عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1346 في 1983/12/6
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 299
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1984 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1346) في 6/12/1983.
2- يمنح موظفو الملحقيات الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام العاملون في الاقطار العربية مهلة قدرها سنتان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، لتعلم احدى اللغات الاجنبية الاساسية التي تحددها وزارة الخارجية.
3- تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1557) في 13/11/1979 بحق من يفشل في الامتحان بعد مضي مدة الامهال الممنوحة بموجب هذا القرار.
4- يتولى وزراء الخارجية والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة