تعليمات رقم (58) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التوزيع رقم 4 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات رقم (58) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التوزيع رقم 4 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (58) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التوزيع رقم 4 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 5 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
تعتبر مادة 9 عشرة من تعليمات التوزيع رقم (4) لسنة 1970 المعدلة فقرة (أ) ويضاف إليها ما يلي: –
“ب -للمديرية العامة إصدار بيان بالاخطاء المادية أوالكتابية الحاصلة في القرارات المعلنة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة أوالمنشورة في الجريدة الرسمية وفق تعليمات التوزيع السابقة الملغاة غير المكتسبة الدرجة النهائية وتصحيحها بما يطابق القرارات الأصلية الصادرة من اللجان المختصة ”

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2209 في 27 – 12 – 1972