الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979

      التعليقات على الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1984 ما يلي :
1- يلغى جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979 ويحل محله الجدول المرفق بهذا القرار.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول رقم (2)
اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات
فلس دينار
1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50
2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنوياً بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10
3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10
4- رسم تعديل المعلومات – 1
5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1
6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10
7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 –
8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10
9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5
ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
1- المصوغات الذهبية :
أ‌- لكل غرام او كسوره 100 –
ب‌- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1
2- المصوغات الفضية :
أ‌- لكل غرام او كسوره 20 –
ب‌- الحد الادنى للاجور 500 –
ج – اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 –
3- المصوغات البلاتينية :
أ‌- لكل غرام او كسوره 200 –
ب‌- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1
4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين
أ‌- لكل غرام او كسوره 100 –
ب‌- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1
5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :
سبائك الذهب
الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر
غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار
من الى من الى
2 250 – 1 8 1000 – 1
251 500 – 2 1001 2000 – 2
501 750 – 3 2001 3000 – 3
751 1000 – 4 3001 4000 – 4
1001 2000 – 5 4001 6000 – 5
2001 3000 – 6 6001 8000 – 6
3001 4000 – 8 8001 10000 – 7
4001 5000 – 10 اكثر من 10000 – 10
5001 6000 – 12
6001 7000 – 14
7001 8000 – 16
8001 9000 – 18
9001 10000 – 20
اكثر من 10000 – 30
فلس دينار
6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين
أ‌- لكل غرام او كسوره 250 –
ب‌- الحد الادنى للاجور – 2
7 – تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية
أ‌- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 –
ب‌- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3