عنوان التشريع: الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1984 ما يلي :
1- يلغى جدول الرسوم والاجور رقم (2) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1979 ويحل محله الجدول المرفق بهذا القرار.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الجدول رقم (2)
اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات
فلس دينار
1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50
2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنوياً بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10
3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10
4- رسم تعديل المعلومات – 1
5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1
6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10
7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 –
8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10
9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5
ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
1- المصوغات الذهبية :
أ- لكل غرام او كسوره 100 –
ب- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1
2- المصوغات الفضية :
أ- لكل غرام او كسوره 20 –
ب- الحد الادنى للاجور 500 –
ج – اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 –
3- المصوغات البلاتينية :
أ- لكل غرام او كسوره 200 –
ب- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1
4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين
أ- لكل غرام او كسوره 100 –
ب- الحد الادنى للاجور – 1
ج – اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1
5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :
سبائك الذهب
الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر
غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار
من الى من الى
2 250 – 1 8 1000 – 1
251 500 – 2 1001 2000 – 2
501 750 – 3 2001 3000 – 3
751 1000 – 4 3001 4000 – 4
1001 2000 – 5 4001 6000 – 5
2001 3000 – 6 6001 8000 – 6
3001 4000 – 8 8001 10000 – 7
4001 5000 – 10 اكثر من 10000 – 10
5001 6000 – 12
6001 7000 – 14
7001 8000 – 16
8001 9000 – 18
9001 10000 – 20
اكثر من 10000 – 30
فلس دينار
6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين
أ- لكل غرام او كسوره 250 –
ب- الحد الادنى للاجور – 2
7 – تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية
أ- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 –
ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3