عنوان التشريع: تعليمات رقم (48) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 31 لسنة 71 في التنظيم الداخلي لوزراة الزراعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة (3 ) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 اصدر المجلس التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 6 من التعليمات رقم 21 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة وتعتبر الفقرة (13) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بحسب ذلك.
13 – مديرية مشروع انتاج وتطوير الفواكه في شمال العراق.
مادة 2
تضاف المادة التالية إلى التعليمات وتعتبر المادة الحادية والعشرين فيها ويعدل تسلسل المواد التي تليها بحسب ذلك.
المادة الحادية والعشرون – مديرية مشروع انتاج وتطوير الفواكه في شمال العراق.
يرأسها موظف زراعي من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على شهادة زراعية جامعية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين، وتقوم بالعمل على زيادة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة من الانواع والأصناف الضرورية وتقديم الخدمات البستانية المختلفة الهادفة إلى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتنظيم تسويق الفواكه لضمان اسعار مربحة للمنتج ومعتدله للمستهلك في المناطق التي تتركز فيها اعمال المشروع. وتتألف مديرية المشروع من الشعب التالية: –
1- شعبة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بالتعاون مع شعب المديرية المختلفة بأعداد المناهج وخطط تنفيذ أعمال المشروع ومتابعة تنفيذها وجمع البيانات والاحصائيات والدراسات والتقارير المتعلقة بالشؤون الزراعية في المشروع ودراستها وتقديم المقترحات والحلول بشأنها وجمع وتبويب المعلومات الخاصة بالانتاج ومستلزماته وتكاليفه واحتياجات التموين والتسليف واية أعمال اخرى تقع ضمن اختصاصها.
2- شعبة الحسابات والمخازن – يرأسها موظف أومحاسب ذواختصاص بالشؤون المالية والحسابية حاصل على شهادة جامعية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بكافة الأمور الحسابية والمالية والاشراف على التخصيصات والاعتمادات وتدقيق مراقبة معاملات الصرف وأمور المخازن وتنظيم الميزانية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وأية أعمال أخرى تقع ضمن اختصاصها.
3- شعبة الإدارة والذاتية والحقوق – يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بكافة القضايا والأمور الإدارية والذاتية والقانونية للموظفين والمستخدمين والعمال وتحضير وتنظيم الملاكات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المديرية وأبداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال إليها وتمثيل المديرية في الدعاوى التي تقام منها أوعليها أوأية واجبات أخرى تقع ضمن اختصاصها.
4- شعبة التسويق – يرأسها موظف فني مختص حاصل على شهادة جامعية أولية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بشراء الفواكه من المنتجين مباشرة وتجميعها وفرزها وتعبئتها وتسويقها بالتعاون مع المؤسسات والمصالح والشركات المختصة الاخرى وإنشاء المخازن المبردة لحفظها.
5- شعبة التفاحيات – يرأسها موظف زراعي فني مختص حاصل على شهادة جامعية أولية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بإنشاء بساتين الفواكه التفاحية التي تقرر المديرية انشاءها. والاشراف على بساتين الفواكه التفاحية الخاصة بالاشخاص المتعاقدين مع المديرية والعمل على تحسين وتطوير زراعة الفواكه التفاحية في الشمال باتباع احدث أساليب الزراعة والتربية والخدمة وادخال أحدث الاصناف واجودها وتعميم زراعتها في المنطقة.
6- شعبة الاعناب – يرأسها موظف زراعي فني مختص حاصل على شهادة جامعية أولية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بإنشاء بساتين الاعناب التي تقرر المديرية انشاءها والاشراف على بساتين العنب الخاصة بالاشخاص المتعاقدين مع المديرية. والعمل على تحسين وتطوير زراعة العنب في الشمال باتباع احدث الاصناف وأجودها وتعميم زراعتها في المنطقة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2140 في 22 – 5 – 1972