عنوان التشريع: تعليمات رقم (49) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في الجمعيات التعاونية الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الحادية والأربعين من قانون الاصلاح الزراعية رقم 117 لسنة 1970 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1244 في 26 – 9 – 1971 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات:
الوزارة – وزارة الاصلاح الزراعي
الوزير – وزير الاصلاح الزراعي
المديرية العامة – مديرية التعاون الزراعي العامة
المدير العام – مدير التعاون الزراعي العام
التعاونية الزراعية – الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المؤسسة أوالتي يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وهذه التعليمات
التعاونية الزراعية المشتركة – الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة التي تؤلف من تعاونيتين زراعيتين أوأكثر.
العضو– الشخص الذي يشترك في تعاونية زراعية أوالتعاونية الزراعية التي تشترك في التعاونية الزراعية المشتركة أوأية هيئة ذات شخصية معنوية تقبل في عضويتهما وفقا للنظام الداخلي لكل مهما.
الهيئة العامة – مجموع اعضاء التعاونية الزراعية.
مجلس الإدارة – مجلس إدارة التعاونية الزراعية الرئيس – رئيس مجلس الإدارة
النظام الداخلي – النظام الذي يوضع وفقا لاحكام هذه التعليمات لتنظيم اعمال التعاونيات الزراعية.
القواعد التنظيمية – الأوامر والبيانات والمنشورات التي تصدر عن الوزارة والمديرية العامة.
الفصل الأول
التعاونية الزراعية وتأسيسها واهدافها
مادة 2
التعاونية الزراعية –1 -التعاونية الزراعية مؤسسة اقتصادية اجتماعية ذات شخصية معنوية تتمتع بأهلية قانونية كاملة تسعى لتحسين أحوال اعضائها اقتصاديا واجتماعيا، عن طريق توحيد وتظافر جهودهم ومساهمتهم في ماليتها ونشاطاتها وفقا للمبادئ التعاونية وهذه التعليمات.
2 -تشكل التعاونية الزراعية في مناطق الاصلاح الزراعي من الفلاحين الموزع عليهم والمتعاقدين والمملكين أرضا من اراضي الاصلاح الزراعي ويجوز لها أن تضم لعضويتها صغار الملاكين الذين لا تتجاوز ملكيتهم الحد الاعلى للتوزيع في منطقة عملها.
3 – يجوز تشكيل تعاونيات زراعية خارج مناطق الاصلاح الزراعي من الملاكين والمزارعين من الملاكين والمزارعين والفلاحين وذوي العلاقة الزراعية بهم.
4 -يكون للتعاونية الزراعية أسما خاصا بها مميزا لها ويحدد نوع المسؤولية فيها
مادة 3
تأسيس التعاونية الزراعية 1 -يتم تأسيس التعاونية الزراعية وفقا لما يلي: –
أ -يقوم عشرة أفراد على الاقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بتأسيس التعاونية الزراعية. وأعداد النظام الداخلي ومحضر يتضمن الاتفاق على التأسيس والنظام الداخلي وجدول يتضمن الاسم الكامل ومحل الإقامة ومقدار رسم الدخول والاسهم المكتتب بها والمدفوع من قيمتها من قبل كل منهم. ومحضر بانتخاب لجنة تأسيسية لا يقل اعضاءها عن ثلاثة وتسليمها رسوم الدخول المدفوع من قيمة الاسهم وتخويلها القيام بإجراءات التأسيس والتفاوض مع المديرية العامة بشأن النظام الداخلي.
ب -تقدم اللجنة التأسيسية طلبا إلى المديرية العامة مرفقا به ثلاث نسخ من النظام الداخلي ومحضر التأسيس وقوائم الاكتتاب وانتخاب اللجنة وتسليمها المبالغ المدفوع ومحضر اللجنة بانتخاب رئيس واستلام المبالغ مبينا جهة إيداعها.
ج -تقوم المديرية العامة بدارسة الطلب، وتكليف اللجنة التأسيسية بأجراء التعديلات واكمال النواقص التي تراها، وللجنة الاعتراض على طلب المديرية العامة لدى الوزير خلا عشرة ايام من تاريخ تبليغها ويكون قرار الوزير قطعيا.
ثم تقوم المديرية العامة بتسجيل التعاونية الزراعية والنشر عنها في مركزها ومركز دائرة التعاون الزراعي في المحافظة خلال شهر من استلام الطلب غير المعترض عليه أومن تاريخ التبليغ بقرار الوزير في حالة الاعتراض، وتعتبر التعاونية الزراعية مجازة من تاريخ النشر.
د -ترسل المديرية العامة إلى التعاونية الزراعية شهادة التسجيل ونسخة مصدقة من النظام الداخلي دون استيفاء رسم، وترسل نسخة من النظام الداخلي لدائرة التعاون الزراعي في المحافظة وتحتفظ بالنسخة الثالثة.
في الريف بالتعاون مع الجهات الرسمية
هـ -تكون اللجنة التأسيسية بمثابة مجلس إدارة مؤقت وتقوم بقبول الاعضاء واستلام رسوم الدخول وقيمة الاسهم منهم حتى يتم انعقاد الهيئة العامة وانتخاب مجلس الإدارة.
2 -تقوم المديرية العامة في مناطق الاصلاح الزراعي بدراسة ظروف المنطقة ولها تكليف الملزمين بالانتماء إلى التعاونيات الزراعية بالقيام بإجراءات التأسيس وفق الفقرة (1) المتقدمة إذا تأيد لها وجود إمكانية لقيام التعاونية الزراعية في المنطقة.
3 -لا يجوز تأسيس أكثر من تعاونية زراعية من نفس النوع في قرية واحدة إلا بموافقة المديرية العامة.
مادة 4
المقر والفروع – 1 -يكون لكل تعاونية زراعية مقرا اعتياديا وهوالمقر القانوني لها وترسل إليه التبليغات والمراسلات. وعلى التعاونية الزراعية عند تغيير مقرها اشعار الوزارة والمديرية العامة والجهات ذات العلاقة بذلك.
2 -لا يجوز أن يكون مقر التعاونية الزراعية خارج منطقة عملها إلا في حالة الضرورة بموافقة المديرية العامة.
3 -يجوز للتعاونية الزراعية فتح فروع لمزاولة نشاطاتها في منطقة عملها وخارجها ويحدد النظام الداخلي الحالات والأسس التي تم بها.
المحتوى 1
مادة 5
أهداف التعاونية الزراعية
1- تعتبر التعاونية الزراعية متعددة الاغراض وتهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق تنظيم استثمار أراضيهم وجهودهم وإمكاناتهم لرفع مستوى إنتاجيتهم وتسعى في سبيل ذلك لتحقيق اهدافها القيام بالأعمال التالية: –
أ -تنظيم الانتاج الزراعي بمختلف أنواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستثمار الأراضي بأحدث الاساليب المتاحة لرفع مستوى الانتاج كما ونوعا.
ب -مساعدة الاعضاء في تطبيق المناهج الزراعية التي تضعها الجهات المختصة ضمن أطار خطة التنمية الاقتصادية والبرامج المنبثقة عنها لتطوير الاقتصاد الوطني والتعاونية الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي.
ج -لحصول على ما تحتاجه التعاونية الزراعية وأعضاؤها من المواد والأدوات واللوازم كالأدوات الزراعية والبذور والشتول والحيوانات والدواجن المحسنة والاسمدة والمبيدات وتجهزها تعاونيا.
د -تملك واستئجار المكائن والآلات الزراعية ووسائط النقل لتشغيلها في نشاطات التعاونية الزراعية واعضائها مستهدفة توسيع مجالات المكننة الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها.
هـ -تسويق منتجات التعاونية الزراعية واعضائها والقيام بمتطلبات عملية التسويق من منح القروض التسويقية وجمع وتصنيف وخزن وتغليف أوتعليب وكبس وشحن ونقل المنتجات وبيعها إلى الدولة ومصالحها أوطرحها في الاسواق المحلية حسب متطلبات المصلحة.
و-الاقتراض وأقراض اعضائها لتحقيق اغراضها ومساعدة الاعضاء في التخليص من الموردين والتجار والمرابين وتحرير اقتصادتهم بمنحهم القروض النقدية والعينية للاغراض الانتاجية والتسويقية والاستهلاكية.
ز -إقامة المشاريع وانشاء الحقول والبساتين والمشاتل النموذجية والانتاجية النباتية والحيوانية لرفع المستوى الثقافي وتطوير طرق الاستثمار ودعم اقتصاد التعاونية الزراعية.
ح -تحسين ظروف المعيشة والسكن والمساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي والمنظمات المختصة والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة.
ط -أية أمور أخرى تؤدي إلى ما فيه مصلحة التعاونية الزراعية واعضائها.
2 -تقتصر اعمال التعاونية الزراعية على مصالحها وخدمة اعضائها ولها أن تؤدي بعضها للغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها باستثناء عمليات الاقراض.
3 -تقوم التعاونية الزراعية بالسعي لتحقيق اهدافها والقيام بالمهام والخدمات اللازمة لها بصورة مستقلة من جانبها أساسا ويجوز لها الاشتراك في تعاونيات أوالمساهمة في بعض المشاريع التي تتفق مع اهدافها وتحقق مصالحها أوتتكامل معها.
4 -لا يجوز استثمار أموال التعاونية الزراعية في غير الاغراض التي تتطلبها اهدافها والمهام المتفرعة عنها.
الفصل الثاني
العضوية
مادة 6
يقبل في عضوية التعاونية الزراعية كل مواطن عراقي أوعربي وفقا للأسس التالية:
1- نطاق العضوية
أولاً: التعاونيات الزراعية في مناطق الاصلاح الزراعي: –
أ -المنتفعون بقوانين الإصلاح الزراعي في الحصول على أرض زراعية بطريق التوزيع أوالتأجير أوالتمليك أوالتفويض بحدود التوزيع المقررة قانونا.
ب -المستثمرون الذين منحوا وحدات استثمارية بموجب قوانين اعمار واستثمار الاراضي الأميرية (الملغاة ).
ج -صغار الملاكين الذين لا تتجاوز مساحة الأرض العائدة لهم الحد الأعلى للتوزيع في منطقة عمل التعاونية الزراعية ويسكنون في منطقتها ويعملون في الزراعة.
د -الفلاحون والعمال الزراعيون الذين يسكنون منطقة عمل التعاونية الزراعية ويعملون في الزراعة.
ثانياً -التعاونيات الزراعية خارج مناطق الاصلاح الزراعي: –
أ -أصحاب الملكيات الزراعية الخاصة.
ب -مالكووسائل الانتاج الزراعي من مكائن ومضخات وآلات زراعية.
ج -الفلاحون والعمال الزراعيون في الملكيات الزراعية الخاصة.
د -المنتفعون من الاصلاح الزراعي والمستثمرون في منطقة عمل التعاونية الزراعية في حالة عدم وجود تعاونية زراعية خاصة بمنطقة الإصلاح الزراعي
2- شروط العضوية:
أ -أن يكون بالغا سن الرشد ( الثامنة عشرة من عمره ) باستثناء الموزع عليهم والمستأجرين أرضا من الاصلاح الزراعي من السن القانونية فيجوز قبول من أكمل السادسة عشرة من عمره.
ب -الا يكون محكوما عليه بجناية مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره.
ج -ألا يكون مجنونا أومعتوها.
د -أن يسكن منطقة عمل التعاونية زراعية لها نفس الاغراض.
و-أن يقبل النظام الداخلي ويتعهد بالمشاركة في نشاطات التعاونية الزراعية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في ماليتها والإيفاء بكل الواجبات المترتبة عليها.
مادة 7
قبول الاعضاء – 1 -يقدم طلب الانتماء خطيا لمجلس الإدارة مبينا فيه اسم صاحب الطلب الكامل وحرفته ومحل إقامته وعدد الاسهم التي يرغب الاكتتاب بها، ومرفقا به سم الدخول وقيمة الحد الأدنى من الاسهم.
2 -ينظر مجلس الإدارة في الطلبات في أول اجتماع له بعد تقديمها وله قبولها أورفضا مسببا مع التبليغ ورد ما دفع.
3- يجوز لصاحب الطلب استئناف قرار رفض طليه لدى الهيئة العامة التي عليها أن تبت في ذلك في أول اجتماع لها ويكون قرارها قطيعا.
4- تحتفظ التعاونية الزراعية بسجل للاعضاء وفق نموذج تعينه المديرية العامة.
5- يزود العضوببطاقة عضوية وفقا لنموذج تعينه المديرية العامة.
مادة 8
حقوق العضو– للعضوالحق في: –
1- المشاركة في اعمال ومهام التعاونية الزراعية ومناقشة اعمال اللجان والهيئات والمسؤولين وتقديم الاعتراضات والمقترحات بشأنها.
2- الأفضلية في الحصول على عمل في التعاونية الزراعية حسب الخبرة والكفاءة اللازمة للعمل.
2- الترشيح للهيئات واللجان وان ينتخب وينتخب لعضويتها.
3- الاستفادة من الخدمات الانتاجية والاقتصادية التي تقدمها التعاونية الزراعية.
4- الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والتعاونية الزراعية.
5- التمتع بالخدمات الاجتماعية الصحية والثقافية والمعيشية.
المحتوى 2
مادة 9
واجبات العضو– يجب على العضو: –
1- التقيد بأحكام القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي للتعاونية الزراعية والقواعد التنظيمية.
2- المساهمة الجدية فيما يكلف به من نشاطات التعاونية الزراعية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية وفق القواعد والأسس والأساليب الموضوعة لكل منها.
3- حماية أملاك الدولة وموجودات التعاونية الزراعية والمحافظة عليها واستخدامها بصورة صحيحة للاغراض المعينة لها، ومراقبة التصرف بها من قبل غيره والاخبار عن كل اهمال أوتقصير أوتخريب.
4- مراقبة سير الاعمال والمهام وتقديم الخدمات ومناقشتها والاعتراض عليها وتقديم المقترحات بشأنها والاخبار عن كل مخالفة أوتقصير في تأديتها.
مادة 10
انتهاء العضوية –1 -تنتهي العضوية في الاحوال التالية: –
أ -الاستقاله
ب -الاصابة بالعته والجنون
ج -الوفاة
د -الفصل
2- ينظر مجلس الإدارة في طلبات الاستقالة ويقرر ما يراه بشأنها، وتعرض الطلبات والقرارات المتخذة بشأنها على الهيئة العامة.
3- يتم الفصل بقرار من مجلس الإدارة بأصوات ثلثي اعضائه في الاحوال التالية: –
أ -الاستمرار بمخالفة احكام هذه التعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية والتعليمات الداخلية.
ب -الاستمرار بخرق انظمة العمل والانضباط وعدم اتباع التوجيهات.
ج -الحاق الضرر المادي اوالادبي بالتعاونية الزراعية أوالتعمد في عرقلة نشاطاتها
د -فقدان أي شرط من شروط العضوية
4 -يبلغ مجلس الادارة العضوبقرار فصله ويوقف عمله وتمتعه بحقوقه وامتيازاته حتى يتم عرض القرار على الهيئة العامة وللعضوحق الاعتراض على قرار فصله لدى الهيئة العامة.
5 – يعرض قرار الهيئة العامة بهذا الخصوص على المديرية العامة لاستحصال مصادقة المدير العام عليه ويكون قراراه بهذا الشأن قطعيا.
6 -تدفع التعاونية الزراعية للعضوالذي يفقد العضوية أولورثته ما لا يزيد عما دفعه من قيمة اسهمه مع ما له عليها من أموال خاصة به ( عدا العوائد والفوائد المتأتية عن طريق التعاونية الزراعية ) بعد خصم ديونها والقروض التي حصل عليها عن طريقها.
7 -تنتقل حقوق والتزامات العضوالمتوفي لورثته إذا طلبوا الاحتفاظ بعضوية مورثهم في التعاونية الزراعية وتم قبولهم.
8 -يحتفظ الاعضاء بعضويتهم وحقوقهم في حالة الانقطاع عن العمل بسبب العجز والشيخوخة وفي حالة تركها وقتيا بسبب: –
أ -تأدية الخدمة العسكرية الالزامية.
ب -الالتحاق بالدارسة كطالب نظامي لأغراض التعاونية الزراعية وبموافقة مجلس الإدارة
ج – الانتخاب لمسؤولية في المنظمات التعاونية والاجتماعية.
د -الالتحاق بعمل في مجالات الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس الإدارة لفترة معينة.
الفصل الثالث
إدارة التعاونية الزراعية
مادة 11
الهيئة العامة –1 -تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء التعاونية الزراعية وهي السلطة العليا فيها وتكون قراراتها ملزمة لجميع اعضائها ومنتسبيها.
2 -تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية مرة كل ستة أشهر كما تعقد اجتماعات غير اعتيادية عند الاقتضاء بدعوة من ثلث اعضاء مجلس الإدارة على الاقل أوالمديرية العامة أوالاتحاد التعاوني الذي تنتمي إليه التعاونية الزراعية أوخمس اعضائها خلال مدة شهر من تسلم مجلس الإدارة الطلب.
3 -يوجه مجلس الإدارة الدعوة للاجتماعات الاعتيادية وغيرها للاعضاء ويبلغ بها الاتحاد التعاوني الذي تنتمي إليه التعاونية الزراعية والمديرية العامة لانتداب من يمثلها وتتضمن الدعوة مكان وزمان الاجتماع ومنهاجه قبل خمسة عشر يوماً من موعده – ويجوز للمديرية العامة تخفيضها لسبعة ايام – ويعلن عنه في مقر التعاونية الزراعية وإذا لم تتم الدعوة تقوم بذلك المديرية العامة وتستوفي النفقات من أموال التعاونية الزراعية.
4- يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثرية الاعضاء إلا إذا تضمن المنهاج تعديل النظام الداخلي أوغير ذلك مما ينص عليه في هذه التعليمات والقواعد التنظيمية والنظام والتعليمات الداخلية، فيكون النصاب تاما بحضور أكثرية لا تقل عن ثلثي الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لمدة لا تقل عن خمسة ايام ولا تزيد عن العشرة دون أي تعديل على المنهاج.
ويكون النصاب حاصلا بحضور أي عدد من الاعضاء عدا الاجتماعات التي تتضمن قضايا يتطلب نظرها حضور ثلثي الاعضاء فتؤجل وينظر ما سواها وفي حالة تأجيلها أواكتمال النصاب ورفضها فلا يجوز اعادة العرض ثانية قبل التام أورفض الاقتراح.
ويجوز تجزئة الاجتماع على عدة اجتماعات زمانية أوامكانية حسب ضخامة عدد الاعضاء أوظروف التعاونية الزراعية وتفرق اعضائها على عدة قرى.
5- يكون لكل عضوصوت واحد، وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- تنتخب الهيئة العامة في بداية اجتماعها لجنة من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء المجلس لرئاسة الجلسات وادارتها ويتولى اعضاء هذه اللجنة رئاسة الجلسات بالتناوب.
7- تدون محاضر اجتماعات الهيئة العامة والقرارات المتخذة خلالها وأسماء الحاضرين من الاعضاء والممثلين في سجل محاضر جلساتها مع ذكر ما حازه كل قرار من الاصوات من مجموع الحاضرين ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع وأمين سره وملاحظي التصويت وممثل المديرية العامة.
8- يجوز الطعن بقرارات الهيئة العامة من حيث الاجراءات الشكلية خلال سبعة أيام من انفضاض الاجتماع وتكون قرارات الهيئة العامة أومرور خمسة عشر يوما من تبليغها بها دون الاعتراض عليها.
9- يكون للهيئة العامة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة اعمال التعاونية الزراعية ولها تخويل الصلاحيات التي تراها لمجلس الإدارة عدا الصلاحيات التالية: –
أ -إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه.
ب -انتخاب مجلس الإدارة.
ج -المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين وإعفاء الأخصائيين والمحاسبين وفصل الاعضاء وغير ذلك مما يتطلب المصادقة بنص.
د -مناقشة وإقرار الخطة السنوية والمالية والاجتماعية وتقارير مجلس الإدارة واللجان والهيئات واتخاذ القرارات المناسبة.
هـ -المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات ومجلس الإدارة بشأنها.
و-محاسبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد العقوبات الانضباطية بحقهم وإقامة الدعوى ضدهم.
ز – اندماج التعاونية الزراعية بتعاونية زراعية اخرى أوالانضمام للتعاونية الزراعية المشتركة أواتحاد التعاونيات الزراعية المحلي أوالعام.
ح -وضع تعليمات داخلية وتعديلها عند الاقتضاء لتنظيم العمل من الناحية الإدارية والانتاجية والمالية والحسابية وتحديد الأجور المكافآت وأسس توزيع الدخل وسياسة الاقراض والاقتراض وصناديق الادخار والخدمات الاجتماعية على اختلافها.
ط -إقرار المساهمة في المشاريع الاقتصادية والثقافية والحصية والاجتماعية داخل منطقة التعاونية الزراعية وخارجها.
ي -أية أمور اخرى ترى الاحتفاظ بها حسب متطلبات المصلحة.
المحتوى 3
مادة 12
مجلس الإدارة – 1 -يكون للتعاونية الزراعية مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة تتولي إدارة أعمالها وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية والتعليمات الداخلية وقرارات الهيئة العامة بحدود احكامها والسلطات المخولة له فيها وتكون قراراته ملزمة للتعاونية الزراعية ما دامت متفقة مع تلك الاحكام والسلطات المخولة بموجبها وبعكسه يكون الاعضاء الذين اتخذوا قرارات مخالفة مسؤولين عنها بالتضامن.
2 -يتألف مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي لمدة ثلاث سنوات يستمرون بعد انقضائها حتى يتم انتخاب بدلهم ويقوم المجلس بتوزيع العمل بين اعضائه بانتخاب رئيس ونائب له وسكرتير وأمين صندوق والباقين اعضاء ولا يجوز انتخاب من يشغل وظيفة ذات اجر في التعاونية الزراعية إلا إذا فقدها أوتخلى عنها. وللوزير إضافة ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من بين اعضاء التعاونية الزراعية إذا اقتضت ذلك ضرورة إدارة اعمالها.
3 -يجوز للهيئة العامة إقالة مجلس الإدارة كليا أوجزئيا قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بدلهم أوبدل المراكز التي تخلولأي سبب.
4 -يجتمع مجلس الإدارة اعتياديا مرتين في الشهر على الاقل ولرئيس المجلس اوثلث اعضائه أوالمديرية العامة طلب عقد اجتماع غير اعتيادي عند الاقتضاء.
ويتم النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة بحضور الأكثرية عدا الحالات التي تتطلب أكثر من ذلك وتنعقد الجلسة برئاسة الرئيس أونائبه وفي حالة غيابهما برئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا، وبحضور ممثل المديرية العامة.
5- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعولحضور اجتماعه الموظفين المختصين ممن تدعوالحاجة إليهم لابداء الملاحظات والاشتراك بالمناقشة دون التصويت.
6- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأصوات اكثرية الحاضرين من اعضائه وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
7- تدون محاضر الجلسات واسماء الحاضرين والقرارات المتخذة وما حازته من الاصوات في سجل محاضر الجلسات.
8- يعتمد مجلس الإدارة في نشاطات التعاونية الزراعية على اعضائها وله تأليف اللجان والهيئات وتكليف الاعضاء للتوجيه والاشراف والقيام بنشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى من تقتضي الضرورة إليه ويعين وفقا لهذه التعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية.
9- تحدد واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة في النظام الداخلي والقواعد التنظيمية ويجوز للهيئة العامة تخويله الصلاحيات الضرورية ( من غير ما نص عليه في هذه التعليمات ضمن اختصاصاتهم وصلاحياتهم الخاصة ) عدا ما نص على الاحتفاظ به لتمشية الأعمال مما لم يرد في النظام الداخلي ضمن صلاحياته.
10 -تنهى العضوية في مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
أولاً -بقرار من مجلس الإدارة يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تال لها في الاحوال التالية: –
أ -إذا فقد العضوصفة العضوية في التعاونية الزراعية بإحدى الحالات المنصوص عليها في مادة 10 من هذه التعليمات.
ب -إذا حكم عليه بجانبه مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره.
ج -الاستقالة.
وفي هذه الاحوال يرشح بدله من الاعضاء الاحتياط حتى انعقاد الهيئة العامة لتقرر ما تراه بشأنه.
ثانياً -بقرار من الهيئة العامة في الاحوال التالية: –
أ -إذا تخلف عن دفع مبلغ مستحق عليه للتعاونية الزراعية بدون سبب مشروع.
ب -إذا قام بعمل يعرقل اعمال التعاونية الزراعية أويلحق الضرر بها ماديا أوادبيا.
ج -إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
ثالثاً – ولا يجوز إعادة انتخاب العضوالمفصول قبل مرور ثلاث سنوات على فصله أورد اعتباره.
مادة 13
توزيع الاعمال الإدارية والفنية
1- رئيس التعاونية الزراعية – هورئيس مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن التوجيه والاشراف على نشاطات التعاونية الزراعية ومراقبة اعمال اللجان والاعضاء ومنتسبي التعاونية الزراعية ويمثلها أمام القضاء والجهات الحكومية وغيرها.
ويقوم بإدارة الأعمال حسب الصلاحيات التي تخولها له الهيئة العامة ومجلس الإدارة تحدد واجباته في النظام الداخلي.
2- نائب الرئيس – يعاون الرئيس فيما يسنده إليه ويحل محله عند غيابه ويقوم بواجباته ويستخدم صلاحياته خلال قيامه مقام الرئيس.
3- السكرتير – يقوم بواجبات السكرتارية والاحتفاظ بالقوانين الأنظمة والتعليمات وسجلات محاضر الجلسات والاسهم والعضوية وسجلات الموظفين والمستخدمين واستمارات الشهادات والهويات وسجلات المخابرات المتعلقة بالسكرتارية وغير ذلك مما تدعوالحاجة إليه. ويقوم بضبط محاضر جلسات الإدارة إلى الجهات المعنية واستلام المخابرات الإدارية وتسجيلها وعرضها وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي.
4- أمين الصندوق – ويكون مسؤولا عن الاشراف على مالية التعاونية الزراعية ومراقبتها وسلامة سير المعاملات المتعلقة بها.
5- الاعضاء الآخرون – يشاركون في اجتماعات مجلس الإدارة ويقومون بالواجبات المعهدة إليهم من قبل مجلس الإدارة والرئيس ويشاركون في اللجان والهيئات التي يؤلفانها.
6- المحاسب – يجوز تعيين محاسب أوأكثر لمساعدة أمين الصندوق في الشؤون المالية والقيام بالأمور الحسابية وبترشيح من مجلس الإدارة وقرار من الهيئة العامة وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي وما يقرره مجلس الإدارة من الواجبات والصلاحيات.
7- الخبراء والاختصاصيون – يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة المديرية العامة ومصادقة الهيئة العامة تعيين بعض الخبراء والاختصاصيين من الفنيين الذين يستلزمهم العمل من بين اعضاء التعاونية الزراعية وغيرهم وتعين واجباتهم واختصاصاتهم بقرار تعيينهم ويجوز إضافة واجبات ومنح صلاحيات لهم عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة.
8- الموظفون والمستخدمون – يجوز تعيين عدد من الموظفين والمستخدمين الذي يستلزمهم العمل وتحديد واجباتهم وصلاحياتهم من قبل مجلس الإدارة وبموافقة المديرية العامة.
مادة 14
ممتلكات التعاونية الزراعية:
1- يجوز للتعاونية الزراعية تملك الأبنية والمنشآت والمكائن والآلات ووسائط النقل والحيوانات والمغروسات وغيرها.
2- لا يجوز تقسيم الممتلكات والأموال المنقولة وغيرها على الاعضاء أواستغلالها في غير الاغراض المعينة لها وفي حالة وجود فيض فيها الاستفادة منها وطريقتها وفقا لهذه التعليمات.
3- يعود التصرف بأموال التعاونية الزراعية بالبيع ونقل الملكية والإدارة والاستعمال في الاغراض المعينة إلى الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان والهيئات الفرعية والمسؤولين كل حسب اختصاصه وصلاحياته المقررة وكل تصرف خلاف ذلك تقع مسؤوليته على المتصرف.
مادة 5 عشرة – أسس أعمال التعاونية الزراعية الاقتصادية:
1- تمارس التعاونية الزراعية اعمالها وفق خطط مبنية على أسس علمية تضعها مع الجهات الرسمية المختصة تضمن أفضل استغلال اقتصادي لإمكانياتها وبالشكل الذي يضمن الحصول على أكبر كمية واجود نوعية من المنتجات بأقل الجهود والنفقات.
1- تنطلق التعاونية الزراعية عند وضع الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطة الدولة الزراعية وضمان تلبية احتياجات الاعضاء الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى الانتاج وتطويره وتحسين المستوى المعاشي لاعضائها.
2 -يجوز للتعاونية الزراعية بقرار من الهيئة العامة التعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة على انشاء مشاريع انتاجية في منطقة عملها أوالقيام بأعمال مشتركة معها ضمن منطقة عملها.
المحتوى 4
الفصل الرابع
الاحكام المالية والحسابية
مادة 16
مالية التعاونية الزراعية:
تتكون مالية التعاونية الزراعية من: –
1- المال المساهم
2- المال الاحتياطي
3- أموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.
مادة 17
المال المساهم –1 -يتكون المال المساهم من مجموع القيمة الاسمية للاسهم التي يساهم بها الاعضاء في مالية التعاونية الزراعية وفق نظامها الداخلي.
2 -تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد في النظام الداخلي على أن لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة دنانير.
3 -يساهم كل عضوفي التعاونية الزراعية بعدد من الاسهم ضمن الحدين الأدنى والأعلى اللذين تعينهما المديرية العامة وتقررهما الهيئة العامة من وقت لآخر لانماء ماليتها واكتفائها ذاتيا ولا يجوز أن تقل مساهمة العضوعن خسة اسهم خلال الثلاث سنوات الأولى من انتسابه للتعاونية الزراعية.
4 -لا يجوز أن يقل ما يدفعه العضوعند انتسابه عن قيمة الحد الأدنى من الاسهم ولمجلس الإدارة أن يقرر تقسيط قيمة الاسهم الإضافية بعد الحد الأدنى وداخل الحد الأعلى وتحديد مقادير الاقساط ومواعيد استحقاقها.
5 -يعطي العضوشهادة بالاسهم التي يسدد قيمتها كاملة، ولا تحتسب أية فائدة على الحد الأدنى من الاسهم.
6 -لا يجوز بيع اسهم العضواجباريا أوتوقيع الحجز عليها وفاء لدين مستحق على العضولغير التعاونية الزراعية. ويجوز للتعاونية الزراعية حجز الاسهم الإضافية فقط عن ديونها المستحقة على العضوفي حالة احتفاظه بالعضوية، وبفقدها تتعرض كافة اسهمه للحجز سواء للتعاونية الزراعية أوللغير.
7 -يستعمل المال المساهم في نشاطات التعاونية الزراعية الانتاجية وتوسيع القاعدة الانتاجية لها وتمشية أمورها، ويجوز استعماله في عمليات الاقراض الداخلية للاعضاء وفق قواعد تحدد في النظام الداخلي وبتعليمات تصدرها المديرية العامة.
مادة 18
المال الاحتياطي –1 -يتكون المال الاحتياطي من: –
أ -رسوم الدخول
ب -الفوائد والعوائد غير المطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ تحققها.
ج -حصة المال الاحتياطي من الدخل الصافي
د -الهبات والوصايا التي تمنح للتعاونية الزراعية دون تحديد الفرض منها.
2- لا يجوز تجزئة المال الاحتياطي ولا يحول أي جزء منع للغير إلا أنه في حالة انتقال عدد من الاعضاء إلى تعاونية زراعية أخرى يجوز للهيئة العامة أن تقرر نقل النسبة التي تصيب الاعضاء المنقولين.
3- يستعمل المال الاحتياطي عند الضرورة لانقاذ التعاونية الزراعية من الخطر والافلاس ولها استثمار قسم منه في زيادة نشاطاتها أوأية اشغال أخرى تحددها الهيئة العامة بموافقة المديرية العامة.
4- يودع الباقي من المال الاحتياطي عند انحلال التعاونية الزراعية وتصفيتها بعد إيفاء التزاماتها لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة لاجل انشاء تعاونية زراعية جديدة في منطقة عملها أوإقامة مشاريع ذات منفعة عامة وفقا لتعليمات المديرية العامة.
مادة 19
– مسؤولية الاعضاء المالية: –
1- تنقسم الجمعيات التعاونية الزراعية من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية إلى نوعين: –
أ -جمعيات ذات مسؤولية محدودة يكون كل عضومسؤولا وفي حدود الاسهم التي يكتتب بها في رأس المال أوالمدى ينص عليه في النظام الداخلي.
ب -جمعيات ذات مسؤولية غير محددة يكون فيها كل الاعضاء منفردين ومجتمعين مسؤولين بالتضامن عن كافة ما يترتب على الجمعية من التزامات مالية وديون إلى مدى غير محدود وبكل ما يملكون من مال وعقار.
2- لا يترتب على استقالة العضوأوفصله أووفاته اعفاؤه أواعفاء ورثته من بعده من التزاماته أومسؤولياته المالية تجاه ديون التعاونية الزراعية المستحقة عليها نتيجة لما ارتبطت به من التزامات قبل انتهاء عضويته إلا بعد انقضاء سنتين من نهاية السنة المالية التي تم فيها فقدان العضوية.
مادة 20
ديون التعاونية الزراعية – تعتبر ديون التعاونية الزراعية على الاعضاء وقروضها الانتاجية والتسويقية دينا ممتازا بالنسبة للمحاصيل التي نشأ الدين من أجلها وتعتبر تلك المحاصيل مرهونة لدى التعاونية الزراعية إضافة لما يرهنه الاعضاء من أموالهم الاخرى لديها لقاء الديون أوالقروض التي نشأت أومنحت من أجلها.
مادة 21
– توزيع الدخل.
1- يراعى في توزيع الفائض السنوي ضمان التوفيق بين الادخار والاستهلاك بالشكل الذي يحقق الزيادة المطردة في الانتاج وزيادة قدرة التعاونية الزراعية على تحقيق اغراضها والارتفاع المستمر للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للاعضاء.
يوزع الفائض الصافي وفق احكام النظام الداخلي بعد سد النفقات وايفاء الالتزامات وتغطية خسائر السنوات السابقة واحتساب الديون المعدومة والاندثارات ودفع حصة الخدمات العامة التي تحددها القوانين بالنسب التي تحدد لكل من: –
أ – المال الاحتياطي
ب -صناديق الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية.
ج -المكافآت والجوائز للاعضاء وموظفي وعمال التعاونية الزراعية.
د -فوائد الاسهم الإضافية على الحد الأدنى المدفوعة من قبلهم في أوقبل بداية السنة المالية.
3 -يوزع الرصيد الباقي على الاعضاء وفق قواعد يحددها النظام الداخلي والتعليمات الداخلية.
المحتوى 5
مادة 22
الحسابات
تنظم حسابات التعاونية الزراعية وفق الطريقة التي تعينها المديرية العامة ولفرض تثبيت الحسابات تقوم بمسك السجلات واستعمال استمارات القبض والصرف التي تحددها المديرية العامة ( وينص عليها في النظام الداخلي ) وتعين نماذجها بقواعد تنظيمية.
1- تقدم السجلات المقررة قبل المباشرة باستعمالها للمديرية العامة أومن تخوله لفحصها وترقيمها وختمها والمصادقة عليها دون رسم.
2- على التعاونية الزراعية تمكين الموظفين المخولين والمدققين من الاطلاع على السجلات.
مادة 23
الاقراض والاقتراض
1- يضع مجلس الإدارة خطة للاقتراض والاقراض النقدي والعيني من الجهات الحكومية والاتحادات التعاونية الزراعية لتغطية احتياجاتها وسد احتياجات الاعضاء من القروض للاغراض الانتاجية والتسويقية والاستهلاكية بالتعاون مع المديرية العامة ويعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي الأول من كل سنة مالية لاقرارها.
2- يتم اقراض الاعضاء لأغراض معينة لا يجوز استخدامها بغيرها وفي حالة المخالفة يعتبر القرض مستحقا للدفع.
3- يجوز للتعاونية الزراعية الحصول على ضمانات مناسبة أوكفالات مما يصح أن يكون محلا للعقود المالية لضمان تسديد القروض.
4- يجوز للتعاونية الزراعية عقد قروض طويلة الأمد لتغطية نفقات مشاريعها وتملك وسائل الانتاج الضرورية وفق خطة توضع بالتعاون مع المديرية العامة وتقرها الهيئة العامة.
5- تقوم المديرية العامة بوضع قواعد وشروط مفصلة لتعليمات الاقراض والاقتراض.
مادة 24
الحسابات الختامية
1- يقوم مجلس الإدارة بجرد موجودات التعاونية الزراعية وحساباتها وغلقها ابتداء من آخر يوم من السنة المالية ثم يباشر بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتحضير المستندات اللازمة.
2- يتم فحص وتدقيق الحسابات والحسابات الختامية والميزانية العمومية من قبل مدقق أوأكثر يعين بقرار من الهيئة العامة بترشيح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة ويجوز أن تقوم المديرية العامة بتدقيق الحسابات المذكورة ويقدم تقريرا بنتائج التدقيق لمجلس الإدارة والمديرية العامة.
3- يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير المالي السنوي في ضوء الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير المدققين.
4- تبقى الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير المدققين وتقرير مجلس الإدارة المالي معروضة للاعضاء في مركز التعاونية الزراعية لمدة اسبوعين قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
5- تضع المديرية العامة قواعد تفصيلية لفحص وتدقيق الحسابات والتثبت من صحتها والاطمئنان إلى الموجودات وتثبيت أسس ومبادئ تلك القواعد في النظام الداخلي.
6- تعرض الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقارير المدققين ومجلس الإدارة بشأنها على الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها وعلى مجلس الإدارة أن يقدم للمديرية العامة نسخة منها مع قرار الهيئة العامة بشأنها خلال شهر من انفضاض الجلسة.
الفصل الخامس
الخدمات الاجتماعية
مادة 25
التأمين الاجتماعي
1- يجوز للتعاونية الزراعية تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي لاعضائها وموظفيها وعمالها وفقا للقوانين والانظمة المرعية وتضع القواعد اللازمة لتنظيم أمور الصندوق والاستفادة منه بمساعدة المختصين والمديرية العامة وتعرض على الهيئة العامة لاقرارها.
2- تتكون أموال الصندوق من حصته في العائد الصافي ومن الموارد الأخرى التي حددها النظام الداخلي أوالهبات والوصايا والمنح التي تحصل التعاونية الزراعية عليها باسم الصندوق.
3- يجوز للتعاونية الزراعية أن تطلب من اعضائها ومنتسبيها الذين لهم حق الانتفاع بالصندوق المساهمة فيه بنسب معينة مما يحصلون عليه منها من فوائد وعوائد.
4- يجوز تشغيل أموال الصندوق في مشاريع مضمونة أوإيداع جزء من رصيده كوديعة لاجل في المصارف بفائدة بهدف زيادة أموال الصندوق.
5- يحصل الاعضاء وعائلاتهم من الصندوق على التخصيصات والمنح وفقا للأسس والقواعد التي ينص عليها النظام الداخلي والتعليمات الداخلية.
مادة 26
الخدمات الاجتماعية والثقافية – تتخذ التعاونية الزراعية التدابير لتحسين أحوال الاعضاء وعوائلهم من النواحي الثقافية والصحية والاجتماعية والمعيشية ولتحقيق هذه الاغراض عليها.
أ -السعي لدى الجهات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والثقافية للقيام بنشاطاتها ومجالات عملها في منطقة عملها وخاصة في الميادين الثقافية والصحية والتعاون مع تلك الجهات والمساهمة في نشاطاتها بحدود امكاناتها.
ب -القيام بمشاريع الخدمات العامة والصرف عليها بحدود امكاناتها والتخصيصات المعتمدة لتلك الاغراض.
ج -وضع قواعد لتلك النشاطات من حيث المساهمة أوالقيام بالمشاريع والصرف عليها بالاتفاق مع المديرية العامة.
المحتوى 6
الفصل السادس
الاحكام العامة
مادة 27
الاشراف والارشاد –1 -تتولى المديرية العامة الاشراف على تأسيس التعاونيات الزراعية في مناطق الاصلاح الزراعي وخارجها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1244 في 26 – 9 – 1971 والتعليمات الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى.
وتتولى المديرية العامة اعداد نموذج للنظام الداخلي وتوجيه الهيئات التأسيسية للقيام بإجراءات التأسيس والتسجيل. وتقوم بتسجيلها والنشر عنها دون رسم.
2 -تتولى المديرية العامة توجيه العمل في التعاونية الزراعية لتحقيق اهدافها وتراقب سير الاعمال فيها للاطمئنان على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات وضمان مصالح الاعضاء وتصحيح الاخطاء والاعتراض لدى الوزير في حالة الإصرار على القرارات المخالفة لذلك خلال 15 يوما من تبليغها ويكون قرار الوزير قطعيا.
3- يجوز للمديرية العامة لفرض تنفيذ واجباتها تنسيب عدد كاف من النظار والمشرفين التعاونيين والحسابيين والمراقبين والمرشدين الزراعيين والمختصين في الخدمات الاجتماعية لتغطية التوجيه والاشراف على نشاطات التعاونيات الزراعية ومساعدتها على القيام بمهامها وفق الاساليب العلمية الحديثة. ومراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة لإبداء الملاحظات دون التصويت ومعاونة المسؤولين في التعاونية الزراعية وتقديم التوصيات في أعداد الخطط وبرامج العمل وأسلوب تنفيذها ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات ورفع التقارير الدورية والخاصة بشأن ما تقدم وإيفاء الموظفين المختصين للقيام بتلك المهام.
4 – تضع المديرية العامة قواعد تنظيمية لتأسيس وتسجيل التعاونيات الزراعية وأسس إدارة الاعمال ومراقبتها وبصورة خاصة تنظيم اعمال الناظر والمشرف التعاوني وغيرهم وعلاقتهم بإدارة التعاونية الزراعية. وعلى مجلس الإدارة والهيئات والمسؤولين التعاون مع الموظفين المختصين والمدققين وتمكينهم من أداء واجباتهم واطلاعهم على الخطط وسير العمل والسجلات والأخذ بتوصياتهم بشأنها وعند الاختلاف يعرض الأمر على المديرية العامة.
مادة 28
1- تخضع التعاونيات الزراعية لرقابة وتفتيش وتدقيق المديرية العامة لضمان تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات وسيرها وفقا للمبادئ العلمية الحديثة وصحة حساباتها بواسطة موظفيها في منطقة عمل التعاونية الزراعية ومن توفده للرقابة والتفتيش والتدقيق.
2- على مجلس الإدارة فسح المجال أمام الموظفين المختصين والمفتشين والمدققين للاطلاع على سير العمل والسجلات والمستندات للاغراض التفتيشية والتدقيقية بحرية تامة وعدم التدخل بواجباتهم وعرقلتها وعرض المشاكل عليهم والاجابة عن استفساراتهم.
مادة 29
– حسم الخلافات.
1- تتولى المديرية العامة حسم الخلافات الناشئة
بسبب اعمال التعاونية الزراعية أوتفسير الانظمة الداخلية والتعليمات الداخلية والتي قد تحدث بين اعضاء مجلس الإدارة وبينه وبين الهيئات واللجان والاعضاء وممثلي المديرية العامة.
2- تنظر القضايا بناء على طلب من أطراف المنازعة أواحدها وتقوم المديرية العامة بإجراء التحقيق وإصدار القرارات وتبليغها بالطرق الأصولية تحريرها.
3- تكون قرارات المديرية العامة قطعية وملزمة لأطراف النزاع ما لم يعترض عليها لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الأصولي ويكون قرار الوزير قطعيا.
مادة 30
النظام الداخلي
1 -يكون لكل تعاونية زراعية نظام داخلي يعد من قبل الهيئة التأسيسية وفق النموذج العام المصدق من الوزير ويجوز بالاتفاق مع المديرية العامة إضافة نصوص خاصة مما تتطلبه ظروف التعاونية الزراعية وطبيعة اعمالها.
2 – لا يجوز بأية حال إجراء أي تغيير أوتعديل على النظام الداخلي بعد تصديقه إلا من قبل الهيئة العامة باقتراح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة التي تقوم بنشره عند إقراره.
4- يعرض الاختلاف بين المديرية العامة والهيئة التأسيسية أوالهيئة العامة بشأن النصوص الإضافية والتعديلات على الوزارة ويكون قرار الوزير بشأنها قطعيا.
المادة 31
اندماج التعاونيات الزراعية
1 -يجوز لتعاونيتين زراعيتين أوأكثر أن تندمج وتتوحد بتعاونية زراعية واحدة بقرار من الهيئة العامة لكل منها. ولا يجوز أن يكون الاندماج والتوحيد بين تعاونيات زراعية في مناطق الاصلاح الزراعي وأخرى في خارجه.
2- يترتب على التوحيد بعد اكتسابه الدرجة القطعية ذوبان شخصية التعاونيات الزراعية الموحدة ونشوء شخصية التعاونية الزراعية الجديدة وتنتقل حقوق والتزامات كل منها إلى التعاونية الزراعية الجديدة أما في حالة الاندماج فتذوب شخصية التعاونية الزراعية المندمجة وتستمر شخصية التعاونية الزراعية المدمجة فيها.
3 -ينعقد اجتماع كل هيئة عامة على انفراد للنظر في قرار الاندماج بعد الإعلان لكل ذي علاقة بالتعاونية الزراعية ودائنيها لمدة شهر لتقديم اعتراضات مسببة على الاندماج إلى الهيئة العامة والمديرية العامة للنظر في الاندماج في ضوئها واتخاذ القرار المناسب حسبما تراه.
4- على التعاونيات الزراعية التي ترغب الاندماج أن تتخذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماعات هيئاتها العامة بمواعيد واحدة أومتقاربة ( حيث يترتب على قرار كل هيئة عامة وقف نشاطاتها )، بعد جرد الموجودات وتنظيم الحسابات الختامية وتنظيم ميزانية عمومية لتعرض على الهيئة العامة لاقرارها مع قرار الاندماج ( وفق الأصول المرعية بهذه الخصوص في نهاية السنة المالية ) وتعتبر تلك الحسابات والميزانية اساسا لوضع التعاونية المالي وحقوقها والتزاماتها لذا توقف كل نشاطاتها.
5- يجوز للتعاونيات الزراعية أن تتحول إلى مزارع جماعية وفقا لاحكام تعليمات المزارع التعاونية الجماعية باقتراح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة وقرار من الهيئة العامة.
مادة 32
الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية الزراعية –1 -للتعاونيات الزراعية أن تشترك فيما بينها لتأسيس تعاونية زراعية مشتركة لزيادة مقدرتها على تحقيق اهدافها وتنفيذ اغراضها وخدمة مصالح اعضائها وتوفير احتياجاتهم الانتاجية وغيرها بشكل كامل وبأوسع نطاق ممكن.
2 -للتعاونيات الزراعية والتعاونيات الزراعية المشتركة أن تؤسس اتحادات تعاونية زراعية أوتنظم للاتحادات القائمة.
مادة 33
التعاونيات الزراعية المتخصصة – يجوز تأسيس تعاونيات زراعية متخصصة بموافقة المديرية العامة. كما يجوز لها الانضمام إلى الاتحادات التعاونية الزراعية.
مادة 34
– الحل والتصفية –1 -تحل التعاونية الزراعية في الأحوال التالية: –
أ -إذا أصبحت في حالة عسر لا تستطيع معه الايفاء بالتزاماتها وتعذر تمويلها بصورة تكفل استمرارها بالعمل بانتظام.
ب -إذا ثبت عجزها وتعذر استمرارها في تحقيق اغراضها.
2 -لا تحل التعاونية الزراعية إلا بموافقة المديرية العامة أوبأمر صادر عنها وينشر إعلان الحل بالجريدة الرسمية ويخضع قرار المديرية العامة بالحل للاعتراض خلال شهرين من تاريخ النشر لدى الوزير ويكون قراره قطعيا.
3 – عند تصفية التعاونية الزراعية لا يجوز أن يوزع على الاعضاء (فيما يخص الاسهم والعوائد والفوائد ) ما يزيد عن القيمة الاسمية المدفوعة فعلا عن الاسهم بعد الايفاء بالتزاماتها قبل دائنيها واعضائها وموظفيها وعمالها. ويودع الباقي لاجل انشاء تعاونية زراعية جديدة أوالقيام بمشاريع ذات خدمات عامة في منطقة عملها.
4 -إذا تعذر على المصفي توزيع المال على عدد من اعضاء التعاونية الزراعية وذوي الحقوق الاخرين خلال مدة ثلاثة أشهر فتودع تلك الأموال لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة وعند عدم المطالبة بأي مبلغ خلال خمس سنوات من تاريخ الايداع يضم الباقي إلى الفائض بنتيجة التصفية.
6- يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الإدارة وهيئات التعاونية الزراعية واعضائها والمصفين بانقضاء سنتين من تاريخ نشر حسابات التصفية أونشر الحكم النهائي بشأن تلك الحسابات.
مادة 35
1 -تلغى التعليمات رقم 5 لسنة 1970 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول الجمعيات التعاونية الزراعية.
2 -على الوزارة والمديرية العامة والتعاونيات الزراعية القائمة عند العمل بهذه التعليمات تنفيذ احكامها وإعادة تنظيم أمورها وفقا لها.
مادة 36 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 6 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2148 في 5 – 6 – 1972