عنوان التشريع: تعليمات رقم (45) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية النظر في اعتراضات ذوي العلاقة على قرارات اللجان المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استناداً لاحكام مادة 5 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
1- تؤلف لجنة للكشف في كل محافظة من بين اعضاء المجلس الزراعي فيها برئاسة مدير الزراعة أومن ينسبه رئيس المجلس الزراعي في المحافظة من الموظفين الزراعين وعضوية كل من: –
أ -مهندس ري (بالنسبة للمناطق المروية ).
ب -ملاحظ الاراضي والاستيلاء في مديرية التعاون أوالاصلاح الزراعي في المحافظة إذا كان حقوقيا وإذا لم يكن الملاحظ حقوقيا فينسب مدير التعاون أوالاصلاح الزراعي في المحافظة بدله احد الموظفين الحقوقيين من منتسبي المديرية.
ج -رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.
2 -لا يشترك في لجنة الكشف من كان عضوا في اللجنة المعترض يتعلق بانجاز مهمتها.
3 -للجنة الاستعانة بالمساحين والخبراء والفنيين في كل أمر يتعلق بإنجاز مهمتها.
4- يتولى سكرتارية اللجنة وأمورها القلمية والكتابية وتنظيم المحاضر ملاحظ الاراضي والاستيلاء في مديرية التعاون أوالاصلاح الزراعي في المحافظة.
5- تصدر التبليغات والمخابرات المتعلقة بأعمال اللجنة بتوقيع الرئيس.
مادة 2
1 -إذا وجد المجلس الزراعي الاعلى أومن يخوله ضرورة أجراء الكشف الموقعي لفرض البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 فله الطلب من لجنة الكشف المؤلفة بموجب مادة 1 من هذه التعليمات القيام به.
3- يزود المجلس الزراعي الاعلى اللجنة بصورة من لائحة الاعتراض وقرار اللجنة المعترض عليه والخارطة مع ايضاح بالأمور المطلوب اجراء الكشف عليها.
مادة 3
1 -عند ورود طلب المجلس الزراعي الاعلى إلى اللجنة تعين موعداً لإجراء الكشف تبلغ به المعترض ومديرية التعاون أوالاصلاح الزراعي في المحافظة لارسال ممثل عنها للحضور يوم الكشف.
2- تبلغ اللجنة ذوى العلاقة بكتب تصدرها إليهم وتأخذ تواقيعهم عليها.
3- على المعترض تأمين وسائط النقل لايصال اعضاء اللجنة إلى محل الكشف.
4- في اليوم المعين لاجراء الكشف تنتقل اللجنة إلى موقع الكشف وتطلع على تفاصيل كافة ما يقتضي إجراء الكشف عليه وتنظم محضرا توضح فيه جميع ما شاهدته ويوقع عليه من اعضاء اللجنة وذوى العلاقة.
5- للجنة الكشف أن تستوضح من رئيس أوأحد اعضاء اللجنة المعترض على قرارها عن النقاط الغامضة في القرار إذا اقتضى ذلك.
مادة 4
إذا لم يحضر المعترض أومن ينوب عنه رغم تبلغه مقر اللجنة قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المعين لإجراء الكشف بدون معذرة مشروعة تنظم اللجنة محضراً بذلك ويصرف النظر عن اجراء الكشف ويرسل المحضر موقعا من اعضاء اللجنة إلى المجلس الزراعي الأعلى.
مادة 5
1 -على اللجنة تقديم تقريرها والمحاضر والخرائط المتعلقة بها إلى المجلس الزراعي الاعلى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ ورود الطلب إليها.
3- للمجلس الزراعي الاعلى الاستيضاح من لجنة الكشف عن بعض النقاط الواردة في محضر الكشف وله طلب إعادة الكشف في حالة وجود ما يستوجب ذلك.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2116 في 2 – 4 – 1972