عنوان التشريع: تعليمات رقم (41) لسنة 1972 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 30 لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم (116) لسنة 1970 أصدر المجلس التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرتان (3 و4) من مادة 8 من التعليمات رقم (30) لسنة 1971 في التنظيم الداخلي لوزارة الإصلاح الزراعي ويحل محلها ما يلي فقرة (3) ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها:
3 -مديرية المتابعة والتفتيش:
تقوم بمتابعة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي والخطط والمشاريع المعدة تنفيذا لأهدافه وخطة التنمية القومية والمناهج الاستثمارية والمشاريع المنبثقة عنها وفق البرامج الفنية والزمنية المحددة لكل منها. وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ على الجهات المختصة لوضع حلولها، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ بشأنها. والقيام بإعداد تقارير دورية ربع سنوية عن سير الأعمال وتقييم المنجزات ومدى مطابقتها للخطط وبرامجها.
وتتولى الرقابة على صحة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي والقوانين الأخرى المرعية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، والتحقيق في القضايا المحالة إليها وتتألف من القسمين التاليين: –
أ -قسم المتابعة: ويتألف من شعبتين:
1 -متابعة أعمال ومشاريع الإصلاح الزراعي.
2 -متابعة خطة التنمية القومية.
ب -قسم التفتيش: ويتألف من شعبتين:
1 -التفتيش الإداري والمالي.
2 -التحقيق والشكاوى.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2093 في 12 – 2 – 1972.