عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم 7 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 -تلغى الفقرة (3) من (أولا – الأحكام الخاصة بالسيارات العراقية التي تغادر العراق بصورة مؤقتة) من القسم الثاني من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يأتي:
3 -على صاحب المركبة تقديم تعهد مع كفالة من الشركة العامة للنقل البري تتضمن تعهدها بدفع مبلغ يعادل قيمة المركبة إذا لم تعد إلى العراق خلال المدة المعينة في الفقرة (4) أدناه ويستثنى من ذلك:
أ -المركبات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية إذ يكتفي بتقديم كتاب رسمي منها يتضمن التعهد المذكور موقعا من قبل المدير العام لتلك الدائرة أووكيله في حالة غيابه.
ب -المركبات العائدة للهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق وأعضائها إذ يكتفي بتقديم كتاب من الهيئة يتضمن التعهد المذكور.
ج -المركبات التي تعود ملكيتها لشركات النقل المجازة في العراق إذ تقوم تلك الشركات بتقديم الكفالة عنها.
3 -تستبدل عبارة (خلال مدة ستة أشهر) الواردة في الفقرة (4) من (أولا) من القسم الثاني من التعليمات الكمركية أعلاه بعبارة (خلال مدة سنة واحدة).
3 -تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2200 في 22 – 11 – 1972