عنوان التشريع: تعليمات رقم (56) لسنة 1972 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 15 لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 5 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
اصدر المجلس التعليمات التالية:
مادة 1
تضاف عبارة ( أومن يخوله ) بعد عبارة ( للمجلس الزراعي الاعلى ) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 8 من التعليمات رقم (15) لسنة 1970 بشأن توزيع بساتين الاصلاح الزراعي.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 2 – 12 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2207 في 18 – 12 – 1972