تعليمات رقم (50) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (50) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (50) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 أصدر المجلس التعليمات التالية: –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر مادة 1 من التعليمات رقم (16) لسنة 1970.
7- تقوم دوائر الطابوبتسجيل ما يلي: –
أ -الاراضي المجنبة للمقرين وشركائهم وفقا لقرارات الاستيلاء وخرائطها المكتسبة الدرجة النهائية دون استيفاء اية رسوم من ذوي العلاقة.
ب -الاراضي التي تقوم لجان الاراضي والاستيلاء بتثبيت عائديتها وحقوقها للاشخاص وفقا للقرارات والخرائط المكتسبة الدرجة النهائية واستيفاء رسوم التسجيل الاعتيادية عنها.
8- تتولى مديرية الأراضي والاستيلاء العامة تزويد دوائر الطابوالمختصة بالقرارات المصدقة وخرائطها النهائية لإجراء التسجيل اللازم وإصدار السندات وفقا لاحكام الفقرة (7) من هذه المادة.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدروها.

نشر في الوقائع العراقية 2148 في 5 – 6 – 1972