تعليمات رقم (39) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في المزارع التعاونية الجماعية

      التعليقات على تعليمات رقم (39) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في المزارع التعاونية الجماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (39) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في المزارع التعاونية الجماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية والأربعين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: –

التعابير

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات:
الوزارة – وزارة الإصلاح الزراعي.
الوزير – وزير الإصلاح الزراعي.
المديرية العامة – مديرية التعاون الزراعي العامة.
المدير العام – مدير التعاون الزراعي العام.
المزرعة – المزرعة التعاونية الجماعية المؤسسة وفق هذه التعليمات.
العضو- عضوالمزرعة.
الهيئة العامة – مجموع أعضاء المزرعة.
مجلس الإدارة – مجلس إدارة المزرعة.
الرئيس – رئيس مجلس إدارة المزرعة.
المدير – مدير الزراعة.
القواعد التنظيمية – الأوامر والبيانات والمنشورات التي تصدر عن الوزارة والمديرية العامة.
النظام الداخلي – النظام الداخلي للمزرعة.
التعليمات الداخلية – التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة العامة ومجلس الإدارة.

الفصل الأول
المزرعة وتأسيسها
المزرعة

مادة 2
1 – المزرعة مؤسسة زراعية تعاونية تقوم على أساس العمل الجماعي للأعضاء والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
2 -تتألف المزرعة من عشرة أفراد على الأقل وتشكل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من مادة 8 والثلاثين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتؤسس وفقا لأحكام هذه التعليمات.
3 -تحمل المزرعة اسما خاصا بها مميزا لها بحيث لا يدعوللالتباس ويحدد نوع المسؤولية فيها.

مادة 3
تأسيس المزرعة – 1 – يقوم عشرة أفراد على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بتأسيس المزرعة وإعداد النظام الداخلي ومحضر تأسيس يتضمن الاتفاق على تأسيس المزرعة والنظام الداخلي وجدول يتضمن الاسم الكامل ومحل الإقامة ومقدار رسم الدخول والأسهم المكتتب بها والمدفوع من قيمتها من قبل كل منهم. ومحضر بانتخاب لجنة تأسيسية لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة وتسليمها رسوم الدخول والمدفوع من قيمة الأسهم. وتخويلها القيام بإجراءات التأسيس والتفاوض مع المديرية العامة بشأن النظام الداخلي.
2 -تقدم اللجنة التأسيسية إلى المديرية العامة طلبا مرفقا به ثلاث نسخ من النظام الداخلي ومحضر التأسيس وقوائم الاكتتاب وانتخاب اللجنة وتسليمها المبالغ المدفوعة ومحضر اللجنة بانتخاب رئيس واستلام المبالغ وجهة إيداعها.
3 -تسجل المديرية العامة الطلب المستوفي للشروط وتدون البيانات اللازمة في سجل خاص وتطلب من المؤسسين إجراء التعديلات وإكمال النواقص في الطلب ومرفقاته. ويجوز للجنة الاعتراض على طلبات المديرية العامة لدى الوزير خلال عشرة أيام من تبليغها ويكون قرار الوزير نهائيا.
4 -تقوم المديرية العامة بدراسة الطلب وتسجيل المزرعة والنشر عنها بإعلان في مركزها ومركز دائرة التعاون الزراعي في المحافظة خلال شهر من استلام الطلب في حالة عدم الاعتراض ومن تاريخ التبلغ بقرار الوزير في حالة الاعتراض وتعتبر المزرعة مجازة من تاريخ النشر.
5 – ترسل المديرية العامة إلى المزرعة شهادة التسجيل ونسخة مصدقة من النظام الداخلي دون استيفاء رسم، وترسل نسخة من النظام الداخلي لمديرية التعاون الزراعي في المحافظة وتحتفظ بالنسخة الثالثة.
6 -تكون اللجنة التأسيسية بمثابة مجلس إدارة مؤقت. وتقوم بقبول الأعضاء واستلام رسوم الدخول وقيمة الأسهم حتى يتم انعقاد الهيئة العامة وانتخاب مجلس الإدارة.

المحتوى 1
المقر والفروع

مادة 4
1 -لكل مزرعة مقر اعتيادي ويكون المقر القانوني لها وترسل عليه التبليغات والمراسلات. وعلى المزرعة عند تغيير مقرها إشعار الوزارة والمديرية العامة والجهات ذات العلاقة.
2 -لا يجوز أن يكون مقر المزرعة خارج منطقة عملها إلا في حالة الضرورة بموافقة المديرية العامة.
3 -للمزرعة فتح فروع لمزاولة نشاطاتها في منطقة عمل المزرعة وخارجها ويحدد النظام الداخلي الحالات والأسس التي يتم بها.

الفصل الثاني
العضوية

مادة 5
ا – يقبل عضوا في المزرعة كل مواطن عراقي أوعربي بلغ السادسة عشرة من عمره ويرغب الانتماء للمزرعة والمشاركة بعمله أوبعمله ووسائل انتاجه في اقتصاد المزرعة.
2 -يقدم طلب الانتماء خطيا لمجلس الإدارة مبينا فيه اسم صاحب الطلب الكامل وحرفته ومحل إقامته وعدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها، ومرفقا به رسم الدخول وقيمة الحد الأدنى من الأسهم.
3 -ينظر مجلس الإدارة في الطلبات في أول اجتماع له بعد تقديمها وله قبولها أورفضها مسببا مع التبليغ ورد ما دفع.
4 -لصاحب الطلب استئناف قرار رفض طلبه لدى الهيئة العامة وعلى الهيئة ان تبت في ذلك في أول اجتماع لها ويكون قرارها قطعيا.
5 -تحتفظ المزرعة بسجل للأعضاء وفق نموذج تعينه المديرية العامة.
6 -يزود العضوببطاقة عضوية وفقا لنموذج تعينه المديرية العامة.

حقوق العضو

مادة 6
للعضوالحق في: –
1 -الحصول على عمل مناسب في المزرعة لقاء دخل يحدد وفقا لكمية ونوع العمل الذي يقوم به استنادا إلى أحكام هذه التعليمات وللنظام الداخلي والقواعد التنظيمية.
2 -المشاركة في إدارة أعمال المزرعة ومناقشة أعمال اللجان والمسؤولين وتقديم الاقتراحات.
3 -الترشيح للهيئات واللجان وأن ينتخب وينتخب لعضويتها.
4 -استعمال قطعة أرض للسكن وإيواء حيواناته ورعيها والزراعة الخاصة به.
5 -الاستفادة من المساعدات التي تقدمها المزرعة والدولة وغيرهما لتنمية مهارته ورفع مستوى معيشته.
6 -التمتع بالخدمات الاجتماعية والثقافية والمعيشية.

واجبات العضو

مادة 7
يجب على العضو: –
1 -التقيد بأحكام هذه التعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية والتعليمات الداخلية وقرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والموظفين المفوضين الآخرين.
2 -المساهمة الجدية في نشاطات المزرعة التي يكلف بها وفق الأسس والأساليب الموضوعة للعمل.
3 -حماية أملاك الدولة وموجودات المزرعة والمحافظة عليها واستخدامها بصورة صحيحة وللأغراض المعينة لها والإخبار عن كل تخريب أوتقصير.
4 -المساهمة في العمل الإنتاجي والتعاوني في المزرعة بجهوده وتأدية الحد الأدنى المقرر من العمل على الأقل.

مادة 8
انتهاء العضوية: –
1 -تنتهي العضوية في الأحوال التالية:
أ -الاستقالة.
ب -الإصابة بالعته والجنون.
ج -الوفاة.
د -الفصل.
2 -ينظر مجلس الإدارة في طلبات الاستقالة ويقرر ما يراه بشأنها على الهيئة العامة. وفي حالة الموافقة على الاستقالة تكون نافذة اعتبارا من نهاية الموسم الزراعي الذي طلب فيه العضوالاستقالة وتقوم المزرعة بتصفية حساب العضوالمستقيل خلال شهر من المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
3 -يتم الفصل بقرار من مجلس الإدارة بأصوات ثلثي أعضائه في الأحوال التالية:
أ -الاستمرار بمخالفة أحكام هذه التعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية والتعليمات الداخلية.
ب -الاستمرار بخرق أنظمة العمل والانضباط وعدم اتباع التوجيهات.
ج -إلحاق الضرر المادي أوالأدبي بالمزرعة والتعمد في عرقلة نشاطاتها.
4 -يبلغ مجلس الإدارة العضوبقرار فصله ويوقف عمله وتمتعه بحقوقه وامتيازاته حتى يتم عرض القرار على الهيئة العامة وللعضوحق الاعتراض على قرار فصله لدى الهيئة العامة.
5 -يعرض قرار الهيئة العامة بهذا الخصوص على المديرية العامة لاستحصال مصادقة المدير العام عليه ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
6 -تدفع المزرعة للعضوالذي يفقد العضوية أولورثته ما لا يزيد عما دفعه من قيمة أسهمه مع ما تحقق له على المزرعة من أموال أخرى وفق حساباتها الختامية المصدقة للسنة المالية التي فقد العضوية خلالها بعد خصم ديونها والقروض التي حصل عليها بواسطتها.
7 -تنتقل حقوق والتزامات العضوالمتوفى لورثته إذا رغبوا العمل في اقتصاد المزرعة وتم قبولهم.
8 -يحتفظ الأعضاء بعضويتهم وحقوقهم في حالة الانقطاع عن العمل بسبب العجز والشيخوخة إذا واصلوا العيش في المزرعة أوفي حالة ترك المزرعة وقتيا بسبب: –
أ -تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية.
ب -الالتحاق بالدراسة كطالب نظامي لأغراض المزرعة وبموافقة مجلس الإدارة.
ج -الانتخاب لمسؤولية في المنظمات التعاونية والاجتماعية.
د -الالتحاق بعمل في مجالات الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس الإدارة لفترة معينة.

المحتوى 2
الفصل الثالث
إدارة المزرعة

مادة 9
الهيئة العامة – 1 – تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المزرعة وهي السلطة العليا فيها وتكون قراراتها من جملة التعليمات الداخلية وملزمة لجميع أعضاء المزرعة ومنتسبها.
2 -تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية مرة كل ستة أشهر كما تعقد اجتماعات غير اعتيادية عند الاقتضاء بدعوة من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الاقل أوالمديرية العامة أوالاتحاد التعاوني الذي تنتمي المزرعة إليه أوخمس أعضاء الهيئة العامة على الأقل خلال مدة شهر من تسلم مجلس الإدارة الطلب.
3 -يوجه مجلس الإدارة الدعوة للاجتماعات الاعتيادية وغيرها للأعضاء ويبلغ بها الاتحاد التعاوني الذي تنتمي المزرعة اليه والمديرية العامة لانتداب من يمثلها وتتضمن مكان وزمان الاجتماع ومنهاجه قبل خمسة عشر يوما من موعده – ويجوز للمديرية العامة تخفيضها لسبعة أيام – ويعلن عنها في مركز المزرعة وإذا لم تتم الدعوة تقوم بذلك المديرية العامة وتستوفي النفقات من أموال المزرعة.
4 -يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثرية الأعضاء إلا إذا تضمن المنهاج تعديل النظام الداخلي (وغير ذلك مما ينص عليه في أحكام القانون وهذه التعليمات والقواعد التنظيمية والنظام والتعليمات الداخلية) فيكون النصاب تاما بحضور أكثرية لا تقل عن ثلثي الأعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد عن العشرة دون أي تعديل على المنهاج. ويكون النصاب حاصلا بحضور أي عدد من الأعضاء عدا الاجتماعات التي يتضمن منهاجها تعديل النظام الداخلي وغير ذلك مما ينص عليه فيكون تاما بحضور ثلثي الأعضاء وبعكسه تؤجل تلك القضايا وينظر ما سواها وإذا لم يتم بالنسبة للأمور التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء أوتم رفض الاقتراح فلا يجوز إعادة العرض ثانية قبل ستة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع غير التام النصاب أورفض الاقتراح.
ويجوز تجزئة الاجتماع على عدة اجتماعات زمانية أومكانية حسب ضخامة عدد الأعضاء أوظروف المزرعة وتفرق أعضائها على عدة قرى.
5 -لكل عضوصوت واحد وتتخذ القرارات بالأكثرية بالنسبة لعدد الحاضرين إلا في الأحوال التي تتطلب الثلثين.
6 -تنتخب الهيئة العامة في بداية اجتماعها لجنة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء المجلس لرئاسة الجلسات وإدارتها ويتولى أعضاء هذه اللجنة رئاسة الجلسات بالتناوب.
7 -تدون محاضر اجتماعات الهيئة العامة والقرارات المتخذة خلالها في سجل محاضر جلساتها مع ذكر ما حازه كل قرار من الأصوات من مجموع الحاضرين كما تدون أسماء الحاضرين ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع وأمين سره وملاحظي التصويت وممثل المديرية العامة.
8 -يجوز الطعن بقرارات الهيئة العامة من حيث الإجراءات الشكلية خلال سبعة أيام من انفضاض الاجتماع وتكون قرارات الهيئة العامة قطعية بمصادقة المديرية العامة أومرور خمسة عشر يوما من تبليغها بها دون الاعتراض عليها.
9 -للهيئة العامة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة اعمال المزرعة ولها تخويل الصلاحيات التي تراها لمجلس الإدارة عدا ما يلي:
أ -إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه.
ب -انتخاب رئيس المزرعة ونائبه والسكرتير وأمين الصندوق وبقية أعضاء مجلس الإدارة.
ج -المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين وإعفاء الأخصائيين والمحاسبين وقبول الأعضاء وفصلهم وغير ذلك مما يتطلب المصادقة بنص.
د -مناقشة وإقرار الخطة الزراعية والمالية والاجتماعية وتقارير مجلس الإدارة واللجان والهيئات ومدير المزرعة واتخاذ القرارات المناسبة.
هـ -المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات ومجلس الإدارة بشأنها.
و-محاسبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد العقوبات الانضباطية بحقهم وإقامة الدعوى ضدهم.
ز -انضمام المزرعة لمزارع أخرى اواتحادات تعاونية.
ح -وضع تعليمات داخلية وتعديلها عند الاقتضاء ولتنظيم العمل من الناحية الإدارية والإنتاجية والمالية والحسابية وتحديد الأجور والمكافآت وأسس توزيع الدخل وسياسة الأقراض والاقتراض وصناديق الادخار والخدمات الاجتماعية على اختلافها.
ط -إقرار المساهمة في المشاريع الثقافية والصحية والاجتماعية ذات النفع العام داخل منطقة المزرعة وخارجها.

المحتوى 3
مادة 10
مجلس الإدارة – 1 – يكون لكل مزرعة مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة لتولي إدارة المزرعة وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي والقواعد التنظيمية والتعليمات الداخلية وقرارات الهيئة العامة بحدود أحكامها والسلطات المخولة له فيها وتكون قراراته ملزمة للمزرعة ما دامت متفقة مع تلك الأحكام والسلطات المخولة لموجبها.
2 -يتألف مجلس الإدارة من رئيس المزرعة ونائبه وسكرتير وأمين الصندوق وثلاثة إلى خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي لمدة ثلاث سنوات يستمرون بعد انقضائها حتى يتم انتخاب بدلهم.
ولا يجوز انتخاب من يشغل وظيفة ذات أجر في المزرعة أويشتغل لحسابه بعمل يدخل ضمن نشاطات المزرعة الإنتاجية.
3 -تعين المديرية العام مدير المزرعة ويكون عضوا اصليا في مجلس إدارتها.
4 -يجوز للهيئة العامة إقالة مجلس الإدارة كليا أوجزئيا قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بدلهم اوبدل المراكز التي تخلولأي سبب.
5 -يجتمع مجلس الإدارة اعتياديا مرتين في الشهر على الأقل ولرئيس المزرعة وثلث أعضاء المجلس أوالمديرية العامة طلب عقد اجتماع غير اعتيادي عند الاقتضاء ويتم النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة بحضور الأكثرية وتنعقد الجلسة برئاسة الرئيس أونائبه وفي حالة غيابهما برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وبحضور ممثل المديرية العامة.
6 -يجوز لمجلس الإدارة أن يدعولحضور اجتماعه من موظفي المزرعة المختصين ممن تدعوالحاجة إليهم لإبداء الملاحظات والاشتراك بالدراسة دون التصويت.
7 -تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأصوات أكثرية الحاضرين من أعضائه وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
8 -تدون محاضر الجلسات والقرارات المتخذة وما حازته من الأصوات في سجل محاضر الجلسات وتدون أسماء الحاضرين من أعضائه وموظفي المزرعة وممثل المديرية العامة ويوقعون عليها.
9 -يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن كل ضرر يلحق بالمزرعة نتيجة اتخاذ قرارات مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات وقرارات الهيئة العامة.
10 -يعتمد مجلس الإدارة في نشاطات المزرعة على كافة أعضاء المزرعة وله تأليف اللجان والهيئات وتكليف الأعضاء للتوجيه والإشراف والقيام بنشاطات المزرعة الاقتصادية والاجتماعية.
11 -تحدد واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة في النظام الداخلي ويجوز للهيئة العامة تخويله الصلاحيات الضرورية (من غير ما نص عليه صراحة في هذه التعليمات ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها الخاصة) لتمشية أعمال المزرعة مما لم يرد في النظام الداخلي ضمن صلاحياته.
12 -تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة في الأحوال التالية: –
أ -إذا فقد العضوحق العضوية في المزرعة بإحدى الحالات المنصوص عليها في مادة 8.
ب -إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ج -إذا تخلف عن دفع مبلغ مستحق عليه للمزرعة بدون سبب مشروع.
د -إذا قام بعمل يعرقل أعمال المزرعة أويلحق الضرر بمصالحها المادية والأدبية.
هـ -إذا تخلف عن القيام بالأعمال والواجبات المعهودة إليه دون عذر مقبول.
و-إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

مادة 11
توزيع الأعمال الإدارية والفنية: –
1 -رئيس المزرعة – هورئيس مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً عن التوجيه والإشراف على نشاطات المزرعة ومراقبة أعمال اللجان والأعضاء وموظفي المزرعة ويمثل المزرعة أمام القضاء والجهات الحكومية وغيرها.
ويقوم بإدارة أعمال المزرعة حسب الصلاحيات التي تخولها له الهيئة العامة أومجلس الإدارة.
وتحدد واجباته في النظام الداخلي للمزرعة.
2 -نائب الرئيس – يعاون الرئيس فيما يسنده إليه ويحل محله عند غيابه ويقوم بواجباته ويستخدم صلاحياته.
3 -السكرتير – للمزرعة سكرتير يقوم بواجبات السكرتارية والاحتفاظ بالقوانين والأنظمة والتعليمات وسجلات محاضر الجلسات والأسهم والعضوية وسجلات الموظفين والمستخدمين واستمارات الشهادات والهويات وسجلات المخابرات المتعلقة بالسكرتارية وغير ذلك مما تدعوالحاجة إليه.
ويقوم بضبط محاضر جلسات مجلس الإدارة وتبليغ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة إلى الجهات المعنية واستلام المخابرات الإدارية وتسجيلها وعرضها وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي.
4 -أمين الصندوق – ويكون مسؤولا بصفة خاصة عن الإشراف على مالية المزرعة ومراقبتها وسلامة سير المعاملات المتعلقة بها.
5 -الأعضاء الآخرون – يشاركون في اجتماعات مجلس الإدارة ويقومون بالواجبات المعهودة إليهم من قبل مجلس الإدارة ورئيس المزرعة ويشاركون في اللجان والهيئات التي يؤلفانها.
6 -مدير المزرعة – يقوم بتوجيه الأعمال والإشراف عليها وإدارة نشاطات المزرعة ومراقبة موظفي المزرعة ومستخدميها بإشراف مجلس الإدارة وفق الصلاحيات والواجبات المحددة للمدير بالنظام الداخلي وما تقرره الهيئة العامة ومجلس الإدارة له من الواجبات والصلاحيات الأخرى.
7 -المحاسب – يجوز تعيين محاسب أوأكثر للمزرعة يساعد أمين الصندوق في الشؤون المالية ويقوم بالأمور الحسابية بترشيح من مجلس الإدارة وقرار من الهيئة العامة وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي وما يقرره مجلس الإدارة من الواجبات والصلاحيات الأخرى.
8 -الخبراء والاختصاصيون – يجوز بقرار من مجلس الإدارة ومصادقة الهيئة العامة تعيين بعض الخبراء والاختصاصيين من الفنيين الذين يستلزمهم العمل من بين أعضاء المزرعة وغيرهم وتعين واجباتهم واختصاصاتهم بقرار تعيينهم ويجوز إضافة واجبات ومنح صلاحيات عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة.
9 -الموظفون والمستخدمون – لمجلس الإدارة تعيين عدد من الموظفين والمستخدمين الذين يستلزمهم العمل ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم.

المحتوى 4
الفصل الرابع
ممتلكات المزرعة ونشاطاتها

مادة 12
لملكية الجماعية – تقوم المزرعة على أساس الملكية الجماعية للأرض ووسائل الإنتاج والمنشآت ويتم الاستغلال على هذا الأساس بالعمل التعاوني الجماعي.

مادة 13
الأرض واستغلالها: –
1 -تستغل الأرض الموزعة والمخصصة للمزرعة من الدولة وأراضي الأعضاء الخاصة بهم المضمومة إليها من قبلها في الإنتاج الزراعي والحيواني بالدرجة الأولى والمجالات الاقتصادية ذات العلاقة بهما ضمن نطاق خطة الدولة الاقتصادية وسياستها الزراعية بتقسيمها إلى وحدات انتاجية واتباع الأسلوب التعاوني الجماعي في الإنتاج وتسويق المنتجات ولا يجوز أن تكون أراضي المزرعة موضوع تعاقد خلافا لما نص عليه في هذه التعليمات.
2 -إذا تكونت أراضي المزرعة أوبعضها من ضم الأراضي الخاصة بالأعضاء يجوز لمجلس الإدارة إقرار استئجار المساحة الزائدة عن وحدة التوزيع أوتملكها ببدل إيجار أوبدل المثل الذي يقدر وتحدد كيفية دفعه بتوصية من لجنة خاصة تشكلها المديرية العامة ويعرض القرار على الهيئة العامة لإقرار ما تراه وتحدد الهيئة العامة سنويا الحد الاعلى لبدلات إيجار الأراضي على ضوء مستوى الأسعار والدخل العام للمزرعة.
3 -يجوز للمزرعة بقرار من الهيئة العامة تخصيص مساحات من أراضيها لأغراض المنفعة العامة لمنطقة عمل المزرعة وما يجاورها. وأن تخصص لكل عضو، مساحات لا تتجاوز (2) دونم في الأراضي المروية و(4) دونم في الأراضي المطرية للاستغلال الفردي الخاص لأغراض السكن والزراعة وتربية الحيوانات وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية.
4 -يجوز للمزرعة بقرار من الهيئة العامة تخصيص مساحات لنشاطات انتاجية غير الزراعة وتربية الحيوانات وما يتعلق بهما مما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني ويتفق مع سياسة الحكومة الاقتصادية.
5 -على المزرعة المحافظة على الأرض وقدرتها الإنتاجية ومنشآت الري والبزل فيها واستغلالها بصورة صحيحة وفق أحدث الأساليب المتاحة والعمل بالوسائل الممكنة على تحسينها ومراعاة القواعد الفنية في استغلالها.

مادة 14
منشآت المزرعة ووسائل انتاجها: –
1 -تمتلك المزرعة جماعيا الأبنية والمنشآت والمكائن والآلات ووسائل النقل والحيوانات والمغروسات وغيرها مما تحدثه أوتتملكه عدا ما يسمح باقتنائه للاقتصاد العائلي.
2 -لا يجوز تقسيم الممتلكات والأموال المنقولة وغيرها على أعضاء المزرعة أواستغلالها في غير الأغراض المعينة لها وفي حالة وجود فيض فيها يجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين مجالات الاستفادة منها وطريقته وفقا لهذه التعليمات.
3 -يعود التصرف بالشراء والبيع ونقل الملكية والإدارة والاستغلال في الأغراض المعينة بأموال المزرعة المنقولة وغيرها إلى الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان والهيئات الفرعية والمسؤولين كل حسب اختصاصه وصلاحياته المقررة.
4 -يلتزم أعضاء المزرعة ومنتسبوها هيئات وأفرادا بمسؤولية تضامنية أوفردية تجاه المزرعة عن الخسائر التي تلحقها نتيجة الإهمال أوالاستخدام لأموالها وممتلكاتها في غير الأغراض المعينة لها بقرار من مجلس الإدارة ولهم الاعتراض لدى المديرية العامة خلال عشرة أيام من التبيلغ ويكون قرار المدير العام قطعيا وملزما للطرفين.
5 -يجوز بالاتفاق بين المزرعة والعضوعند الاقتضاء بشأن استئجار أوتملك وسائل الإنتاج العائدة للعضوكالمضخات والمكائن والآلات الزراعية وغيرها وفقا لما يلي: –
أ -استئجارها ببدل يقدر وفق أسس ينص عليها في النظام والتعليمات الداخلية.
ب -تملكها ببدل يقدر من قبل لجنة خاصة تشكلها المديرية العام ويتم دفع قيمتها بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة. وللعضوالاعتراض على البدل المقدر وطريقة دفعه لدى الهيئة العامة.

مادة 15
أسس أعمال المزرعة الاقتصادية:
1 -تمارس المزرعة أعمالها وفق خطط مبنية على أسس علمية تضعها مع الجهات الرسمية المختصة تضمن أفضل استغلال اقتصادي لإمكانيات المزرعة وبالشكل الذي يضمن الحصول على أكبر كمية وأجود نوعية من المنتجات بأقل الجهود والنفقات.
2 -تنطلق المزرعة عند وضع الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطة الدولة الزراعية وضمان تلبية احتياجات الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد في هذا المجال على استخدام الحوافز المادية والمعنوية الهادفة لرفع مستوى الإنتاج وتطوير اقتصاديات المزرعة وتحسين المستوى المعاشي لأعضائها.
3 -للمزرعة بقرار من الهيئة العامة التعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة على إنشاء مشاريع إنتاجية في منطقة عملها أوالقيام بأعمال مشتركة معها ضمن منطقة عملها.

مادة 16
تنظيم العمل:
1- تنفذ الاعمال بواسطة الاعضاء اساسا عدا حالات الضرورة الموسمية وعدم توفر الاختصاصات والمهارات بين الاعضاء فيلجأ الى تشغيل غير الاعضاء.
2- تتبع المزرعة التنظيم العلمي للعمل وتضع القواعد التفصيلية له في نظامها وتعليماتها الداخلية من حيث تحديد مدة العمل ونوعيته ومقداره وايام الراحة والاجازات وقواعد اشراك الاعضاء بالعمل في اقتصاد المزرعة وتحديد الحد الادنى المطلوب من الاعضاء من العمل اليومي والفصلي والسنوي مع مراعاة متطلبات التأمين والرقابة الصحية والرعاية الاجتماعية والضمان.
3- تقسم منطقة عمل المزرعة الى وحدات انتاجية باقتراح مع مجلس الادارة وقرار من الهيئة العامة ويوزع اعضاء المزرعة الى فرق انتاجية والفرق الى مجاميع متجانسة حسب الاختصاص والخبرة والسكن والرغبات الشخصية.
4- تنتخب المجموعة رئيسا من بين اعضائها وينتخب رؤساء الفرق مسؤولين امام مجلس الادارة والهيئة العامة عن اعمال ونشاطات الوحدة وتنفذ الخطط المقررة.
5- تقدم للفرقة الارض والحيوانات والمكائن والآلات والمعدات الزراعية والانشاءات وغيرها من وسائل الانتاج اللازمة لادارة المهام الموكولة لها وتباشر الفرق والمجاميع نشاطاتها وفق خطة يضعها مجلس الادارة بالتعاون مع المختصين وتقرها الهيئة العامة.
6- يحدد النظام الداخلي والتعليمات الداخلية والقواعد الأسس التفصيلية لتقسيم العمل الى الفرق والمجموعات.

المحتوى 5
مادة 17
الاجور والمكافآت
1 – يعتمد دخل الاعضاء بصورة رئيسية على الانتاج العام للمزرعة الذي يعتمد بدوره على الجهود التي يبذلها الاعضاء في تنمية اقتصاد المزرعة ويوزع صافي الدخل حسب كمية ونوع العمل وتحدد أسس ومعايير العمل والاجور بصورة مفصلة في النظام الداخلي والتعليمات الداخلية على ضوء ظروف المزرعة الواقعية وطبيعة العمل، ويعاد النظر فيها كلما دعت الضرورة.
2 – تسعى المزرعة لتوفير الحافز المادي لدى الاعضاء بمنحهم مكافآت اواجرا اضافيا على الاجور الأساسية في ضوء تقدير معايير الانتاج والاعمال اللازمة حسب ظروف المزرعة وطبيعة العمل وحرمان الاعضاء الذين لا يقدمون الحد الادنى من العمل الاضافي.
3 – لمجلس الادارة بموافقة الهيئة العامة الاحتفاظ بقسم محدد من المحاصيل الاجمالية للحبوب والمعلف وغيرها لتوزيعها على الاعضاء حسب الجهد الذي يبذله كل منهم في الانتاج اوتباع لهم وفق القواعد التي تضعها الهيئة العامة.
4 -يضع مجلس الادارة القواعد لدفع سلف نقدية وعينية للأعضاء خلال الموسم محسوبة على حساب عوائدهم حتى نهاية الموسم. اما تصفية الحسابات النهائية للعضوفتتم خلال شهر من مصادقة الحسابات الختامية.
5 -تتحمل المزرعة النفقات اللازمة للوقاية الصحية وتوفير الادوات والملابس الخاصة بالعمل وتجهيزها على نفقتها اوبيعها وفق القواعد المقررة.
6 – تراعي ظروف النساء الاعضاء والعاملات في المزرعة في اسناد اعمال مناسبة لقدرتهن ومراعاة حالات الحمل والوضع والرضاعة بمنح الاجازات الإضافية وتيسير الوقت والعمل المناسب لظروفهن وفق قواعد توضع لذلك.
7- لمجلس الادارة ان يعرض على الهيئة العامة اقتراحات بمنح الاعضاء مكافآت مادية كهدايا وجوائز، وتقديرات معنوية كالشكر ومنح شهادة التقدير وتعليق الاسماء والصورة في لوحة الشرف كحوافز خدمات جيدة ومبادرات نافعة لتنمية اقتصادية المزرعة وتوسيع الخدمات الاجتماعية.

مادة 18
توزيع الدخل:
1- يراعى في توزيع الدخل السنوي ضمان التوفيق بين الادخار والاستهلاك بالشكل الذي يحقق الزيادة المطردة في الانتاج والارتفاع المستمر للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء.
2- يدفع من الدخل الاجمالي:
أ -نفقات الانتاج.
ب -حصة الخدمات العامة وفق النسب التي يحددها القانون والتعليمات ويوزع الدخل الصافي كما يلي:
ج -ما لا يقل عن 10% للمال الاحتياطي.
د -مالا يقل عن 5% لصناديق الضمان الاجتماعي والخدمات.
هـ -ما لا يزيد عن 5% للمكافآت والجوائز للاعضاء على الحد الادنى المدفوعة من قبلهم في اوقبل بداية السنة المالية وفقا لقواعد تحدد في النظام الداخلي والتعليمات الداخلية.
ز – يوزع الرصيد الباقي على الاعضاء حسب العمل (كما ونوعا) وفق قواعد يحددها النظام والتعليمات الداخلية.

مادة 19
ممتلكات الاعضاء الخاصة:
1- يحق للعضوان يمتلك بيتا للسكن ومخزنا لغلاله وحظائر لحيواناته يقيمها على المساحة المخصصة لذلك.
2- يجوز ان تخصص لكل عضومساحة لا تتجاوز (2)دونم في الاراضي المروية و(4) دوانم في الاراضي المطرية بما في ذلك ما يلزم لمسكنه وملحقاته المبينة في الفقرة (1) للاستغلال الخاص بالزراعة للخضر والمحاصيل وغرس الاشجار وتربية الحيوانات والدواجن وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية وتكون المساحة متصلة اومتفرقة حسب خطة المزرعة ومتطلبات الحياة الاجتماعية ووفقا للتعليمات الداخلية التي تصدر بهذا الشأن.
3- يعين النظام الداخلي والتعليمات قواعد لاستغلال الارض المخصصة للاعضاء باشراف مجلس الادارة بما يتفق ونظام المزرعة والقرية ومتطلبات الاقتصاد والحياة الاجتماعية واشكال المساعدات التي تقدمها المزرعة للاستغلال والاولوية في الحصول عليها.
4- على العضووالمستفيد من عائلته من بعده المحافظة على الارض والعمل على زيادة قدرتها الانتاجية والقيام باستغلالها حسب توجيه وخطط المزرعة.
5- لا يجوز انتقال حق استغلال الارض المخصصة في الفقرة 2 المتقدمة الى شخص اخر ولا يجوز استغلالها عن طريق العمل المأجور ويشرف مجلس الادارة بانتظام على كيفية العناية بها وله ان يسحب الارض بانتظام على كيفية العناية بها وله ان يسحب الارض المخصصة اذا اخل العضوبشروط الاستغلال والعناية.
6- يجوز للعضة اقتناء عدد من مختلف الحيوانات العاملة والمنتجة والدواجن يحدد بالتعليمات الداخلية من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية المحلية وخطة المزرعة.
3- يترتب على الاندماج والتوحيد بعد اكتسابه الدرجة القطعية ذوبان شخصية المزارع المندمجة ونشوء شخصية المزرعة الجديدة وتنتقل حقوق والتزامات كل من المزارع المندمجة الى المزرعة الجديدة.
4- ينعقد اجتماع كل هيئة عامة على انفراد للنظر في قرار الاندماج بعد الإعلان لكل ذي علاقة بالمزرعة ودائنيها لمدة شهر لتقديم اعتراضات مسببة على الاندماج الى الهيئة العامة والمديرية العامة للنظر في الاندماج في ضوئها واتخاذ القرار المناسب حسبما تراه.
5- على المزارع التي ترغب في الاندماج ان تتخذ الاجراءات اللازمة لقعد اجتماعات هيئاتها العامة بمواعيد واحدة اومتقاربة – ( حيث يترتب على قرار كل هيئة عامة وقف نشاطاتها)وتتم عملية جرد الموجودات وتنظيم الحسابات الختامية وتنظيم ميزانية عمومية لتعرض على الهيئة العامة لاقرارها مع قرار الاندماج(وفق الاصول المرعية بهذا الخصوص في نهاية السنة المالية)وتعتبر تلك الحسابات والميزانية اساسا لوضع المزرعة المالي وحقوقها والتزاماتها لذا توقف كل نشاطاتها.
6- يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية ان تتحول الى مزارع تعاونية جماعية وفقا لاحكام هذه التعليمات باقتراح من مجلس الادارة وفقا لاحكام هذه التعليمات باقتراح من مجلس الادارة بالاتفاق مع المديرية العامة وقرار من الهيئة العامة.

المحتوى 6
مادة 35
الحل والتصفية
1- تحل المزرعة في الاحوال التالية:
I- اذا اصبحت في حالة عسر لا تستطيع معها الايفاء بالتزاماتها وتعذر تمويلها بصورة تكفل استمرارها بالعمل بانتظام.
ب – اذا ثبت عجزها وتعذر استمرارها في تحقيق اغراضها.
2 – لا تحل المزرعة الا بموافقة المديرية العامة اوبأمر صادر عنها وينشر اعلان الحل بالجريدة الرسمية.
3 – عند تصفية المزرعة لا يجوز ان يوزع على الاعضاء (فيما يخص الاسهم فقط) ما يزيد عن القيمة الاسمية المدفوعة فعلا عن الاسهم بعد الايفاء بالتزامات المزرعة قبل دائنيها واعضائها وموظفيها وعمالها. ويودع الباقي لاجل انشاء مزرعة جديدة اوالقيام بمشاريع ذات خدمات عامة في منطقة عمل المزرعة.
4 – اذا تعذر على المصفي توزيع المال على عدد من اعضاء المزرعة وذوي الحقوق الاخرين خلال مدة ثلاثة اشهر فتودع تلك الاموال لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة وعند عدم المطالبة بأي مبلغ خلال خمس سنوات من تاريخ الايداع يضم الباقي الى الفائض بنتيجة التصفية.
5 -يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة وهيئات المزرعة واعضائها والمصفين بانقضاء سنتين من تاريخ نشر حسابات التصفية اونشر الحكم النهائي بشأن تلك الحسابات.

مادة 36
على الوزارة والمديرية العامة والمزارع الجماعية القائمة عند العمل بهذه التعليمات تنفيذ احكامها واعادة تنظيم المزارع القائمة وفقا لها.

مادة 37
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 15 – 2 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.
7- لمجلس الادارة – حسب امكانات المزرعة –ان يقدم المساعدات للاعضاء لاستغلال الارض المخصصة في الفقرة(2) أعلاه والحصول على الحيوانات ومتطلباتها من رعاية بيطرية وتوفير العلف وتخصيص المراعي العامة.

الفصل الخامس
الاحكام المالية

مادة 20
مالية المزرعة:
تتكون مالية المزرعة من:
1 – المال المساهم
2- المال الاحتياطي
3- اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.

مادة 21
المال المساهم:
1- يتكون المال المساهم من مجموع القيمة الاسمية للاسهم التي يساهم بها الاعضاء في مالية المزرعة وفق نظامها الداخلي.
2- تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد في النظام الداخلي على ان لا تقل عن دينارين.
3- يساهم كل عضوفي المزرعة بعدد من الاسهم ضمن الدين الادنى والاعلى اللذين تعينهما المديرية العامة من وقت لآخر لانماء مالية المزرعة واكفائها ذاتيا وتقره الهيئة العامة.
ولا يجوز ان تقل مساهمة العضوعن خمسة اسهم خلال الثلاث سنوات الاولى من اشتراكه في المزرعة.
4 – لا يجوز ان يقل ما يدفعه العضوعند انتسابه عن قيمة الحد الادنى من الاسهم ولمجلس الادارة ان يقرر تقسيط قيمة الاسهم الإضافية وتحديد مقادير الاقساط ومواعيد استحقاقها.
5 – يعطى العضوشهادة بالاسهم التي يسدد\ قيمتها كاملو، ولا تحتسب اية فائدة على الحد الادنى من الاسهم.
6 – لا يجوز بيع اسهم العضواجباريا اوتوقيع الحجز عليها وفاءا الدين مستحق على العضولغير المزرعة.
ويجوز للمزرعة حجز الاسهم الإضافية فقط عن ديونها المستحقة على العضوفي حالة احتفاظه بالعضوية،وبفقدها تتعرض كافة اسهمه للحجز سواء للمزرعة اوللغير.
8- يستعمل المال المساهم في نشاطات المزرعة الانتاجية وتوسيع القاعدة في الانتاجية لها وتمشية امورها، ويجوز استعماله في عمليات الاقراض الداخلية للاعضاء وفق قواعد تحدد في النظام الداخلي وبتعليمات تصدرها المديرية العامة.

مادة 22
المال الاحتياطي
1- يتكون المال الاحتياطي من:
أ -رسوم الدخول
ب -الفوائد والعوائد غير المطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ تحققها.
ج -حصة المال الاحتياطي من الدخل الصافي.
د‌- الهبات والوصايا التي تمنح للمزرعة دون تحديد الغرض منها.
2- المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة ولا يحول أي جزء منه للغير الا انه في حالة انتقال عدد من اعضاء المزرعة لمزرعة اخرى يجوز للهيئة العامة ان تقرر نقل النسبة التي تصيب الاعضاء المنقولين.
3- يستعمل المال الاحتياطي عند الضرورة لانقاذ المزرعة من الخطر والافلاس وللمزرعة استثمار قسم منه في زيادة نشاطات المزرعة اواية اشغال اخرى تحددها الهيئة العامة بموافقة المديرية العامة.
4- في حالة انحلال وتصفية المزرعة يودع الباقي من المال الاحتياطي بعد ايفاء التزامات المزرعة لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة لاجل انشاء مزرعة جديدة في منطقة عمل المزرعة اواقامة مشاريع ذات منفعة عامة وفقا لتعليمات تلك المديرية.

المحتوى 7
مادة 23
مسؤولية الاعضاء المالية:
1- كل عضوفي المزرعة مسؤول عن ديونها إلى مدى مساهمته في ماليتها وعند تصفية المزرعة تعتبر مصاريف التصفية من ضمن ديون المزرعة.
2- لا يترتب على استقالة العضوأوفصله أووفاته اعفاؤه أوأعفاء ورثته من بعده من التزاماته أومسؤولياته المالية تجاه ديون المزرعة المستحقة عليها نتيجة لما أرتبطت به من التزامات قبل انتهاء عضويته إلا بعد انقضاء سنتين من نهاية السنة المالية التي تم فيها فقدان العضوية.

مادة 24
ديون المزرعة:
تعتبر ديون المزرعة على الأعضاء ديناً ممتازاً بالنسبة لحصته من المحاصيل التي نشأ الدين من أجلها.

مادة 25
حسابات المزرعة:
1- تنظم حسابات المزرعة وفق الطريقة التي تعينها المديرية العامة ولفرض تثبيت الحسابات تقوم المزرعة بمسك السجلات واستعمال استمارات القبض والصرف التي تحددها المديرية العامة ( وينص عليها في النظام الداخلي ) وتعين نماذجها بقواعد تنظيمية.
2- تقدم المزرعة السجلات المقررة قبل المباشرة باستعمالها للمديرية العامة لفحصها وترقيمها وختمها والمصادقة عليها دون رسم.
3- على المزرعة تمكين الموظفين المخولين والمدققين من الإطلاع على السجلات.

مادة 26
الاقراض والافتراض:
1- يضع مجلس الإدارة خطة للاقتراض والاقراض النقدي والعيني من الجهات الحكومية ومن اتحادات المزارع لتغطية احتياجات المزرعة وسد احتياجات الأعضاء من القروض للاقتصاد الخاص بالتعاون مع المديرية العامة ويعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي الأول من كل سنة مالية لاقرارها.
2- يتم اقراض الأعضاء من أموال المزرعة ولاغراض معينة لا يجوز استخدامها بغيرها وفي حالة المخالفة يعتبر القرض أواقساطه غير المستحقة مستحقاً للدفع.
3- للجهة المقرضة والمزرعة الحصول على ضمانات مناسبة أوكفالات مما يصح أن يكون محلا للعقود المالية لضمان تسديد القروض.
4- للمزرعة عقد قروض طويلة الأمد لتغطية نفقات مشاريعها وفق خطة توضع بالتعاون مع المديرية العامة وتقرها الهيئة العامة.
5- تقوم المديرية العامة بوضع قواعد وشروط مفصلة لتعليمات الاقراض والاقتراض.

مادة 27
الحسابات الختامية:
1- يقوم مجلس الإدارة بجرد موجودات المزرعة وحساباتها ابتداءا من آخر يوم من السنة المالية ثم يباشر بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتحضير المستندات اللازمة.
2- يتم فحص وتدقيق حسابات المزرعة والحسابات الختامية والميزانية العمومية من قبل مدقق أوأكثر يعين بقرار من الهيئة العامة بترشيح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة ويجوز أن تقوم المديرية العامة بتدقيق الحسابات المذكورة ويقدم تقرير بنتائج التدقيق لمجلس الإدارة والمديرية العامة.
3- يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير المالي السنوي في ضوء الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير المدققين.
4- تبقى الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير المدققين وتقرير مجلس الإدارة المالي معروضة للاعضاء في مركز المزرعة لمدة اسبوعين قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
5- تضع المديرية العامة قواعد تفصيلية لفحص وتدقيق حسابات المزرعة والتثبت من صحتها والاطمئنان إلى موجودات المزرعة وتثبيت أسس ومبادئ تلك القواعد في النظام الداخلي.
6- تعرض الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقارير المدققين ومجلس الإدارة بشأنها على الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها وعلى مجلس الإدارة أن يقدم للمديرية العامة نسخة منها مع قرار الهيئة العامة بشأنها خلال شهر من انفضاض الجلسة.
الفصل السادس الخدمات الاجتماعية

مادة 28
التأمين الاجتماعي:
1- للمزرعة تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي لأعضاء المزرعة وموظفيها وعمالها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وتضع القواعد اللازمة لتنظيم أمور الصندوق والاستفادة منه بمساعدة المختصين والمديرية العامة وتعرض على الهيئة العامة لاقرارها.
2- تتكون أموال الصندوق من حصته في الدخل الصافي ومن الموارد الأخرى التي يحددها النظام الداخلي أوالهبات والوصايا والمنح التي تحصل المزرعة عليها باسم الصندوق.
3- يجوز للمزرعة أن تطلب من اعضائها ومنتسبيها الذين لهم حق من رصيده كوديعة لاجل في المصارف بفائدة بهدف زيادة أموال الصندوق.
4- يحصل الاعضاء وعائلاتهم من الصندوق على التخصيصات والمنح وفقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها النظام والتعليمات الداخلية.

المحتوى 8
مادة 29
الخدمات الاجتماعية والثقافية
1- تتخذ المزرعة التدابير لتحسين احوال الاعضاء وذويهم وغيرهم من منتسبي المزرعة من النواحي الثقافية والصحية والاجتماعية والمعيشية ولتحقيق هذه الاغراض على المزرعة:
أ -السعي لدى الجهات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والثقافية للقيام بنشاطاتها ومجالات عملها في منطقة عمل المزرعة وخاصة في الميادين الثقافية والصحية والتعاون مع تلك الجهات والمساهمة في نشاطاتها بحدود إمكاناتها.
ب -القيام بمشاريع الخدمات العامة والصرف عليها بحدود إمكاناتها والتخصيصات المعتمدة لتلك الاغراض.
ج -على المزرعة أن تضع قواعد لتلك النشاطات من حيث المساهمة أوالقيام بالمشاريع والصرف عليها بالاتفاق مع المديرية العامة.

(الفصل السابع )
الاحكام العامة

مادة 30
(الاشراف والارشاد )
1- تتولى المديرية العامة الاشراف على تأسيس المزارع في مناطق الاصلاح الزراعي وخارجها وفقاً لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 17 لسنة 1970 والتعليمات الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى.
وتتولى المديرية العامة إعداد نموذج للنظام الداخلي وتوجيه الهيئات التأسيسية للقيام بإجراءات التأسيس والتسجيل. وتقوم بتسجيلها والنشر عنها دون رسم.
2- تتولى المديرية العامة توجيه العمل في المزرعة لتحقيق اهدافها وتراقب سير الاعمال فيها للاطمئنان على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات وضمان مصالح الاعضاء وتصحيح الأخطاء والاعتراض لدى الوزير في حالة الإصرار على القرارات المخالفة لذلك خلال 15 يوما من تبليغها ويكون قرار الوزير قطعياً.
3- على المديرية العامة لفرض تنفيذ واجباتها تنسيب عدد كاف من النظار والمشرفين التعاونيين والحسابيين والمراقبين والمرشدين الزراعيين والمختصين في الخدمات الاجتماعية لتغطية التوجيه والاشراف على نشاطات المزرعة ومساعدتها على القيام بمهامها وفق الاساليب العلمية الحديثة.
ومراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة لإبداء الملاحظات دون التصويت ومعاونة المسؤولين في المزرعة وتقديم التوصيات في إعداد الخطط وبرامج العمل واسلوب تنفيذها ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات ورفع التقارير الدورية والخاصة بشأن ما تقدم وإيفاء الموظفين المختصين للقيام بتلك المهام.
4- تضع المديرية العامة قواعد تنظيمية لتأسيس وتسجيل المزارع وأسس إدارة الأعمال ومراقبتها وبصورة خاصة تنظيم أعمال الناظر والمشرف التعاوني وغيرهم وعلاقتهم بإدارة المزرعة. وعلى مجلس الإدارة والهيئات والمسؤولين التعاون مع الموظفين المختصين والمدققين وتمكينهم من أداء واجباتهم واطلاعم على الخطط وسير العمل والسجلات والأخذ بتوصياتهم بشأنها وعند الاختلاف يعرض الأمر على المديرية والرقابة:

مادة 31
1- تخضع المزرعة لرقابة وتفتيش وتدقيق المديرية العامة لضمان تنفيذ القوانين الانظمة والتعليمات وسيرها وفقاً للمبادئ العلمية الحديثة وصحة حساباتها بواسطة موظفيها في منطقة عمل المزرعة ومن توفده للرقابة والتفتيش والتدقيق.
2- على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لفسح المجال أمام الموظفين المختصين والمفتشين والمدققين للاطلاع على سير العمل والسجلات والمستندات للاغراض التفتيشية والتدقيقية بحرية تامة وعدم التدخل بواجباتهم وعرقلتها. وعرض المشاكل عليهم والاجابة عن استفساراتهم.

مادة 32
حسم الخلافات:
1- تتولى المديرية العامة حسم الخلافات الناشئة بسبب اعمال المزرعة أوتفسير الأنظمة الداخلية والتعليمات
الداخلية والتي قد تحدث بين اعضاء مجلس الإدارة وبينه وبين الهيئات واللجان والاعضاء.
2- تنظر القضايا بناء على طلب من أطراف المنازعة أواحدها وتقوم المديرية العامة بإجراء التحقيق وإصدار القرارات وتبليغها بالطرق الأصولية تحريرها.
3- تكون قرارات المديرية العامة قطعية وملزمة لأطراف النزاع ما لم يعترض عليها لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ الأصولي ويكون قرار الوزير قطعياً.
مادة 3 والثلاثون – النظام الداخلي:
1- يكون لكل مزرعة نظام داخلي يعد من قبل الهيئة التأسيسية وفق النموذج العام المصدق من الوزير ويجوز بالاتفاق مع المديرية العامة إضافة نصوص خاصة مما تتطلبه ظروف المزرعة.
2- لا يجوز بأية حال إجراء أي تغيير أوتعديل على النظام الداخلي بعد تصديقه إلا من قبل الهيئة العامة للمزرعة باقتراح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة.
3- عند الاختلاف بين المديرية والهيئة التأسيسية بشأن النصوص الإضافية ترفع الاختلافات للوزارة ويكون قرار الوزير بشأنها قطعياً.

المحتوى 9
مادة 34
اتحاد المزارع واندماجها:
1- للمزارع أن تشكل فيما بينها اتحادات محلية واتحاد عاما وفقاً للأسس التي ينص عليها النظام الداخلي والقواعد التنظيمية.
2- لمزرعتين أوأكثر أن تندمج وتتوحد بمزرعة واحدة بقرار من الهيئة العامة لكل منها.
3- يترتب على الاندماج والتوحيد بعد اكتسابه الدرجة القطعية ذوبان شخصية المزارع المندمجة ونشوء شخصية المزرعة الجديدة وتنتقل حقوق والتزامات كل من المزارع المندمجة إلى المزرعة الجديدة.
4- ينعقد اجتماع كل هيئة عامة على انفراد للنظر في قرار الاندماج بعد الإعلان لكل ذي علاقة بالمزرعة ودائنيها لمدة شهر لتقديم اعتراضات مسببة على الاندماج إلى الهيئة العامة والمديرية العامة للنظر في الاندماج في ضوئها واتخاذ القرار المناسب حسبما تراه.
5- على المزارع التي ترغب في الاندماج أن تتخذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماعات هيئاتها العامة بمواعيد واحدة أومتقاربة – ( حيث يترتب على قرار كل هيئة عامة وقف نشاطاتها ) وتتم عملية جرد الموجودات وتنظيم الحسابات الختامية وتنظيم ميزانية عمومية لتعرض على الهيئة العامة لاقرارها مع قرار الاندماج ( وفق الأصول المرعية بهذا الخصوص في نهاية السنة المالية ) وتعتبر تلك الحسابات والميزانية أساسا لوضع المزرعة المالي وحقوقها والتزاماتها لذا توقف كل نشاطاتها.
6- يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية أن تتحول إلى مزارع تعاونية جماعية وفقاً لاحكام هذه التعليمات باقتراح من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المديرية العامة وقرار من الهيئة العامة.

مادة 35
الحل والتصفية:
1- تحل المزرعة في الاحوال التالية:
أ -إذا أصبحت في حالة عسر لا تستطيع معها الايفاء بالتزاماتها وتعذر تمويلها بصورة تكفل استمرارها بالعمل بانتظام.
ب -إذا ثبت عجزها وتعذر استمرارها في تحقيق اغراضها.
2- لا تحل المزرعة إلا بموافقة المديرية العامة أوبأمر صادر عنها وينشر إعلان الحل بالجريدة الرسمية.
3- عند تصفية المزرعة لا يجوز أن يوزع على الاعضاء (فيما يخص الاسهم فقط ) ما يزيد عن القيمة الاسمية المدفوعة فعلاً عن الاسهم بعد الايفاء بالتزامات المزرعة قبل دائنيها واعضائها وموظفيها وعمالها. ويودع الباقي لاجل إنشاء مزرعة جديدة أوالقيام بمشاريع ذات خدمات عامة في منطقة عمل المزرعة.
4- إذا تعذر على المصفي توزيع المال على عدد من اعضاء المزرعة وذوي الحقوق الآخرين خلا مدة ثلاثة أشهر فتودع تلك الأموال لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة وعند عدم المطالبة بأي مبلغ خلال خمس سنوات من تاريخ الايداع يضم الباقي إلى الفائض بنتيجة التصفية.
5- يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الإدارة وهيئات المزرعة واعضائها والمصفين بانقضاء سنتين من تاريخ نشر حسابات التصفية أونشر الحكم النهائية بشأن تلك الحسابات.

مادة 36
على الوزارة والمديرية العامة والمزارع الجماعية القائمة عند العمل بهذه التعليمات تنفيذ احكامها وإعادة تنظيم المزارع القائمة وفقاً لها.

مادة 37
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 15 – 2 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2100 في 24 -2 -1972