تعليمات رقم (53) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 30 لسنة 1971 (التنظيم الداخليى لوزارة الاصلاح الزراعي)

      التعليقات على تعليمات رقم (53) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 30 لسنة 1971 (التنظيم الداخليى لوزارة الاصلاح الزراعي) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (53) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 30 لسنة 1971 (التنظيم الداخليى لوزارة الاصلاح الزراعي)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (30) لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعي.

مادة 1
يكون – مركز التعاون الزراعي الاشتراكي – فقرة (8) من مادة 3 ويعدل تسلسل الفقرات التالية.

مادة 2
تكون المادة التالية ( مادة 5 عشرة ) ويعدل تسلسل المواد التالية.
مادة 5 عشرة:
أ -مركز التعاون الزراعي الاشتراكي – يرتبط بالوزارة وتقوم بإدارته نيابة عن الحكومية العراقية بمساعدة حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية بمقتضى الاتفاق المبرم بين البلدين في 2 – 5 – 1972.
ب -يتولى إدارة المركز موظف مختص بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين والمختصين بأشراف لجنة تشكل على الوجه التالي:
1- مدير التعاون الزراعي العام – رئيسا.
2- مدير المركز –نائبا للرئيس.
3- رئيس اتحاد التعاونيات الزراعية في القطر – عضوا.
4- رئيس الخبراء من جمهورية المانيا الديمقراطية – عضوا.
5- احد المختصين يعينه الوزير – عضوا
6- احد موظفي المركز يرشحه مدير المركز – سكرتيرا.
ج -يهدف المركز رفع مستوى وتهيئة الكوادر الفنية والفلاحية لإدارة وتسيير مهام المزارع التعاونية الجماعية الحكومية والتعاونيات الزراعية وفق الأسس والأساليب التي يقوم عليها التعاون الزراعي وفق مبادئ الاقتصاد الزراعي الاشتراكي. ويسعى في سبيل تحقيق اهدافه بصورة خاصة إلى ما يلي: –
1- تطوير الثقافة التعاونية الزراعية الاشتراكية عن طريق تدريسها وفق برامج تعدها لجنة من المختصين.
2- إعداد كوادر فنية لتنظيم وإدارة أعمال المزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والتعاونيات الزراعية
3- اعداد كوادر فلاحية قادرة على ادارة المزارع التعاونية الجماعية وفق قواعد التشغيل الاشتراكية
4- اعداد واصدار البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد الزراعي الاشتراكي والمشاركة في البحوث والدراسات في المواضيع الاقتصادية والزراعية والاجتماعية المتعلقة بالزراعة التعاونية ومزارع الدولة والتعاون الزراعي والتطور الزراعي في القطر واصدار نشرات نوعية لتحقيق اغراض المركز
5 – الاسهام في تطوير المزارع التعاونية الجماعية والتعاونيات الزراعية ومزارع الدولة في المشاريع القريبة من المركز.
6 – انشاء حقول زراعية وحيوانية تجريبية ونموذجية خاصة بالمركز للاستفادة منها في تنفيذ اغراضه واستخدامها كنماذج عملية في التدريب.
7- توثيق وتنمية العلاقات بين المركز والمؤسسات الرسمية والشعبية ذات الاهداف المشابهة لاهدافه داخل القطر وخارجه عن طريق تبادل المعلومات والبحوث والمشاركة في المؤتمرات.
8- تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وحكومة المانيا الديمقراطية في كل ما له علاقة بأهداف وأعمال المركز.
9- القيام بأية أمور أوأعمال تتعلق بأهدافه وتتفرع عن مهامه.
د -تنظيم إدارة الاعمال في المركز وتحدد الواجبات والصلاحيات بتنظيم داخلي يعد بالاتفاق بين الوزارة واللجنة المشرفة، وتصدره الوزارة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من 10/10/1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2192 في 22 – 10 – 1972