عنوان التشريع: تعليمات رقم (42) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تخويل صلاحيات المجلس
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة بقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 في إصدار التعليمات.
وبناءً على ما عرضه مكتب الاصلاح والتعاون الزراعي بمذكرته 6 في 18/1/1972 وموافقة المجلس بقراره (2) في الجلسة (48) في 31/1/1972.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
للمجلس الزراعي الأعلى تخويل رئيس المجلس ووزير الإصلاح الزراعي والأعضاء المتفرغين وهيئة تمييز الإصلاح الزراعي بعض صلاحياته كلا أوجزءا الواردة في تعليماته الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 التي لم ينص على جواز تخويلها.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ قرار المجلس أعلاه.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2100 في 24 – 2 – 1972