تعليمات رقم (44) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات رقم (44) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (44) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل تعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استناداً إلى احكام مادة 5 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
تحذف عبارة ( قطعة أو) الواردة في الفقرة (1) من مادة 8 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 بعد العبارة ( إذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في …. )

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع عدد 2116 في 2 -4 -1972