تعليمات رقم (51) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 31 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعى

      التعليقات على تعليمات رقم (51) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 31 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (51) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 31 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعى
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (30) لسنة 1971.

مادة 1
تعتبر المادة العشرين من التعليمات رقم (30) لسنة 1971 فقرة (آ) ويضاف غليها الفقرة (ب) التالية:
(ب – للوزير تمديد مدد المقاولات بسبب الاعمال الإضافية لما لا يزيد عن ( 20 %)
من المدة الأصلية للمقاولة )

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2168 في 2 – 8 – 1972