عنوان التشريع: العقوبة بالاعدام على كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية والاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 313
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1984 ما يلي :
1- يعاقب بالاعدام كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية او الاجنبية او الذهب مع العدو الفارسي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة