تعليمات رقم (52) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 21 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات رقم (52) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 21 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (52) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 21 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 أصدر المجلس التعليمات التالية: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى أخر مادة 1 من التعليمات رقم 31 لسنة 1971 وتعتبر الفقرة (5) فيها:
“5 -قسم التنظيم والأساليب ”

مادة 2
تضاف المادة التالية إلى التعليمات وتصبح المادة الحادية عشرة فيها. ويعدل تسلسل المواد التالية لها بحسب ذلك:
” المادة الحادية عشرة –1 -قسم التنظيم والأساليب – يرتبط بالوزير مباشرة ويتولى إدارته موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية.
ويقوم القسم المذكور بجميع المعلومات وإجراء المسوحات والدراسات الخاصة بالهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها والتنظيمات الإدارية وأساليب وإجراءات العمل فيها واقتراح تطويرها وتبسيطها وإزالة العراقيل والازدواجية والتداخل ووضع ( أوصاف اعمال ) تبين اهداف الوظائف. والواجبات والاختصاصات والصلاحيات التي تناط بها والعلاقة التنظيمية فيما بينها.
وإصدار ( دليل المعاملات ) الذي يبين كيفية انجاز المعاملات الرئيسة المختلفة في الوزارة وذلك وفق خطة عمل توضع بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري وتنفذ بعد مناقشتها واقرارها من قبل الوزير.
3- يشرف المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري على أعمال القسم من الناحية الفنية ووفق خطة العمل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ويضع عمل القسم المذكور وعلاقته بالاقسام والمديريات ضمن الوزارة ”

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2177 في 26 – 8 – 1972