عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن دفع التعويض السنوي عن توابع الاراضي بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (8) من مادة 3 والفقرة (4) من مادة 7 من القانون رقم 138 لسنة 971 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
تقوم دوائر الري المختصة بايداع مبلغ التعويضات التي يستحقها اصحاب المنشآت والمغروسات والمزروعات بموجب احكام مادة 3 من القانون رقم 138 لسنة 1971 إلى المحافظات ذات العلاقة لصرفها للمستحقين المعينين بقرار لجنة التقدير الصدق.
مادة 2
تشكل في كل محافظة بأمر من المحافظ لجنة أوأكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص يكون احدهم موظفاً ماليا تتولى صرف مبالغ التعويضات النقدية لمستحقيها.
مادة 3
1 -تنظم اللجنة قائمة من أربعة نسخ تتضمن اسم صاحب الاستحقاق الكامل ومجموع المبالغ المستحقة له مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار لجنة التقدير المصدق واسم المشروع والوحدة الإدارية ورقم المقاطعة ورقم وتاريخ الأمر الإداري الخاص بتشكيل لجنة الصرف.
2 -بعد التثبت من شخصية مستحق التعويض يستحصل توقيعه على القائمة ثم توقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة مع ذكر اسمائهم الكاملة وعناوين وظائفهم ويصرف التعويض نقدا.
3 – تحتفظ اللجنة بنسخة من قائمة التعويض وترسل النسخ الباقية إلى دائرة الري المختصة.
مادة 4
1 -على دوائر الري المختصة اشعار اللجنة بالمبالغ التي سبق وأن استلمها مستحقوالتعويض كسلفة أوجزء من التعويض وعلى اللجنة تنزيل هذه المبالغ من أصل مبلغ التعويض المستحق.
2 -على اللجنة مسك سجل خاص بالتعويضات المصروفة من قبلها تدون فيه كافة المعلومات الخاصة بذلك مع بيان اسماء مستلمي التعويض ومقداره والقرار الذي صرفت بموجبه لتلافي تكرار الصرف.
4- بعد انتهاء مهمة اللجنة يتولى رئيسها تسليم كافة الأوراق والمستندات والسجلات المتعلقة بأعمالها إلى مديرية الواردات في المحافظة لقاء وصل بالاستلام وعلى المديرية المذكورة اتخاذ ما يلزم لحفظها بصورة منظمة.
مادة 5
1 -تتولى اللجنة صرف التعويضات المستحقة بموجب الفقرة (1) من مادة 7 من القانون لاصحاب الاستحقاق بعد تصديق محاضر الاضرار من قبل المجلس الزراعي في المحافظة.
2 -عند استمرار الضرر لاكثر من موسم زراعي فعلى اللجنة استحصال تأييد من دائرة الري المختصة في نهاية الموسم الزراعي الذي استحق عنه التعويض بموجب الفقرة ( 1) من قبل صرف مبلغ التعويض مع مراعاة عدم زيادة مجموع التعويض المستحق على قيمة الأرض مستكملة وفق احكام القانون رقم 138 لسنة 1971.
مادة 6
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2137 في 15 – 5 – 1972.