عنوان التشريع: تعليمات رقم (43) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات (30) لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970 وبناء على ما عرضه مكتب الاصلاح والتعاون الزراعي بمذكرته رقم 6 في 18/1/1971.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية تعديلاً للتعليمات رقم 30 لسنة 1971.
مادة 1
تلغى مادة 6 ويحل محلها:
يعين المدراء العامون بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير. ويكون ترفيعهم ونقلهم واحالتهم إلى مجلس الانضباط العام وفرض العقوبات بحقهم ومنحهم الاجازات والمكافآت والمخصصات من قبل الوزير وفقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
مادة 2
تعديل المادة الحادية والعشرين على الوجه التالي: –
يحذف (20000) عشرون ألف دينار ويحل محله (50000 خمسون ألف دينار ).
مادة 3
تعديل مادة 2 والأربعون على الوجه التالي: –
تحذف (العشرة دنانير ) ويحل محلها (الخمسين ديناراً )
مادة 4
تعديل الفقرة (2) من مادة 7 والخمسين على الوجه التالي: –
احلال كلمة ( أومهنية ) بعد عبارة مخصصات خاصة. وتحذف (20%) ويحل محلها (30% ).
مادة 5
تعديل المادة الستون على الوجه التالي: –
تحذف كلمات (للمجلس. والمجلس ) في الفقرتين 1 و2 ويحل محلها (لرئيس المجلس. ورئيس المجلس ) على التوالي.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ اقرارها في 31/1/1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2100 في 24 –2 – 1972