قانون التعديل الثالث لقانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-03 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العــارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف المادة الثانية من قانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958 ويحلّ محلها ما يأتـي:
” المادة الثانية = يقسم التعليم الى أربع مراحل 1- الابتدائي . 2- المتوسط . 3- الإعدادي . 4- العالي .
وتقسم المدارس الى أربع درجات بحسب مراحل التعليم وهي المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة والمدارس الاعدادية والمدارس العالية . ويجوز لوزارة المعارف انشاء دورات مهنية حسب الحاجة .”

مادة 2
تحلّ كلمة (الدراسة المتوسطة ) محلّ (الدراسة الإعدادية) وكلمة (الدراسة الإعدادية ) محلّ (الدراسة الثانوية) أينما وردت في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

مادة 3
تمنح شهادة الدراسة الثانوية لكل من ينهي الدراسة المتوسطة والإعدادية .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 346 في 12-5-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بعــد تنفيذ قانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958 حصلت بعض الالتباسات في الاصطلاحات الجديدة التي جاء بها لمراحل الدراسة في الجمهورية العراقية لتشابهها مع مصطلحات تعليمية مستقرة منذ زمن غير قريب في النظام المدرسي القائم ومثبتة في استمارات وسجلات كثيرة ليس من السهل تعديلها وتغييرها لهذا ارتؤى تعديل المادة الثانية من قانون وزارة المعارف وتبديل تعبير (المدارس المتوسطة) بالمدارس الاعدادية وتبديل تعبير (المدارس الثانوية ) بالمدارس الاعدادية وتعرض وزارة المعارف هذه اللائحة بأمل ازالة الالتباسات الحاصلة والاستفادة من الاستمارات والأوراق والسجلات المطبوعة بكميات كبيرة للغرض المتقدم .