عنوان التشريع: تعليمات رقم (55) لسنة 1972 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 4 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 6 من التعليمات رقم 6 لسنة 1970 المعدلة وتصبح (6) منها:
6- لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من المجلس الزراعي في المحافظة سلطة فسخ العقود في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة إذا وجدت أسباب ضرورية تبرر ذلك.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2206 في 13 – 12 – 1972