تعليمات رقم (56) لسنة 1972 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 15 لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (56) لسنة 1972 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 15 لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (56) لسنة 1972 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 15 لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 5 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
اصدر المجلس التعليمات التالية:

مادة 1
تضاف عبارة ( أومن يخوله ) بعد عبارة ( للمجلس الزراعي الاعلى ) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 8 من التعليمات رقم (15) لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 2 – 12 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2207 في 18 – 12 – 1972