عنوان التشريع: عدم جواز منح اجازات الاستيراد للصناعيين الا بعد تقديم استشهاد براءة ذمة مشروعهم الصناعي في المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1984 ما يلي :
1- لا يجوز منح اجازات الاستيراد للصناعيين الا بعد تقديم استشهاد براءة ذمة مشروعهم الصناعي من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب، يشيران الى تسديد حقوقهما من ارباح المشروع الصناعي وفق القوانين المرعية.
2- يجوز منح الاستشهاد عن السنتين الماليتين السابقتين على تقديم الطلب والمستوفاة عنها حقوق الدولة. ويكون هذا الاستشهاد نافذ المفعول للسنتين التاليتين على تقديم الطلب لاغراض تصريف معاملات المشاريع الصناعية وانجازها بالسرعة المطلوبة في الدوائر ذات العلاقة.
3- على الدوائر ذات العلاقة اجراء التسويات المالية مع الصناعيين على وجه السرعة وتجاوز المعوقات الادارية والشكليات غير الضرورية وتخطي الاجراءات التي تسبب تأخير صدور شهادات براءات الذمة.
4- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعات الخفيفة تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة