قانون تصديق اتفاقية مراكز التدريب المهني للصناعة الدفاعية المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مراكز التدريب المهني للصناعة الدفاعية المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-03 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون:
اتفاقية مراكز التدريب الفني المهني للصناعة الدفاعية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 1/1/1960.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 3/1/1960.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني سنة 1960.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
محمد حديد وزير المالية ووكيل وزير الصناعة
اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط
مصطفى علي وزير العدل
احمد محمد يحي وزير الداخلية
حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة
طلعت الشيباني وزير التخطيط
فؤاد عارف وزير دولة
نزيهة الدليمي وزيرة البلديات
هديب الحاج حمود وزير الزراعة
هاشم جواد وزير الخارجية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعي
عوني يوسف وزير الأشغال والإسكان
محي الدين عبد الحميد وزير المعارف
فيصل السامر وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجارة

أضف تعليقك