قرض فائدة معادلة للفائدة المصرفية السائدة لدى مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف على رصيد مبلغ ضريبة الدخل

      التعليقات على قرض فائدة معادلة للفائدة المصرفية السائدة لدى مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف على رصيد مبلغ ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرض فائدة معادلة للفائدة المصرفية السائدة لدى مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف على رصيد مبلغ ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 307
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/1984 ما يلي :
1- تفرض فائدة معادلة للفائدة المصرفية السائدة لدى مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف، على رصيد مبلغ ضريبة الدخل من تاريخ تحقق تسديده وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ولغاية التسديد.
2- في حالة تقسيط الضريبة تفرض الفائدة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه على رصيد مبلغ الضريبة من تاريخ تحقق تسديده ولغاية تسديد القسط الاخير.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/1/1984.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة