عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية تعليمات عدد (1) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 8 والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 أصدرنا التعليمات الآتية:
1- يضاف عنوان وظيفة (رئيس منظفي المجاري )
براتب (15 – 30) دينارا إلى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 المعدل.
2- يعدل حدا راتب وظيفة (منظف مجاري )الواردة بالتعليمات المذكورة أعلاه إلى (11 – 25) دينارا بدلا من (8 –20) دينارا.
3- تسرى هذه التعليمات على المستخدمين لدى مصلحة المجاري فقط.
4- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ع/ وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2093 في 12 – 2 – 1972