاد الاستمارات ومرفقاتها حسب ما هومذكور في الفقرة (أ) أعلاه في خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) المتلعلق بها على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد.

القسم الرابع – دفع قيمة البضاعة باية طريقة أخرى غير ما تقدم:

مادة 63
على ” الشخص المجاز ” اتباع الترتيبات المبينة في مادة 4 والستين أدناه في الاحوال التالية: –
أ -شراء عملة أجنبية لتسديد قيمة بضاعة في حالة تختلف عن أي من الأحوال المذكورة في القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث أعلاه.
ب -إجراء معاملة استيراد مقابل قيمة بضاعة مصدرة.

مادة 64
في الأحوال المذكورة في مادة 3 والستين أعلاه تتبع الترتيبات التالية:
أ -يقدم المستورد إلى ” الشخص المجاز ” طلبه على “استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ بنسختين واحدة أصلية وأخرى إضافية ويرفق بهاتين النسختين إجازة الاستيراد وكل أوبعض الوثائق المذكورة تحت المادة الستين أوأية وثائق أخرى حسب نوع المعاملة مما يثبت قيمة البضاعة واستعمال التحويل الخارجي أوبدل البضاعة المصدرة لاستيراد بضاعة إلى العراق حقيقة.
ب -على ” الشخص المجاز ” قبل إجارء أي تسديد أن يقدم إلى مديرية التحويل الخارجي النسختين الأصلية والإضافية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 3″ ومرفقاتها المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على إجراء المعاملة وتتبع الشروط المذكور في مادة 4 والأربعين أومادة 2 والخمسين أوالمادة الحادية والستين بقدر انطباقها على الحالة.
ج -على ” الشخص المجاز ” بعد استلامه من مديرية التحويل الخارجي نسختي ” استمارة التحويل الخارجي رقم (3) مصادقا عليها بالموافقة أن يجري التسديد المطلوب وفقا لاحكام القسم الأول أوالقسم الثاني ( حسب انطباقها ) وكذلك وفقا لأية شروط أخرى يبلغها البنك المركزي العراقي ” للشخص المجاز ” في كل حالة على انفراد.
د -مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.
هـ -على ” الشخص المجاز ” أن يعيد إلى مديرية التحويل الخارجي النسخة الأصلية من الاستمارة المذكورة مع نسخ مصادق عليها من ” الشخص المجاز ” من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) المتعلق بها على أن تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وعلى أن يجري تقديم الاستمارات والكشوف خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر عن المعاملات التي تمت خلال نصف الشهر السابق.
القسم الخامس – معاملات الاستيراد الخاصة بالفواكه والمخضرات والافلام السينمائية والمطبوعات:

المحتوى 9
مادة 65
على ” الشخص المجاز ” تقديم استمارة التحويل الخارجي رقم (3) لاستحصال موافقة مديرية التحويل الخارجي بهذا البنك بعد توفر الشروط الواردة في الاقسام الأول والثاني والثالث من هذا الباب عند شراء عملة أجنبية لفتح اعتماد أوتسديد قيمة البضاعة المخرجة إذا كانت البضاعة المستوردة: –
1- الفواكه والمخضرات.
2- الافلام السينمائية.
3- المطبوعات.

الباب السابع
السفر إلى خارج العراق
القسم الأول
المبالغ المخول تحويلها من قبل المسافرين وشروطها.

مادة 66
1 – تنظم ” استمارة التحويل الخارجي رقم –4 -” المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين أصلية وإضافية وذلك في حالة طلب شراء التحويل الخارجي (عملات القائمة أوالدينار العراقي بموجب اتفاقيات الدفع الثنائية ) لفرض السفر إلى خارج العراق للاصطياف والسياحة أوالمعالجة الطبية أوالدراسة أوالاعمال التجارية والصناعية أوالاعمال الرسمية أوتأدية فريضة الحج أوالاعمال الاخرى.
2 -آ -على ” الشخص المجاز ” أن يستوفي تأمينات بنسبة 10% (عشرة بالمائة ) من مجموع المعادل بالدينار العراقي لمبالغ التحويل الخارجي الممنوحة لكل مسافر يرغب السفر خارج العراق بموجب مادة 7 والستين والحادية والسبعين وعلى أن تودع التأمينات كأمانة لدة ” الشخص المجاز ” ضمانا لعدم اساءة استعمال التحويل الخارجي الممنوح وذلك باستثناء ما يلي:
1- موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2- موظفي الدوائر ذات النفع العام وعلى الجهة المتقدمة بالطلب أن تثبت كونها من الدوائر ذات النفع العام استنادا إلى نص في قانونها أونظامها أوإلى قرار من مجلس الوزراء بهذا المعنى.
3- الطلبة المسافرين لاغراض الدراسة باستثناء زوجاتهم واطفالهم والطلاب المسافرين لاغراض الدراسة والذين لم يحصلوا على كتاب يؤيد سفرهم للغرض الآنف الذكر من مديرية البعثات وزارة التربية ببغداد.
4- الاشخاص الأجانب الراغبين السفر خارج العراق عدا زوجات العراقيين من غير العراقيات.
5- الاشخاص الراغبين السفر خارج العراق لتأدية فريضة الحج .
ب -تعاد التأمينات المذكورة في الفقرة –أ – أعلاه إلى المسافر عند عودته إلى العراق ومراجعته ” للشخص المجاز ” مستصحبا جواز سفره بعد التأكد من:
1- تحقق سفره فعلا خلال السنة التقويمية التي منح فيها التحويل ( هووافراد عائلته وعدد الاشخاص المسافرين ).
2- مدة السفر المصرح بها على استمارة التحويل الخارجي المختصة في كل سفرة خلال كل سن تقويمية.
3- وجهة السفر – فإذا تحققت صحة المعلومات التي سبق اعطاؤها في استمارة التحويل الخارجي المنظمة بموجب الفقرة –1 -أعلاه يعاد المبلغ إلى المسافر وبعكسه عند عدم تحقق المعلومات آنفة الذكر يحال الموضوع إلى دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي لاتخاذ ما يلزم بصدده وفقا لقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج -تعاد التأمينات المذكورة في الفقرة –أ -أعلاه إلى الشخص الذي سافر إلى الخارج لاغراض غير الدراسة ثم سجل في احدى المدارس أوالكليات والجامعات في الخارج بعد سفره وذلك بعد تقديم صاحب العلاقة والوثيقة الأصولية وعندما يمنح المبالغ السنوية المقررة للدراسة.
د -تعاد التأمينات المذكورة في الفقرة –أ -أعلاه إلى المسافر بالهوية الشخصية عند عودته إلى العراق ومرجعته ” للشخص المجاز ” مستصحبا الهوية الشخصية وذلك بعد تقديم كتاب من الشركة أوالمصلحة التي سافر بواسطتها صاحب الطلب يؤيد السفر فعلا خلال السنة التقويمية التي منح فيها لتحويل ويشمل ذلك ايضاً إعادة التأمينات بالنسبة للمسافرين إلى الجمهورية العربية المتحدة التي ترتبط الجمهورية العراقية وأياها باتفاقية دفع ثنائية مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ب) أعلاه.

مادة 67
يخول ” الاشخاص المجازون ” المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 4″ المقدمة وفقا للمادة السادسة والستين أعلاه وحسب الشروط التالية إذا كان المحول له عراقيا أما إذا كان المحول له أجنبيا فتراعى حدود المبالغ المقررة في الفقرة –أ -من مادة 6 والسبعين. –
أ -لا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ المطلوبة تحويلها بدفعة واحدة أوبدفعات خلال السنة التقويمية على ما يلي: –
1- المعادل لـ (10) دينارا للشخص الذي يبلغ من العمر (18) سنة فأكثر.
2- المعادل لـ (50) دينارا للشخص الذي يقل عمره عن (18) سنة وأكثر من (5) سنوات.
3- المعادل لـ(25) دينارا للشخص الذي عمره (5) سنوات فما دون.
ب -يجوز اصدار المبالغ المقررة في الفقرة –أ -أعلاه بصكوك مسافرين أوبكتاب اعتماد قابل للدفع عند الطلب أوبعملات أجنبية بحدود ما يعادل بالدينار العراقي 50% منها على أن تختم صكوك المسافرين وكتب الاعتماد بالعبارة التالية: –
” قابلة للدفع في جميع انحاء العالم عدا اسرائيل “. وتكون كتب الاعتماد قابلة للدفع خلال مدة لا تتجاوز سنوواحدة من تاريخ اصدارها.
ج -مع مراعاة ما جاء في الفقرة –أ -أعلاه يجوز المصادقة على طلب ( حسب التعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي ) لمجموعة اشخاص ( وفود طلابية وعمالية وفلاحية مثلا …) يسافرون كمجموعة واحدة إلى احدهم يمثل المجموعة شرط أن يقدم ذلك الشخص تخويلا من أفراد تلك المجموعة أومن الجهة المسؤولة عن سفرهم يخولونه فيه تسلم التحويل الخارجي بالنيابة عنهم على أن يؤشر جواز أوجوازات سفرهم من قبل ” الشخص المجاز ” وعلى أن تتضمن الاستمارة المنظمة باسم المخول اسماء اعضاء الوفد المسافرين وتعهده على الاستمارة وإزاء دائرة التحويل الخارجي بعدم التصرف بأي مبلغ إلا لاغراض السفرة ولحساب اعضاء الوفد.
د -تقتصر صلاحية ” الشخص المجاز ” في المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) على 50% من المبالغ المقررة في الفقرتين (آ) و(ج) أعلاه باحدى ” عملات القائمة ” و50 % منها ” بباون الاتفاقية ” إذا كان المحول له عراقيا وصرح بأنه سيمر ببلدان أخرى غير الجمهورية العربية المتحدة حسب التأشيرات المثبتة على جواز سفره وبطاقة السفر المختصة.
هـ -تقتصر صلاحية ” الشخص المجاز ” في المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم (4) على المبالغ التالية إذا كان المحول له عراقيا مسافرا إلى السعودية لتأدية فريضة الحج.
1- المعادل لـ ( 150) دينارا للشخص الذي عمره (18) سنة فأكثر.
2- المعادل لـ ( (75) دينارا للشخص الذي يقل عمره عن (18) سنة وأكثر من (5) سنوات.
3- المعادل لـ ( 25)دينارا للشخص الذي عمره (5) سنوات فما دون.
و-يجب أن يتحقق سفر المحول له بموجب الفقرات (أ. وجودوه ) أعلاه خلال السنة التقويمية التي منح فيها التحويل الخارجي وعلى ” الشخص المجاز ” أن ينبه المسافر إلى ذلك.

المحتوى 10
مادة 68
على كل ” شخص مجاز ” عند مصادقته على ” استمارة التحويل الخارجي رقم –4″ وفق الشروط المنصوص عليها في مادة 7 والستين أعلاه أن يراعي ما يلي:
أ -الاطلاع على الوثائق التالية والتأشير على الاستمارة بأن ” الشخص المجاز ” قد أطلع عليها واقتنع بصحتها وبإنطباق المعلومات الورادة فيها (وضمن ذلك الاسم الكامل للمسافر ) على المعلومات المذكورة في الاستمارة: –
1- جواز السفر
2- سمات الممثليات الأجنبية في العراق.
3- موافقة السلطات العراقية المختصة على سفر صاحب الجواز.
4- بطاقة السفر صادرة من احدى شركات السفر المقيمة أووكلائها في العراق ويستثنى من ذلك الاشخاص المسافرين إلى الكويت فقط بواسطة السيارات والذي سيكتفي بملاحظة جواز سفرهم عند عودتهم ومراجعتهم ” الشخص المجاز ” لاستعادة التأمينات كدليل على تحقق السفر.
5- حواز مرور السيارة (ترب تكت) أوتصريحة اخراج السيارة الكمركية المدرج فيها سام السائق والمرافقين له.
ب -يدون ” الشخص المجاز ” على احدى الصفحات الأخيرة من جواز سفر مقدم الطلب المعلومات التالية ويوقع عليها ويختمها بختمه: –
1- اسم “الشخص المجاز ” الذي أجرى التحويل.
2- المبلغ الذي جرى تحويله بالدينار العراقي مع ذكر نوع العملة التي جرى بها التحويل.
3- رقم وتاريخ ” استمارة التحويل الخارجي رقم –4″ التي جرى التحويل بموجبها.
ج -على ” الشخص المجاز ” أن يمتنع عن تحويل أي مبلغ يجعل مجموع التحويلات المؤشرة على الجواز أكثر من الحد المقرر في مادة 7 والستين سواء كانت هذه قد أجريت من قبله أومن قبل ” شخص مجاز ” آخر.
د -1 -مدة نفاذ الاستمارة ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها من قبل البنك المركزي العراقي وعلى أن يكون ذلك ضمن السنة التقويمية نفسها.
2 -مدة نفاذ لاستمارة شهرا واحدا من تاريخ الموافقة عليها من قبل ” الشخص المجاز “.

القسم الثاني – نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة للطلاب العراقيين.

مادة 69
على الطلبة أوأولياء أمورهم الذي يطلبون تحويل نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة خارج العراق على نفقتهم الخاصة ( بالإضافة إلى مخصصات السفر المنصوص عليها في مادة 7 والستين) ان يقدموا الى ((الشخص المجاز)) وثيقة صادرة من المؤسسة التي تجري فيها الدراسة اوالتدريب تؤيد قيام الطالب بالدراسة اوالتدريب تبين المرحلة الدراسية التي وصل اليها على أن تصادق الوثيقة المذكورة من الممثلية العراقية في الخارج ومن الوزارة المختصة.

مادة 70
في حالة موافقة (( الشخص المجاز)) على أي طلب مقدم وفق مادة 9 والستين ان يحول نفقات الطالب لمدة سنة دراسية واحدة وعلى أن يقوم ((الشخص المجاز)) بتنفيذ هذا التخويل وفق الشروط التالية: –
أ -أن يقوم بتحويل ما لا يتجاوز ثلث المبلغ المقرر كل أربعة أشهر وذلك على ((استمارة التحويل الخارجي رقم 5)).
ب -((للشخص المجاز)) تحويل أي قسط دراسي أوجزء منه قبل موعده شرط أن تكون هناك أسباب موجبة لذلك.
ج -((للشخص المجاز)) تحويل الأقساط غير المحولة في موعد استحقاقها من المبالغ السنوية المقررة على أن لا تزيد عن قسط واحد.
د -أن ينظم بكل تحويل لاحق الى نفس الطالب استمارة مستقلة وفق نفس الحدود المقررة في الفقرة – أ – أعلاه وعلى (( الشخص المجاز)) أن يشير إلى رقم الاستمارات السابقة التي يشملها التحويل وتاريخها ورقم وتاريخ الموافقة على المبالغ السنوية المقررة.
هـ -أن يتم تحويل المبالغ المذكورة أعلاه بحوالات بريدية أوبرقية فقط.

القسم الثالث – الأحوال التي يقتضي استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مقدما بشأنها

مادة 71
تقدم ((استمارة التحويل الخارجي 4)) إلى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته في أي من الأحوال التالية: –
أ -إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لأي مسافر يتجاوز الحدود المقررة في مادة 7 والستين باستثناء
طلبات السفر لاغراض المعالجة خارج العراق بموجب تقارير صادرة من لجان طبية وبحدود مبلغ -/500 دينار فقط التي يجوز ” للشخص المجاز ” إجراؤها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي مع مراعاة المبالغ الممنوحة للمسافر خلال السنة التقويمية.
ب -إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالب يخالف الشروط المقررة في المادة السبعين أعلاه
ج -إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالي يدرس على نفقة دائرة رسمية أوشبه رسمية.

مادة 72
ترفق بالاستمارة المقدمة في الأحوال المذكورة تحت المادة الحادية والسبعين أعلاه الوثائق التالية: –
أ -تقرير طبي صادر من اللجان الطبية الحكومية في العراق أواللجان الطبية الأجنبية التي تعينها الممثليات العراقية في الخارج إذا كان الطلب لفرض المعالجة الطبية.
ب -استشهاد موقع من قبل صاحب الطلب يبين فيه المدة التي استغرقتها سفرته السابقة وذلك إذا كان لصاحب الطلب سفرة سابقة خلال السنة التقويمية.
ج -كتاب من الدائرة الرسمية أوشبه الرسمية المختصة إذا كان السفر بإيفاد لاداء مهمة رسمية.
د -الوثائق والأدلة الأخرى التي تثبت ضرورة التحويل المطلوب في كل الأحوال الأخرى.

المحتوى 11
القسم الرابع – احكام عامة

مادة 73
يقدم ” الشخص المجاز ” إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الأصلية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم –4 -” التي تم تحويل مبالغها مرفقة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) منظمة بكل عملة ولكل بلد على انفراد.

مادة 74
تحذف.
الباب الثامن
تحويل مدخرات الاجانب

مادة 75
أ -على ” الاشخاص المجازين ” تنظيم ( استمارة التحويل الخارجي رقم 5) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين أصلية وإضافية بكل طلب مستوف لجميع الشروط الواردة أدناه يتقدم به شخص أجنبي يحمل دفتر إقامة في العراق وذلك لشراء عملة أجنبية لغرض تحويل مدخراته إلى خارج العراق.
I- يدون مقدم الطلب على ظهر (استمارة التحويل الخارجي رقم 5) المعلومات المدرجة أدناه ويوقع عليها مع بيات تاريخ التوقيع. ويصادق ” الشخص المجاز ” على صحة المعلومات المذكورة بعد إطلاعه على الوثائق المختصة التي أخذت منها تلك المعلومات: –
1- الاسم الكامل لمقدم الطلب.
2- العنوان الكامل لمسكنه.
3- العنوان الكامل للجهة التي يعمل فيها.
4- جنسيته ورقم وتاريخ جواز سفره
5- رقم وتاريخ دفتر الإقامة العراقي النافذ المفعول.
6- مقدار مدخولاته الشهرية خلال السنة التقويمية الجارية بموجب تأييد خطي من الجهة التي يعمل فيها.
7- المبالغ المحولة من قبله خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ طلب التحويل سواء بواسطة ” شخص مجاز ” واحد أوعدة أشخاص مجازين “.

مادة 76
للاشخاص المجازين ” المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″المنظمة بالشكل المذكور في مادة 5 والسبعين أعلاه وتحويل مبلغها بأية عملة من ” عملات القائمة ” دون مراجعة البنك المركزي العراقي وذلك وفقا للشروط التالية: –
ا -يجب لا يتجاوز المبلغ المطلوب تحويله خلال أي شهر نصف دخل مقدم الطلب خلال ذلك الشهر أومبلغ (50) خمسين دينارا أيهما الأقل. وعلى ” الشخص المجاز ” أن يراجع المعلومات المدونة على جواز سفر مقدم الطلب وفقا للفقرة (ج) أدناه للتأكد من عدم تجاوز الحد المذكور.
ب -يجب أن يجري التحويل إلى البلد الذي ينتمي إليه مقدم الطلب بجنسيته أوبلد إقامته الدائمية الذي قدم منه إلى العراق.
ج -يدون ” الشخص المجاز ” على احدى الصفحات الأخيرة من جواز سفر مقدم الطلب المعلومات التالية ويوقع عليها: –
1- اسم ( الشخص المجاز) الذي أجرى التحويل.
2- المبلغ الذي جرى تحويله بالعملة التي جرى بها التحويل مع بيان قيمة ما يعادل هذه المبلغ بالدنانير العراقية.
3- رقم وتاريخ ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ التي جرى بموجبها التحويل.
د -على ” الشخص المجاز ” استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ قبل إجراء التحويل إذا كان التحويل المطلوب إجراؤه: –
1- يزيد عن الحد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- بعملة غير عملات القائمة.
3- إلى بلد يختلف عما هومقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ -على ” الشخص المجاز ” أن يقدم إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الأصلية من ” استمارات التحويل الخارجي رقم (5) المنظمة والمنفذة وفق ما جاء أعلاه مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على أن يكون الكشف المذكور منظما لكل عملة ولكل بلد على انفراد.

مادة 77
أ -إذا كان الشخص الأجنبي يعمل في العراق بموجب عقد ويرغب في تحويل مدخراته إلى خارج العراق بدفعات ضمن مدة نفاذ العقد فعليه أن يقدم طلبا بذلك على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ منظمة وفق جميع الشروط المذكورة في مادة 5 والسبعين أعلاه ويرفق بها الوثيقتين التاليتين: –
1- نسخة من عقد الشخص الأجنبي مع المؤسسة التي يعمل فيها في العراق.
2- تأييد خطي من المؤسسة المذكورة في (1) أعلاه بأن الشخص الأجنبي يعمل فيها وتبين مقدار مدخولاته الشهرية منها بموجب العقد.
ب -بعد موافقة البنك المركزي العراقي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ المقدمة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ” للشخص المجاز ” أن يجري التحويلات التي يطلبها الشخص الأجنبي وفقا للشروط التالية: –
1- أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحولة المبلغ المعين في الاستمارة.
2- أن لا يجري التحويل بعد أنتهاء المدة المعينة في الاستمارة.
3- أن ينظم بكل دفعة جديدة استمارة يشار فيها إلى رقم وتاريخ الاستمارة الأولى.
4- أن ينفذ احكام الفقرة (ج) من مادة 6 والسبعين أعلاه لكل تحويل يجريه.
5- أن ينفذ أحكام الفقرة (ه) من مادة 6 والسبعين أعلاه.
ج -مع مراعاة احكام الفقرتين (آ) و(ب) من هذه المادة يجوز “للاشخاص المجازين ” المراكز الرئيسية ) وفروعها في مراكز المحافظات والفروع الأخرى في غير هذه المراكز والتي ترتأيها مراكزها تحويل النفقات العائلية للعرب والأجانب العاملين في السفارات والمنظمات الدولية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية فقط وذلك بحدود نصف دخل مقدم الطلب الشهري وبأقساط شهرية لمدة سنة وتزويد دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي بجداول مفصلة كل خمسة عشر يوما تتضمن المعاملات المنجزة من قبلهم بالتفصيل.

المحتوى 12
الباب التاسع
التأديات الأخرى إلى البلاد الأجنبية

مادة 78
1 -أن أية تأدية بالعملات الأجنبية لغير أغراض الاستيراد أوالسفر أواعاشة عوائل الأجانب يجب ان تستحصل بها موافقة البنك المركزي العراقي قبل إجرائها بعد أن تنظم بها ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ وفقا للتعليمات المبينة في ظهر تلك الاستمارة وذلك بنسختين أصلية وإضافية.
2 -يشمل حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أي تعهد قد يؤدي إلى تأدية بتحويل خارجي ( كاصدار الكفالات لصالح اشخاص غير مقيمين ) وذلك باستثناء الأحوال المذكورة في الباب السادس والتي تطبق عليها احكام ذلك الباب.

مادة 79
بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وإجراء التأدية على ” الشخص المجاز ” أن يقدم إلى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الأصلية من الاستمارات المبينة مع الوثائق المطلوبة بها ومع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) من المعاملات التي نفذت خلال نصف الشهر السابق ويجب أن ينظم الكشف المذكور لكل عملة ولكل بلد على انفراد.

مادة 80
تستثنى من نص مادة 8 والسبعين أعلاه التأديات التالية التي يجوز ” للاشخاص المجازين ” أجراؤها دون استحصال موافقة سابقة من البنك المركزي العراقي: –
أ -التأديات الخاصة بالاشتراك في الصحف والمجلات الأجنبية والجمعيات العلمية ورسم التسجيل في الجامعات معاهد الدراسة على أن لا يزيد بدل الاشتراك السنوي أوروسم التسجيل عن (10) عشرة دنانير وأن يتم التحويل إلى المؤسسة المختصة مباشرة.
ب -التأديات الخاصة بأجور البرقيات والعمولات المتعلقة بالأعمال المصرفية ” للاشخاص المجازين ” والمستحقة الدفع إلى فروعهم ومراسليهم في الخارج.

مادة 81
تنظم بكل من التأديات المذكورة في المادة الثمانين أعلاه ” استمارة التحويل الخارجي رقم 5″ وفق شروط تنظيم تلك الاستمارة بنسختين أصلية وإضافية وتقدم الاستمارات إلى مديرية التحويل الخارجي وفق ما جاء في مادة 9 والسبعين أعلاه.

الباب العاشر
التصدير من العراق
القسم الأول
احكام عامة

مادة 82
أن بدل تصدير اية بضاعة من العراق يجب أن يعاد إلى العراق من قبل ” الشخص المجاز ” باية عملة من ” عملات القائمة ” أوبخصم من حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 6 ” المختصة.

مادة 83
يستثنى من حكم مادة 2 والثمانين ما يلي: –
أ -حالة التصدير إلى إحدى البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقية دفع ثنائية إذ يجري التسديد في هذه الحالة وفقا للترتيبات الفنية الخاصة بكل اتفاقية والمبلغة إلى ” الاشخاص المجازين ” من قبل البنك المركزي العراقي.
ب -حالة التصدير لقاء استيراد سلع مسموح باستيرادها إلى العراق وذلك وفقا للشروط المقررة لهذه الحالة في الفقرة (ج) من مادة 5 والثمانين أدناه.

القسم الثاني – تنظيم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ والمصادقة عليها وتنفيذها:

مادة 84
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير ” استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ المرفقة نسخة منها مه هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة. وتستثنى من ذلك الأحوال التالية: –
أ -تصدير التمور:
1- إلى البلدان التالية: بلدان الخليج العربي (عدا إيران ) عدن – لحج – مكلا – عمان – مسقط – الهند. بواسطة السفن الشراعية. أو: –
2- إلى المملكة العربية السعودية وإيران بواسطة رعاياهما الذين يدخلون الأراضي العراقية لفرض الاكتيال.
3- تصدير تمور (الرطب ) فقط عن طريق البر وبالسفن الشراعية إلى الكويت وبلدان الخليج والجنوب العربي.
ب -تصدير السلع الأخرى المسموح بتصديرها من العراق إلى المملكة العربية السعودية وإيران من قبل رعاياهما الذين يدخلون الأراضي العراقية لفرض الاكتيال.
ج -تصدير الفافون والمنافل والصندقجان ” صناديق الملابس الخشبية ” ومحامل الخشب والحصران المصنوعة من الخوص والجولان والركون المصنوعة من سعف النخيل والخل والطشي إلى الكويت وبلدان الخليج العربي وبحدود مبلغ – /150 دينارا ولكل مادة على حدة.
د -تصدير المواد المدرجة أدناه وبالمبالغ المؤشرة أزاء كل منها من قبل المصدرين المصنفين وغير المصنفين في الغرف التجارية.
1 -الحصران والعرقجين والفوط ودلال القهوة وغيرها وبحدود مبلغ – 50 دينارا ولكل مادة على حدة.
2 -الجت والجولان والبردي وبحدود مبلغ – /200 دينار ولكل مادة على حدة.
3 -المصنوعات الصوفية اليدوية كالبسط والشفوف واليرز والمصنوعات النحاسية على اختلاف أنواعها والسماد الحيواني والسعف والكرب واخشاب الاثل وبحدود مبلغ – /150 دينارا ولكل مادة على حدة على أن تمضي مدة (15) خمسة عشر يوما بين طلب وآخر.
وللبنك العراقي أن يقرر كل حالة أومجموع حالات ما يراه ملائما لضمان إعادة قيمة البضاعة المصدرة.

المحتوى 13
مادة 85
ينظم ” الاشخاص المجازون ” استمارة التحويل الخارجي رقم “6” لكل معاملة تصدير وذلك وفق الترتيبات التالية ويجب أن تراجع التعليمات المبينة في الصفحة (2) من الاستمارة قبل تنظيمها: –
أ -يجب ملء جميع الفراغات في الاستمارة بالمعلومات المطلوبة عن معاملة التصدير التي نظمت لها الاستمارة.
ب -يجب تنظيم الاستمارة بنسخة أصلية وثلاث نسخ غضافية ويجوز أن يتم بها تصدير البضاعة لشحنه أولعدة شحنات على أن تنظم لكل شحنة تصريحة كمركية خاصة بها.
ج -تجب مراعاة بيانات لجنة التموين العليا ومقاطعة اسرائيل وبيانات الجهات الرسمية الأخرى المبلغة إلى المجازين عند تنظيم الاستمارة.
د -توقع الاستمارة من قبل بائع البضاعة أومن يقوم مقامه قانونا وإا لم يكن تصدير البضاعة جاريا بموجب عقد بيع فتوقع من قبل المرسل ( Consignor ) أومن يقوم مقامه قانونا. ويوقع ” الشخص المجاز ” على الاستمارة في الحقل المخصص لكفالته قيام المصدر بإعادة ثمن البضاعة إلا إذا كان المبلغ قد ورد مقدما.
هـ -يرفق بالاستمارة بنسخها الربع ما يلي:
1- إجازة تصدير نفاذة المفعول ومصادق عليها من السلطة المختصة باصدارها إذا كان تصدير البضاعة خاضعا لإجازة.
2- القائمة التجارية المختصة بالشحنة المراد تصديرها موقعة من قبل المصدر ومبينا فيها نوع البضاعة وكميتها وقيمتها وسعر الوحدة على أن تكون الكمية المبينة في القائمة موافقة للكمية المذكورة في إجازة التصدير وأن لا يقل السعر في القائمة عما هومبين في إجازة أما إذا كان التصدير غير خاضع للإجازة فيجب أن لا يقل عن الاسعار المعتمدة رسميا. وإذا كانت البضاعة قد بيعت على أساس الكلفة والتأمين والشحن (سيف) فيجب أن يضاف إلى سعر الإجازة مبلغ معقول لتغطية نفقات الشحن والتأمين. وإذا لم تكن البضاعة قد بيعت بعد فيمكن الاستعاضة عن القائمة التجارية ببيان خطي موقع من المصدر يذكر فيه نوع البضاعة كميتها والمبلغ التقريبي المتوقع الحصول عليه ثمنا لها.
و-يخول الاشخاص الجازون المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم (6) وذلك في حالة وصول اقيام البضاعة المطلوب تصديرها مقدما باسم المصدر ولفرض التصدير أولقاء اعتماد مفتوح ثابت غير قابل للنقض أوفي حالة وصول اقيام البضاعة في المستقبل لقاء كفالة مصرفية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر فقط وتقديم الاستمارة بنسخها الاربع إلى البنك المركزي العراقي للمصادقةعليها في الحالات الأخرى وعلى ” الشخص المجاز ” استنحصال موافقة البنك المركزي العراقي على كل تجديد قد تتطلبه تلك الكفالات عدا الكفالات الصادرة اصلا لمدة ثلاثة أشهر فإن تجديدها أوتمديدها لمدة ثلاثة اشهر أخرى ولمرة واحدة يجري ضمن صلاحية ” الشخص المجاز “.
ز -بعد مصادقة ” الشخص المجاز ” أوالبنك المركزي العراقي ( حسب الحال ) على نسخ الاستمارة على ” الشخص المجاز ” أن يحتفظ بالنسخة الأصلية وبالنسخة الثانية من الاستمارة وأن يعيد إلى المصدر النسختين الأخريين مع مرفقاتها المذكورة في الفقرة (ه) أعلاه.
أما الاستمارات التي يصادق عليها البنك المركزي العراقي لقاء تعهدات مصرفية لضمان إعادة مبلغ البضاعة المصدرة إلى العراق ففي هذه الحالة سيحتفظ البنك المركزي العراقي بالنسخة الأصلية من الاستمارة ويعيد النسخ الثلاث الاخرى منها إلى ” الشخص المجاز ” على أن تؤشر تفاصيل الاستمارة في الكشوفات الدورية رقم “4” التي تقدم من قبل ” الشخص المجاز ” إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة “1”من مادة 7 والثمانين من هذه التعليمات.
ح -يسلم المصدر نسختي الاستمارة التي اخذها من “الشخص المجاز “الى السلطة الكمركية مع التصريحة الكمركية وبعد تاشير هذه السلطة على نسختي الاستمارة بالمعلومات المطلوبة في الفراغ المخصص للسلطة المذكورة 0فعلى السلطة الكمركية ان ترسل النسخة الثالثة من الاستمارة مع نسخة اونسخ التصاريح الكمركية الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة وتعيد النسخة الاخرة الرابعة من الاستمارة الى المصدر 0
ط -عند قبض الثمن دفعة واحدة يقدم المصدر الى “الشخص المجاز ” الذي قبض الثمن بواسطته النسخة التي عنده من الا ستمارة مصحوبة باجازة التصدير والقائمة التجارية اوا لبيان الخطي المذكور في الفقرة(ه – 2 ) من هذه المادة وعلى “الشخص المجاز “ان يملا فراغ الاستمارة الخاصة بشرائه العملة من المصدر وان يوثقها بختمه وتوقيعه ويرسلها الى مديرية التحويل الخارجي وفقا للمادة السابعة والثمانين ادناه 0اما اذا كان قبض الثمن جاريا بدفعات متعددة فعلى “الشخص المجاز ” ان يدون كل دفعة وقت اجرائها في الفراغ المخصص لذلك من الاستمارة وان يقدم الاستمارة وفقا للمادة السابعة والثمانين ادناه الى مديرية التحويل الخارجي بعد اتمام قبض القسط الاخير
ي -مدة الاستمارة ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها.

القسم الثالث –الاحوال التي تستوجب استحصال
موافقة البنك المركزي العراقي وتقديم وثائق اضافية:

مادة 86
يجب ان ترفق ” استمارة التحويل الخارجي رقم 6″في أي حالة من الاحوال التالية بالوثائق التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي والتي تثبت صحة طلب المصدر:
أ -تاجيل اعادة الثمن الى اكثر من ستة اشهر من تاريخ التوقيع على الاستمارة 0
ب -التنزيل من قيمة البضاعة المبينة في الاستمارة اوتعديل نوعها اوكميتها 0وفي هذا المجال يجب الانتباه الى ان عمولة الوكلاء والنفقات الاخرى الواجبة الدفع دوريا يجب ان يقدم لتحويلها اوخصمها من مبلغ الاستمارة 0
طلب مستقل على “استمارة التحويل الخارجي رقم 5″وفق الشروط المقررة لتلك الاستمارة 0
ج -تحويل الاعتماد القابل للتحويل من قبل فاتح الاعتماد اوالمفتوح باسمه الاعتماد الى شخص اخر 0
د – التصدير لقاء بضاعة سبق استيرادها اوسيجري استيرادها في المستقبل 0
هـ -إعادة تصدير السلع المستورة.
و-التصدير لقاء أية التزامات أخرى يجب تسديدها بتحويل خارجي ولم يسبق الحصول على التحويل اللازم لهذا الفرض.
ز -تصدير السلع كهدايا لا عوض لها إذا زادت قيمة هذا السلع عن خسة دنانير أما الهدايا التي تقل قيمتها عن المبلغ المذكور فلا تخضع للاحكام الواردة في هذه الباب.
ح -التصدير لقاء استعمال مبلغ وارد مقدما لا تتجاوز مدة وروده سنة واحدة.
ط -أية حالة أخرى لا يمكن فيها استيفاء جميع الترتيبات المقررة في مادة 5 والثمانين أعلاه.
القسم الرابع – تقديم الاستمارات والكشوف إلى البنك المركزي العراقي:

مادة 87
على ” الاشخاص المجازين ” تقديم ما يلي إلى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر.
أ -النسخ الأصلية من ” استمارة التحويل الخارجي رقم 6″ التي تم تنفيذها خلال نصف الشهر السابق مع ” نسختين من الكشف الدوري رقم 4″ الخاص بتلك الاستمارات والمنظم لكل عملة ولكل بلد على انفراد.
ب -” نسختين من الكشف الدوري رقم 5″ المرفقة نسخة منه مه هذه التعليمات عن مجموع التزامات المصدرين بإعادة أثمان صادراتهم والتي نشأت خلال نصف الشهر السابق.

المحتوى 14
الباب الحادي عشر
المقبوضات الاخرى من العملات الأجنبية وطريقة التصرف بها.

مادة 88
آ -يسمح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق بالعملات الأجنبية ( عدا عملة اسرائيل ) دون تحديد لقيمتها وذلك مع مراعاة احكام الباب الثالث من هذه التعليمات.
ب -يسمح بدخول رؤوس أموال العراقيين المغتربين بالعملات الأجنبية دون تحديد لقيمتها ويحول راس المال المستثمر وارباحه وفقا للشروط التالية: –
1 -أن يكون قد مضى على تاريخ مغادرة المغترب للعراق مدة لا تقل عن الخمس سنوات.
2 -ان يكون استثمار رأس المال العامل في المجالات التي تحددها الجهات العراقية المختصة.
3- أن يكون المغترب العراقي من المقيمين في العام الجديد ( الامريكيتين واستراليا ونيوزيلنده ) أما بالنسبة لغيره من المغتربين فتعرض قضاياهم على مجلس غدارة البنك المركزي العراقي كل على حدة وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
4- أن يرد رأس المال المستثمر بواسطة احد المصارف المجازة في العراق.
5- على المغترب العراقي أن يصرح بأن رأس المال المراد استثماره في العراق تعود ملكيته بكامله إليه.
6- يعاد تحويل رأس المال المستثمر بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق.
7- يحول صافي الارباح الناجمة عن استثمار الراسمال المذكور إلى خارج العراق.
ج -يسمح لغير المقيمين من العراقيين والأجانب ممن لا يوجب قانون مراقبة التحويل الخارجي عليهم جلي أموالهم إلى العراق بفتح حسابات بالعملات الأجنبية العالمية لدى المصارف وبفائدة تتماشى مع اسعار الفائدة العالمية وتدفع بالعملة الأجنبية. كما يسمح بإعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الأجنبية وبدون ايوقيود أخرى كما لا تكون خاضعة لرسم التحويل الخارجي.
د – 1 -يسمح للمستثمرين العرب ادخال رأس المال لفرض استثماره في المشروعات الانتاجية ومشاريع السياحة والاصطياف المشتركة منها أوالفردية بعملة قابلة للتحويل بدون تحديد وبدون اية قيود عن طريق مصرف مجاز.
2 -يسمح للمواطنين العرب بادخال رؤوس أموالهم بعملات أجنبية قابلة للتحويل عن طريق احد المصارف المجازة وفتح حسابات بتلك العملات لديها وتعامل هذه الحسابات معاملة تفصيلية من حيث سعر الفائدة كما يسمح بإعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الأجنبية وبدون أية قيود وتعفى هذه الحسابات من رسم التحويل الخارجي.
3 -يحق للمستثمرين العرب إعادة صافي رأس المال ذلك لحد المبلغ المستورد (بعملة قابلة للتحويل ) وكذلك تحويل ارباحه الصافية الناجمة عن الاستثمار.

مادة 89
أ -على ” الاشخاص المجازين ” تقديم المعلومات الكاملة على ” الكشف الدوري رقم 4″ وفقا للتفصيلات المذكورة فيه وذلك عن مقبوضاتهم من كل عملة من العملات الأجنبية من عملائهم نتيجة لأية معاملة من المعاملات التي تجري بواسطتهم وذلك بالإضافة إلى معاملات التصدير التي تقدم على الكشف المذكور وفقا للفقرة (1) من مادة 7 والثمانين وينظم الكشف لكل عملة ولكل بلد على انفراد ويقدم بنسختين احداهما إلى دائرة التحويل الخارجي والاخرى إلى دائرة الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي وذلك خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر.
ب -يجري التصرف بالعملات الناجمة عن المقبوضات المشار إليها فيالفقرة (آ) من هذه المادة وفقا لاحكام

الباب الثالث.
ان تحويل ارباح راس المال الأجنبي المستثمر في العراق محددة بقرارات مجلس إدارة تحويلها المركزي كما موضح أدناه: –
أولا -يكون الحد الأعلى لنسب ارباح راس المال الأجنبي المستثمر في العراق والتي يمكن تحويلها إلى خارج العراق كالآتي: –
1- الشركات الصناعية بنسبة 20% (عشرون بالمائة ) من راس المال المدفوع (صافي ضريبة الدخل).
2- الشركات التجارية – بنسبة 10% ( عشرة بالمائة ) من راس المال المدفوع ( صافي ضريبة الدخل).
3- الشركات ومؤسسات الخدمات الأجنبية نصف الارباح.
ثانيا – تبقى النسب المبينة في (اولا) اعلاه سارية المفعول لكل سنة على حدة ولا يجوز تدوير الزيادة الحاصلة إلى سنة تالية عندما تكون نسب الأرباح فيها أقل من النسب المقررة.
ثالثا – تحول نسب الأرباح المفصلة في (اولا) أعلاه على راس المال المتكون من الأرباح الزائدة عن النسب المقررة والمستثمرة داخل العراق.
واستثنى من هذا التحديد ( الراسمال العربي ) بقرار من مجلس الإدارة أيضا حيث يسمح ( للرأسمال العربي ) سواء كان فرديا أولشركات عربية بتحويل صافي الأرباح الناجمة عن استثماره في العراق في الأعمال المسموح بها قانونا إلى الخارج وعلى أن يكون رأس المال قد ورد بواسطة أحد المصارف المجازة في العراق وعلى أن تؤيد دائرة التحويل الخارجي ذلك.

الباب الثاني عشر
رسم التحويل الخارجي
القسم الأول – المعاملات المشمولة برسم التحويل الخارجي:

مادة 90
( على المجاز ) استيفاء رسم بالنسب المعينة أدناه على المعادل بالدينار العراقي لمبالغ التحويل الخارجي ( وبضمنها الدينار العراقي بموجب اتفاقيات الدفع الثنائية المنصوص عليها في هذه التعليمات ) التي تعطي إلى الشخص الذي يغادر العراق أويقيم خارج العراق مهما كانت أسباب إقامته.
مبلغ التحويل الخارجي نسبة الرسم
500 دينار فما دون 8 % ( ثمانية بالمائة )
( فقط خمسمائة دينار )
ما زاد على 500 دينار 12 % (اثنى عشر بالمائة )

المحتوى 15
مادة 91
أ -تعفى من الرسم المفروض وفق المادة التسعون أعلاه المبالغ المحولة لحساب:
(1) الاشخاص الذين يدرسون خارج العراق والمصادق على تحويل نفقات دراستهم من قبل البنك المركزي العراقي وفق المادة السبعون والفقرتين ب وج من المادة الحادية والسبعين.
(2) موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الموفدين بمهام رسمية والمصادق على تحويل نفقات ايفادهم من قبل البنك المركزي العراقي.
(3) الأجانب المصادق على تحويل مدخراتهم وفق المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من هذه التعليمات ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه الفقرة المبالغ المحولة لحساب:
1- زوجات العراقيين من جنسية غير عراقية.
2- أزواج العراقيات من جنسية غير عراقية.
وعلى الشخص المجاز قبل منح التحويل للاجانب استحصال تصريح خطي منهم على الاستمارة بأنهم غير متزوجين من عراقيين.

مادة 92
أ -يكون مبلغ كل تحويل اساسا لاحتساب الرسم وإذا صدر أكثر من تحويل واحد لنفس المحول لحسابه خلال أية سنة تقويمية فتضم المبالغ المحولة خلال السنة إلى بعضها ويستوفى الرسم على المجموع.
ب -يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التسعين على مبالغ التحويل الخارجي التي تمنح للمحول له اعبتارا من صباح يوم 18 – 5 – 1969 ويعتبر تاريخ 1 – 1 – 1967 مبدا لأجل احتساب نسبة رسم التحويل الخارجي الوارد في الفقرة (آ) أعلاه.

القسم الثاني – جباية رسم التحويل الخارجي:

مادة 93
آ -يستوفى الرسم المقرر وفق المادتين والتسعين والثانية والتسعين حسب الترتيبات التالية:
1- يفتح الشخص المجاز بسجلاته حساب بعنوان ( رسم التحويل الخارجي ) وتقيد كافة الرسوم المستوفاة إيرادا في الحساب المذكور.
2- يسدد الشخص المجاز رصيد الحساب المذكور في الفقرة (1) أعلاه إلى البنك المركزي العراقي كما هوعند انتهاء العمل من كل يوم خميس وفي موعد لا يتجاوز صباح نهار السبت التالي وفق ما يلي:
آ – يرسل صك بالمبلغ مسحوبا على حساب الشخص المجاز لدى البنك المركزي العراقي أن كان للشخص المجاز حساب لدى البنك المركزي العراقي أوصك أوحوالة مسحوبة على المصارف في بغداد للاشخاص المجازين الأخرين.
ب -يرفق الصك اوالحوالة المذكورة في الفقرة –2 -(آ) أعلاه بكشف للحساب ( حسب النموذج المرفق طيا ) متضمنا تفاصيل الرسم المستوفى يعنون إلى دائرة الصيرفة ونسخة منه إلى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي.
3- على الشخص المجاز ادراج تفاصيل طريقة احتساب الرسم على ظهر استمارة التحويل الخارجي المختصة مع بيات مبلغ الرسم المستوفى والتحاويل السابقة أن وجدت خلال نفس السنة التقويمية.
ب -يعيد البنك المركزي العراقي الرسم المستوفى وفق احكام المادتين التسعون والثانية والتسعون إلى المحول لحسابه عن كل تحويل خارجي سبق أن دفع عنه الرسم وإعادة إلى ” الشخص المجاز ” الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه ووفق الأسلوب التالي: –
1- يقدم المحول لحسابه طلب إعادة الرسم بواسطة ” الشخص المجاز ” الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ عودته إلى العراق. أومن تاريخ تسديده رسم التحويل عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للفرض الذي حصل عليه.
2- يحال الطلب المذكور في الفقرة (1) أعلاه من قبل ” الشخص المجاز ” إلى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مرفقا بكتاب يحتوي على ما يلي: –
آ -تأييد استلام ( الشخص المجاز ) للتحويل الخارجي.
ب -المعاجل بالدينار العراقي للتحويل الخارجي المستلم حسب اسعار شراء ( الشخص المجاز ) من مقدم الطلب.
ج -مقدار الرسم المطلوب إعادته محتسبا على أساس المعادل بالدينار العراقي وفق الفقرة (ب) أعلاه وبنفس النسب التي سبق استيفاؤها.
د -تاريخ عودة مقدم الطلب إلى العراق أوتاريخ تسديده رسم التحويل عند عدوله عن السفر لسبب مشروع.
هـ -رقم وتاريخ كشف الحساب الذي سدد بموجبه الرسم أصلا إلى البنك المركزي العراقي.
3- يعيد البنك المركزي العراقي الرسم إلى (الشخص المجاز ) لدفعه إلى المحول له مقدم الطلب.
4- لا يعاد الرسم إذا وقع طلب الإعادة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ عودة المحول له إلى العراق أومن تاريخ تسديده رسم التحويل عند عدوله عن السفر لسبب مشروع.

الباب الثالث عشر
اخراج وادخال الذهب والأوراق النقدية والأوراق الاخرى التي تتضمن تحويلا خارجيا من العراق وإليه والتداول بالعملات الأجنبية في العراق.

القسم الأول
أخراج الأوراق النقدية العراقية والعملات الأجنبية من العراق: –

مادة 94
1 -لكل شخص يخرج من العراق أن يستصحب معه أوراقا نقدية عراقية لا يتجاوز مجموع قيمتها (5) خمسة دنانير عراقية.
2 -يجوز ” لدائرة الأصدار العامة ” في البنك المركزي العراقي تصدير الأوراق النقدية والمسكوكات العراقية إلى هواة جمع الأوراق النقدية والمسكوكات في الخارج وذلك في الحدود المقررة في الفقرة (1) أعلاه لقاء عملة من ” عملات القائمة ” تمثل القيمة الأسمية للأوراق النقدية أوالمسكوكات العراقية مضافا إليها أجور ابرادها والمصاريف الإدارية.

مادة 95
آ -لكل شخص يخرج من العراق ان يستصحب معه عملات أجنبية لا يتجاوز مجموع قيمتها ما يعادل بالدينار العراقي 50 % من مبلغ التحويل الخارجي الممنوح له وفق الفقرات (آ وج ود وهـ) من مادة 7 والستين والفقرة ” آ” من المادة الحادية والسبعين باستثناء:
1- المبالغ المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من مادة 2 بعد المائة من هذه التعليمات.
2- للشخص المقيم الذي يخرج من العراق لتأدية فريضة الحج أن يستصحب معه أوراقا نقدية سعودية بما لا يتجاوز المعادل لـ (150) مائة وخمسين دينارا عراقيا على أن تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وذلك عوضا عن طلب تحويل الدينار العراقي إلى أية عملة من “عملات القائمة ” لفرض السفر لتأدية فريضة الحجز الواردة في المادة (66 – 1) من هذه التعليمات )
ب -في حالة زيادة مبلغ العملات الأجنبية المراد اخراجها من العراق عن الحد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب على المسافر تنظيم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 7″ المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بواسطة ” شخص مجاز ” وفقا للترتيبات التالية: –
1- تنظم الاستمارة بنسخة أصلية ونسختين اضافيتين.
2- يقدم ” الشخص المجاز ” جميع نسخ الاستمارة إلى البنك المركزي العراقي للنظر في أمر المصادقة عليها.
3- في حالة مصادقة البنك المركزي العراقي على الاستمارة يسلم ” الشخص المجاز ” النسخة الأصلية إلى المسافر وعلى المسافر أن يسلم تلك النسخة إلى السلطة الكمركية في المطار أوالمحطة أوالميناء الذي يترك المسافر العراق منه.
4- تقدم السلطة الكمركية النسخة الأصلية التي سلمت إليها من المسافر إلى البنك المركزي العراقي مباشرة بعد تأشيرها في المحل المخصص لتلك السلطة.
5- يقدم ” الشخص المجاز ” خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر نسخ استمارات رقم (7) التي تم تنفيذها مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) الخاص بها على أن ينظم الكشف لكل عملة على انفراد.
القسم الثاني – اخراج الذهب والتحويل الخارجي (عدا العملات الأجنبية ) والاسهم والسندات من العراق:

المحتوى 16
مادة 96
لا يجوز اخراج الأموال التالية من العراق صحبة المسافرين أوبالبريد: –
أ -السبائك والمسكوكات الذهبية والذهب غير المشغول.
ب -أي صك أوحوالة أوكمبيالة أوأمر دفع أواعتماد أورصيد حساب واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية أوبالعملة العراقية إلى شخص غير مقيم.
ويستثنى من حكم هذه المادة ما يلي:
1- التحويل الخارجي المسموح به بموجب احكام الباب السابع من هذه التعليمات.
2- معاملات ” الاشخاص المجازين ” المسموح بها وفقا لهذه التعليمات.
3- الأموال المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من مادة 2 بعد المائة من هذه التعليمات.

مادة 97
لا يجوز اخراج الأموال التالية صحبة المسافرين أوبالبريد إلا بموافقة البنك المركزي العراقي على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 7″ وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (ب – 1 إلى 5) من مادة 5 والتسعين من هذه التعليمات: –
أ -الحلى ومواد الاستعمال الشخصي المصنوعة من الذهب فيما تزيد قيمته عن مائة دينار عراقي.
ب -الاسهم والسندات.
ويستثنى من حكم هذه المادة الأموال المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (ج) من مادة 2 بعد المائة من هذه التعليمات.
القسم الثالث – ادخال الأوراق النقدية العراقية إلى العراق:

مادة 98
آ -لا يجوز لأي شخص يدخل العراق أن يصطحب معه أوراقا نقدية عراقية تتجاوز قيمتها (25) خمسة وعشرين دينارا عراقيا
ب – لا يجوز لأي شخص في العراق أن يستلم من خارج العراق اوراقا نقدية عراقية بأي مبلغ كان وباية واسطة ويستثنى من ذلك المبالغ التي ترد ضمن الرسائل البريدية لا يتجاوز مجموعها (25) خمسة وعشرين دينارا عراقيا سنويا للشخص الواحد.

مادة 99
1 -استثناء من حكم مادة 8 والتسعين يسمح ” للاشخاص المجازين ” باستيراد الأوراق النقدية العراقية التي يشتريها مراسلوهم أوفروعهم خارج العراق من المسافرين في حدود (5) خمسة دنانير من كل مسافر وتتبع في الاستيراد الترتبيات التالية: –
أ -يقدم ” الشخص المجاز ” طلبا تحريريا إلى البنك المركزي العراقي يبين قيم الأوراق النقدية مبوبة حسب فئاتها والمجموع العام لهذه القيم.
ب -يرفق الطلب المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بكشف يتضمن المعلومات التالية موقعة بتوقيع المراسل أوالفرع ومختومة بختمه: –
1- اسم المسافر الذي اشتريت منه الأوراق النقدية.
2- رقم وتاريخ جواز سفره ومحل إصدار الجواز ورقم وتاريخ تأشيرة الخروج للسلطات العراقية على جواز سفر المسافر أورقم وتاريخ الهوية الشخصية ومحل اصدارها.
3- المبلغ المشتري من المسافر على أن لا يتجاوز (5) خمسة دنانير عراقية.
ج -في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على الطلب يزود الشخص المجاز” بإجازة من نسختين أصلية وإضافية. وعلى ” الشخص المجاز ” أرسال النسخة الأصلية أوفرعه لارفاقها بإرسالية الأوراق المستوردة.
د -” للشخص المجاز” تحويل بدل الأوراق المستوردة باحدى ” عملات القائمة ” أوقيد هذا البدل لحساب المراسل أوالفرع.

القسم الرابع -ادخال الذهب والتحويل الخارجي والاسهم والسندات إلى العراق:

مادة 100
يجوز لأي شخص يدخل العراق أن يستصحب معه الأموال التالية دون تحديد للقيمة على أن يصرح بها على ” استمارة التحويل الخارجي رقم 8″ وفقا للترتيبات المنصوص عليها في مادة 2 بعد المائة ويستثنى من شرط التصريح من لا يرغب باخراج ما أدخله من الأموال المذكورة في الفقرتين (ب) و(ج) أدناه: –
آ -السبائك الذهبية والذهب غير المشغول والمسكوكات الذهبية ومواد الاستعمال الشخص المصنوعة من الذهب.
ب -الصكوك والحوالات والكمبيالات وأوامر الدفع والاعتمادات وارصدة الحساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
ج -العملات الأجنبية عدا عملة اسرائيل.

مادة 101
لا يجوز لأي شخص بأي حال أن يعطي أويستلم أويرسل من خارج العراق أي صك أوحوالة أوكمبيالة أوأمر دفع واجب التسديد بالعملة العراقية إلى شخص غير مقيم إلا بموافقة خاصة من البنك المركزي العراقي.

مادة 102
على كل شخص يصطحب معه من خارج العراق الأموال المذكورة في المادة المائة اتباع الترتيبات التالية: –
أ -تنظيم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 8″ التي يجب على السلطة الكمركية في المطار أوالمحطة أوالميناء الذي يدخل منه المسافر إلى العراق تقديمها ويجري تنظيم الاستمارة بنسختين احداهما أصلية والأخرى إضافية.
ب -يعيد المسافر نسختي الاستمارة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى السلطة الكرمكية وتؤشر هذه السلطة نسختي الاستمارة في الحقل المخصص لها ثم يعيد النسخة الإضافية إلى المسافر وترسل النسخة الأصلية إلى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة.
ج -إذا كان المسافر شخصا غير مقيم ولا ينوي البقاء في العراق فعليه الاحتفاظ بالنسخة الإضافية من الاستمارة لابرازها السلطات الكمركية ثانية عند مغادرته العراق كي يستطيع إعادة اخراج مالم يبعه في العراق وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة من المواد المصرح بها في الاستمارة بشرط أن تتم مغادرته العراق بعد مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله. وإذا تجاوزت مدة بقاء الشخص المذكور المدة المشار إليها فعليه استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد المدة.
د -إذا كان المسافر شخصا مقيما أوينوي الإضافة في العراق فعليه تنفيذ احكام المادتين الرابعة بعد المائة والخامسة بعد المائة من هذه التعليمات.
هـ -على المسافر أن يصطحب معه الاستمارة عند بيعه كل أوبعض المبالغ المصرح بها ويجري البيع إلى ” شخص مجاز” فقط وعلى ” الشخص المجاز ” أن يؤشر في الحقل المخصص له من الاستمارة المبالغ التي يشتريها من صاحب الاستمارة وأن يضع توقيعه وتاريخ التوقيع وختمه.

المحتوى 17
مادة 103
يجوز لأي شخص في العراق أن يستلم من خارج العراق الأموال المذكورة في المادة المائة دون تحديد للقيمة وذلك وفقا للشروط التالية: –
أ -أن تكون الأموال المذكورة مصحوبة ” باستمارة التحويل الخارجي رقم8″التي يمكن الحصول عليها من مديرية التحويل الخارجي بالبنك المركزي العراقي. ويجب ارسال هذه الاستمارة إلى الشخص الذي يرسل الأموال المذكورة لتنظيمها وتوقيعها بنسختين أصلية وإضافية.
ب -يقدم مستلم الأموال نسختي الاستمارة إلى السلطة الكمركية لتأشيرهما في الحقل المخصص لهما. وتعيد السلطة الكمركية النسخة الإضافية إلى المرسل إليه وترسل النسخة الأصلية إلى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مباشرة.
ج -على مستلم الأموال تطبيق احكام الفقرات (ج) و(د) و(ه) منمادة 2 بعد المائة حسب انطباق الفقرة جأد على حالته.
د -تعفى الأموال المستلمة من خارج العراق من احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر دينارا عراقيا.

القسم الخامس – واجب عرض التحويل الخارجي للبيع إلى ” الاشخاص المجازين ”

مادة 104
على كل شخص مقيم أن يعرض للبيع إلى ” شخص مجاز ” الأموال المدرجة أدناه وذلك خلال ثلاثة أشهر من دخولها في حيازته أوخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 أي التاريخين هوالأخير: –
أ -العملات الأجنبية.
ب -أي صك أوحوالة أوكمبيالة أوأمر دفع أواعتماد أورصيد حساب واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.

مادة 105
أ -إذا أصبح الشخص مقيما بعد حيازته للأموال المذكورة في مادة 4 بعد المائة فعليه عرض هذه الأموال للبيع إلى ” شخص مجاز ” خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يعتبر فيه مقيما أوخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 أي التاريخين هوالأخير.
ب -لا يكون الاشخاص المذكورون في الفقرة (3) من مادة 9 من هذه التعليمات ملزمين خلال مدة بقائهم في الخارج بالقيام بالواجبات المترتبة على المقيمين بموجب مادة 4 بعد المائة غير أنهم ملزمون بمراعاة احكام المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من رجوعهم النهائي إلى العراق أوخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة (1961) أي التاريخين هوالأخير.

مادة 106
على ” الاشخاص المجازين ” أن يشتروا التحويل الخارجي ( عدا عملة اسرائيل ) المعروض عليهم وفق مادة 4 بعد المائة وذلك وفقا للترتيبات التالية: –
أ -تنظم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 1″ على أن تملأ الفراغات إزاء ( أإلى د) من الفقرة (1) من الاستمارة وتوضع العبارة التالية إزاء الفقرة (2) منها:
ب -يجوز شراء التحويل الخارجي وفق لاحكام هذا القسم وأن أدى الشراء إلى تجاوز الرصيد المسموح بالاحتفاظ به من العملات الأجنبية وفقا للمادة السادسة عشرة من هذه التعليمات. غير أنه في حالة تجاوز الرصيد المذكور فإن على ” الشخص المجاز ” أن يمتنع عن طلب شراء العملات بموجب المادتين العرشين والخامسة والعشرين من هذه التعليمات إلى أن ينخفض الرصيد عن الحد المذكور.
ج -على ” الشخص المجاز ” أن يدخل قيم مشترياته من التحويل الخارجي بموجب احكام هذا القسم في الكشف الدوري رقم 1″ الواجب تقديمه إلى البنك المركزي العراقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذه التعليمات.
القسم السادس – بيع وشراء العملات الأجنبية في العراق:

مادة 107
لا يجوز بيع أوشراء العملات الأجنبية أوالتصرف بها أي تصرف آخر إلا من قبل ” شخص مجاز ” أوبواسطته.

مادة 108
أ -يجوز ” للاشخاص المجازين ” بيع العملات الأجنبية (عدا عملة اسرائيل ) إلى عملائهم في العراق وذلك في الحدود المقررة بموجب مادة 5 والتسعين.
ب -يجوز ” للاشخصا المجازين ” تصدير العملات الأجنبية ( عدا عملة اسرائيل ) للبيع في الأسواق الأجنبية وذلك لقاء عملة من ” عملات القائمة ”
ج -على الاشخاص المجازين ” ابتاع الترتيبات التالية عند تنفيذ احدى الفقرتين (أ)او(ب) أعلاه: –
1- تنظم ” استمارة التحويل الخارجي رقم 2″ على أن تملأ الفراغات إزاء (أ إلى د) من الفقرة (1) من الاستمارة أما الفقرات الأخرى فتشطب.
2- “للشخص المجاز ” بيع التحويل الخارجي المبين على الاستمارة وفقا للفقرة (ج – 1) أعلاه بعد مصادقة البنك المركزي العراقي على تلك الاستمارة.
3- على ” الشخص المجاز ” أن يدخل قيم مبيعاته من التحويل الخارجي بموجب احكام هذا القسم في الكشف الدوري رقم 1 ” الواجب تقديمه إلى البنك المركزي العراقي وفقا للمادة السابعة عشرة من هذه التعليمات.
الباب الرابع عشر
موجودات المقيمين ومطلوباتهم في الخارج

المحتوى 18
مادة 109
1 -يسمح للمواطنين العراقيين الذين يعملون خارج العراق لمدة لا تقل عن سنة واحدة وللمواطنين الذين يصبحون مقيمين بعد ان كانوا غير مقيمين حسب تعليمات التحويل الخارجي بفتح حسابات لدى المصارف العراقية بالعملات الأجنبية بما لا يزيد عن 50 % من المبالغ المحولة إلى العراق والناجمة عن فعالياتهم أونشاطاتهم خارج الجمهورية العراقية مع تمتعهم بما يلي: –
آ -استخدام هذه الحسابات للاغراض التالية: –
1- تغطية أقيام الاستيرادات الشخصية بالحدود المقبولة.
2- تغطية أقيام استيراد المواد الانتاجية التي تحددها وزارة الاقتصاد ضمن منهاج الاستيراد السنوي.
3- مواجهة نفقات السفر والمعالجة والدارسة بما لا يزيد عن خمسمائة دينارا سنويا وعلى أن تستحصل موافقة البنك المركزي عندما تقتضي الضرورة تجاوز المبلغ المذكور.
ب -تعامل هذه الحسابات والودائع معاملة تفضيلية من حيث سعر الفائدة.
2 -على كل مقيم في العراق أن يبلغ البنك المركزي العراقي تحريريا خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من نفاذ هذه التعليمات أومن التاريخ الذي يصبح فيه المقيم مالكا للاموال التالية أوحائزا عليها ( أي التاريخين هوالأخير ) ولا يجوز التصرف بهذه الأموال إلا بعد الحصول على إجازة تحريرية خاصة من البنك المركزي العراقي: –
1- جميع الطلبات على المدينين في الخارج (عدا الطلبات الناشئة عن تصدير بضائع أجيز تصديرها حسب الصول والواجبة الدفع عن طريق ” شخص مجاز “) على أن يتضمن التبليغ عنها ما يلي: –
أ -اسم وعنوان المدين.
ب -مبلغ الدين.
ج -منشأ الدين.
د -السبب الذي حال دون تحويل المبلغ إلى العراق.
2- جميع السندات المودعة في الخارج على أن يتضمن التبليغ عنها ما يلي:
أ -اسم وعنوان المؤسسة أوالشخص الذي يحتفظ بالسندات في الخارج.
ب -نوع السندات والمؤسسة التي اصدرتها.
ج -القيمة الأسمية والحقيقية للسندات.
د -نسبة الفائدة أوصافي ربح السندات.
3- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الاخرى الموجودة في الخارج على أن يبلغ البنك المركزي العراقي بجميع التفاصيل الخاصة بقيمة هذه الأموال واوصافها الاخرى.

مادة 110
1 -على كل مقيم في العراق أن يبلغ البنك المركزي العراقي تحريريا خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من نفاذ هذه التعليمات بجميع ديونه وسائر التزاماته في الخارج (عدا الالتزامات الناشئة عن استيراد بضائع أجيز استيرادها حسب الأصول والواجبة الدفع عن طريق ” شخص مجاز “).
2 -لا يحق لي مقيم في العراق أن يدخل في التزامات تعاقدية أويقبل اية تبعة تجاه غير المقيمين في العراق إلا بعد الحصول على إجازة تحريرية خاصة من البنك المركزي العراقي.

مادة 111
لا يكون الاشخاص المذكورون في الفقرة (3) من مادة 9 من هذه التعليمات ملزمين خلال مدة بقائهم في الخارج بالقيام بالواجبات المترتبة عليهم بموجب هذا الباب غير أنهم ملزمون بمراعاة احكام هذا الباب خلال ثلاثة أشهر من رجوعهم النهائي إلى العراق.
” يستثنى من احكام الباب الرابع عشر من تعليمات التحويل الخارجي الاشخاص الاجانب الذين وافق البنك المركزي العراقي على فتح حساب جار مقيم لهم ولم تمض مدة سنة على اقامتهم في العراق ما لم يتعرض ذلك والاحكام الاخرى الواردة تلك التعليمات “.

الباب الخامس عشر
بيع تذاكر السفر

مادة 112
يسمح لكل شركة سفر مجازة بتحويل اقيام تذاكر السفر المباعة باجراء تحويلات شهرية بواسطة احد “الاشخاص المجازين “بعد استحصال موافقة مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي على ان تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم (5) وفقا للتعليمات المبينة في ظهر تلك الاستمارة وذلك بنسختين اصلية واضافية وتقدم استمارات التحويل قبل الخامس والعشرين من كل شهر وذلك عن مبيعات الشهر السابق وعلى أن تعزز بشهادة من مدير الشركة المختصة وعلى مسؤوليته تبين اسماء المسافرين عراقيين كانوا أم أجانب وارقام وتواريخ جوازات سفرهم أودفتر إقامتهم ( أن وجدت هذه الدفاتر ) ومقدار المبالغ المطلوب تحويلها مطروحة منها العمولة المترتبة لوكلائها في العراق.

مادة 113
على كل شركة سفر أن تقدم شهادة م محاسب قانوني خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها الحسابية تبين قيمة تذاكر السفر المباعة خلال السنة مع ذكر كافة مصروفاتها من رواتب الموظفين وبدلات الايجار والمصاريف الاخرى مع بيان العمولة المستحقة لها.

مادة 114
تقدم كل شركة سفر في نهاية كل سنة من اعمالها شهادة من مديرية ضريبة الدخل العامة تؤيد دفعها الضريبة المتحققة على معاملاتها خلال السنة.

الباب السادس عشر
وكلاء البواخر

مادة 115
على جميع وكلاء البواخر داخل العراق تقديم تقرير سنوي معززا بشهادة مدقق قانوني يحتوي على لمعلومات التالية وذلك استنادا إلى الفقرة (1) من مادة 9 من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961: –
1 -اسم كل باخرة تابعة لهم تدخل ميناء البصرة خلال مدة التقرير.
2 -الرسوم والأجور والمصاريف الاخرى المدفوعة إلى مصلحة الموانئ العراقية عن كل باخرة من البواخر المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
3 -المصاريف الاخرى المنفقة في العراق عن كل باخرة من البواخر المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
4 -التحويل الخارجي الوارد إليهم بواسطة ” شخص مجاز ” لتغطية النفقات المذكورة في الفقرتين (2) و(3) أعلاه مؤيدة بشهادة من ” الشخص المجاز ” نفسه.
5 -التحويل الخارجي المدفوع من قبل ربان كل باخرة لتغطية النفقات المذكورة في الفقرتين (2) و(3) أعلاه مؤيدة بشهادة من ” الشخص المجاز ” الذي بيع التحويل الخارجي له.
6 -تأييد من مديرية الموانئ لصحة المعلومات وفقا للفقرة (2) أعلاه.

المحتوى 19
مادة 116
تدفع أجور الإنارة التي تستوفي من قبل مصلحة الموانئ العراقية نيابة عن شركة إنارة الخليج في لندن من قبل البواخر أوالوكلاء باحدى عملات القائمة.

الباب السابع عشر
شركات نقل البضائع العاملة في العراق

مادة 117
على كافة شركات نقل البضائع العاملة في العراق والتي تقوم بنقل البضائع من وإلى العراق استحصال إجازة من البنك المركزي العراقي بذلك بعد تقديم كفالة مصرفية بمبلغ – /000ر5 دينار ( خمسة آلاف دينار) لمزاولة أعمال النقل وفقا للقوانين المحلية.

مادة 118
على الشركات المجازة وفقا للمادة أعلاه تقديم ما يلي:
1- كشف سنوي بالمبالغ الواردة لهم من خارج العراق والمتحققة عن أعمال النقل الخارجي مؤيدة بشهادة من المصارف المحلية التي وردت بواسطتها تلك المبالغ.
2- الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر مصدقة من قبل المحاسبين القانونيين سنويا

مادة 119
1 -على السلطات الكمركية تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (9) بنسختين أصلية وإضضافية تؤيد فيها خروج ودخول واسطة نقل البضائع للحدود العراقية المعلومات الاخرى الواردة فيها.
3- ترسل السلطات الكمركية نسخة التحويل الخارجي من الاستمارة رقم (9) إلى البنك المركزي العراقي وذلك بعد دخول واسطة نقل البضائع الحدود العراقية.
مرفقات التعليمات
القوائم
اسماء المصارف المجازة بالتعامل بالنحوبل الخارجي في الجمهورية العراقية
1- مصرف الرافدين / فرع بغداد
2- مصرف الرافدين / الباب الشرقي – السنك
3- مصرف الرافدين / السعدون
4- مصرف الرافدين /العلوية
5- مصرف الرافدين /الكرادة الشرقية
6- مصرف الرافدين /الشيخ عمر
7- مصرف الرافدين /شارع الكفاح
8- مصرف الرافدين / الصالحية
9- مصرف الرافدين / المطار الدولي – بغداد
10- مصرف الرافدين / الكرخ
11- مصرف الرافدين / باب المعظم
12- مصرف الرافدين / الأعظمية
13 – مصرف الرافدين / الكاظمية
14 – مصرف الرافدين / القصر الابيض
15 – مصرف الرافدين / البصرة
16 -مصرف الرافدين / المعقل – بصرة
17 -مصرف الرافدين / العمارة
18 -مصرف الرافدين / الناصرية
19 -مصرف الرافدين / الديوانية
20 -مصرف الرافدين / الكوت
21 -مصرف الرافدين / كربلاء
22 -مصرف الرافدين / النجف
23 -مصرف الرافدين / السمارة
24 -مصرف الرافدين / الحلة
25 -مصرف الرافدين /الحي
26 -مصرف الرافدين /الموصل
27 -مصرف الرافدين / أربيل
28 -مصرف الرافدين / كركوك
29 -مصرف الرافدين / السليمانية
30 -مصرف الرافدين / الرمادي
31 -مصرف الرافدين / بعقوبة
32 -مصرف الرافدين / قضاء تلعفر / محافظة نينوى
33 -مصرف الفرافدين / قضاء الفلوجة / محافظة الانبار
34 -مصرف الرافدين / قضاء الشامية / محافظة القادسية
35 – مصرف الرافدين / شورجة
36 -مصرف الرافدين /قضاء النعمانية / محافظة واسط
37 -مصرف الرافدين / بغداد الجديدة
38 -مصرف الرافدين الساحة الواقعة في ملتقى معكسر الرشيد وبغداد الجديدة والكرادة الشرقية –ساحة عقبة بن نافع.
39 -مصرف الرافدين / فرع الشيخ عمر
40 -مصرف الرافدين / فرع ساحة الأمين
41 -مصرف الرافدين / علاوي الحلة

المحتوى 20
42 -مصرف الرافدين / فرع ساحة السباع / شارع الكفاح / بغداد
43 -مصرف الرافدين / فرع شارع المصارف الجديد / بغداد
44 -مصرف الرافدين / فرع ثان لمصرف الرافدين في البصرة
45 -مصرف الرافدين / فرع ثان لمصرف الرافدين في الموصل
46 -مصرف الرافدين / فرع ساحة الوثبة
47 -مصرف الرافدين / فرع سامراء
48 -مصرف الرافدين / فرع قضاء الكوفة
49 -مصرف الرافدين / فرع المسيب
50 -مصرف الرافدين / فندق بغداد
51 -مصرف الرافدين / مدينة اليرموك
52 -مصرف الرافدين/ مدينة الضباط
53 -مصرف الرافدين / مدينة الثورة
54 -مصرف الرافدين / مدينة الحرية
55 -مصرف الرافدين / قضاء المحمودية
56 -مصرف الرافدين / قضاء الصويرة
57 -مصرف الرافدين / ناحية المشخاب
58 – مصرف الرافدين / فرع ثان لمصرف الرافدين في النجف
59 -مصرف الرافدين / طوزخورماتو
60 -مصرف الرافدين / حلبجة
61 -مصرف الرافدين / شقلاوة
62 -مصرف الرافدين /فرع قضاء الشطرة
63 -مصرف الرافدين / فرع ميناء أم قصر
64 -مصرف الرافدين / فرع قضاء قلعة دزة
65 -مصرف الرافدين / فرع قضاء كويسنجق
66 -مصرف الرافدين / فرع قضاء رانية
67 -مصرف الرافدين / فرع قضاء عقرة
68 -مصرف الرافدين / فرع قضاء زاخو
69 -مصرف الرافدين / فرع مدينة جميلة ببغداد
70 -مصرف الرافدين / ناحية الكبير في محافظة ميسان
71 -مصرف الرافدين / فرع الرطبة
72 -مصرف الرافدين / فرع ربيعة
73 -مصرف الرافدين / فرع دورناق
74 -مصرف الرافدين / قضاء الهندية
75 -المكتب الصيرفي لمصرف الرافدين في قاعة الترانسيت بمطار بغداد الدولي
76 -مصرف الرافدين / فرع قضاء الرميثة
77 -مصرف الرافدين / فرع ناحية الاسكندرية
78 -مصرف الرافدين / فرع منطقة الدواسة في مدينة الموصل
79 -مصرف الرافدين / فرع مدينة بلد
80 -مصرف الرافدين / في ناحية أبي غريب

اسماء المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي في الجمهورية العراقية
1- المصرف التجاري العراقي / الرفع الرئيسي
2- المصرف التجاري العراقي / فرع بغداد
3- المصرف التجاري العراقي / الباب الشرقي
4- المصرف التجاري العراقي / شيخ عمر
5- المصرف التجاري العراقي / شارع الجمهورية / شورجة
6- المصرف التجاري العراقي / الكاظمية
7- المصرف التجاري العراقي / جانب الكرخ
8- المصرف التجاري العراقي / البصرة
9- المصرف التجاري العراقي / النجف
10- المصرف التجاري العراقي / كربلاء
11- المصرف التجاري العراقي / مدينة المنصور
12- المصرف التجاري العراقي / عرصات الهندية
13- المصرف التجاري العراقي – مدينة البياع
14- المصرف التجاري العراقي / اربيل
15- المصرف التجاري العراقي / منطقة راغبة خاتون / كمب الصليخ.
16- المصرف التجاري العراقي / الكرادة الشرقية
17- المصرف التجاريالعراقي / طريق معسكر الرشيد
18- المصرف التجاري العراقي / الأعظمية
19- المصرف التجاري العراقي/ السلمانية
20- المصرف التجاري العراقي / دهوك
21- المصرف التجاري العراقي / البصرة شارع الثورة
22- المصرف التجاري العراقي / فرع الزبير
23- المصرف التجاري العراقي / الموصل / شارع الثورة
24- المصرف التجاري العراقي / قضاء خانقين
25- المصرف التجاري العراقي / فرع كركوك
26- المصرف التجراي العراقي / ناحية الموصل الجدية / محافظة نينوى.
27- المصرف التجاري العراقي / الحلة
28- المصرف التجاري العراقي / شارع الرشيد
29- المصرف التجاري العراقي/ شارع السعدون
30- المصرف التجاري العراقي / كرادة مريم
31- المصرف التجاري العراقي / بصرة / شارع الثورة
32- المصرف التجاري العراقي / سوق الشيوخ / الناصرية
33- المصرف التجاري العراقي / الفاو
34- المصرف التجاري العراقي / شارع العدالة / الموصل الجديدة
35- المصرف التجاري العراقي / فرع المركز السياحي / الباب الشرقي.
36- المصرف التجاري العراقي / قضاء المقدادية
37- المصرف التجاري العراقي / فرع شارع المستنصر
38- المصرف التجاري العراقي / فرع الحيدر خانة
39- المصرف التجاري العراقي / فرع الشيخ عمر / الكيلاني
40- المصرف التجاري العراقي / فرع شارع السعدون / قرب ساحة النصر
41- المصرف التجاري العراقي / قضاء القرنة
42- المصرف التجاري العراقي / قضاء أبي الخصيب
43- المصرف التجاري العراقي / ناحية صفوان
44- المصرف التجاري العراقي / شارع الكويتي في البصرة.
45- المصرف التجاري العراقي / شارع الجمهورية / مقابل شركة التأمين الوطنية.
46- المصرف التجاري العراقي / فرع قضاء تكريت
47- المصرف التجاري العراقي /فرع الحارثية
48- المصرف التجاري العراقي / فرع منطقة الصليخ

المحتوى 21
المؤسسات الاخرى المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي ضمن نطاق محدود في الاجازات الممنوحة لها
أ -المؤسسات المسموح لها ببيع التذاكر للمسافرين خارج العراق
1- شركة سفريات أبوالتمن
2- شركة أورينتوس للسياحة / بغداد
3- شركة الخطوط الجوية الهولندية / بغداد
4- شركة السياحة المالية ذ. م. م.
5- الشركة السويسرية للنقليات الجوية / بغداد
6- الطرق الجوية البريطانية / بغداد
7- الخطوط الجوية الالمانية / بغداد
8- شركة سفريات بهجت حسن ذ. م. م.
9- الخطوط الجوية العربية السعودية / بغداد
10- شركة توماس كوك وولده / بغداد
11- الخطوط الجوية الجيكوسلوفاكية
12- الخطوط الجوية الايطالية (اليطاليا )
13- الطيران الدولي اللبناني (ليا)
14- شركة طيران الشرق الأوسط / الخطوط الجوية اللبنانية.
15- شركة نقليات ليفانت اكسبريس ذ. م. م. الوكيلة عن شركة الخطوط الجوية لجمهورية النمساوية.
16- شركة الخطوط الجوية لجمهورية المانيا الديمقراطية ( انترفلوك ).
17- شركة الخطوط الجوية البلغارية ( بلكان ).
18- شركة الطيران العربية السورية.
19- شركة الخطوط الجوية الباكستانية.
20- مؤسسة الطيران العربية المتحدة.
21- شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية.

ب -المؤسسات المسموح لها ببيع وشراء صكوك المسافرين وكتب الاعتماد
1- شركة توماس كوك وولده – بغداد
ج -المؤسسات المسموح لها بشراء العمل الأجنبية وصكوك المسافرين
1- فندق شط العرب – بصرة
2- شركة توماس كوك وولده – بغداد
3- فندق امباسادور – بغداد
د -المؤسسات المقبولة تذاكر السفر الصادرة عنها لدى الاشخاص المجازين لفرض منح المسافرين مخصصات السفر الاعتيادية فقط.
1- مصلحة الخطوط الجوية العراقية – بغداد
2- مديرية السكك الحديدية العامة – بغداد
3- جمعية السيارات العراقية – بغداد
4- شركات نقليات الاقتصاد عبر الصحراء – بغداد
5- شركة حداد للسياحة والسفر والنقليات
6- شركة النجف العالمية للنقل والسياحة ذ. م. م.
7- شركة الاندلس العالمية للسياحة والنقل ذ. م. م.
8- شركة العزاوي للسياحة والنقليات ذ. م. م.
عملات القائمة
1- الباون الاسترليني
2- الدولار الاميركي
3- الدولار الكندي
4- الفرنك السويسري
5- الفرنك البلجيكي
6- الكرون السويدي
7- الكرون الدنمراكي
8- الكرون النرويجي
9- المارك الالماني
10- الكلدر الهولندي
11- الشلن النمساوي
12- الليرة الايطالية
13- الفرنك الفرنسي

الاستمارات
( وفق النماذج المنشورة في الوقائع العراقية عدد 2103 تاريخ 4 – 3 – 1972 )