عنوان التشريع: تعليمات رقم (51) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 31 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعى
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (30) لسنة 1971.
مادة 1
تعتبر المادة العشرين من التعليمات رقم (30) لسنة 1971 فقرة (آ) ويضاف غليها الفقرة (ب) التالية:
(ب – للوزير تمديد مدد المقاولات بسبب الاعمال الإضافية لما لا يزيد عن ( 20 %)
من المدة الأصلية للمقاولة )
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2168 في 2 – 8 – 1972