تعديل التسلسل (1) جدول رقم (6) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 828 في 1978/6/21

      التعليقات على تعديل التسلسل (1) جدول رقم (6) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 828 في 1978/6/21 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التسلسل (1) جدول رقم (6) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 828 في 1978/6/21
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1984 ما يلي :
اولا : يعدل التسلسل (1) من الجدول رقم (6) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (838) في 31/6/1978 ويقرأ على الوجه الاتي :
التسلسل العقوبة الاصلية (الوظيفية) العقوبة التبعية (الحزبية)
1 حجب الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر الانذار الحزبي
حجب الزيادة السنوية لمدة تزيد على ستة اشهر تخفيض الدرجة الحزبية
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة