العقوبة بالاعدام على كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية والاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي

      التعليقات على العقوبة بالاعدام على كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية والاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالاعدام على كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية والاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 313
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1984 ما يلي :
1- يعاقب بالاعدام كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية او الاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة