تعليمات كمركية رقم 5 لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم 5 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم 5 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (المعدل)، قررنا إجراء التعديلات الآتية على التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1971: –

1 -يضاف ما يأتي إلى نهاية المادة (1) من التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1971:
((وتستثنى من ذلك المنتوجات العراقية المصدرة والتي يجري التأمين عليها من قبل المستورد الأجنبي في البلد المصدرة إليه. ))
2 -تلغى المادتان (3 و4) من التعليمات المذكورة ويستعاض عنهما بما يأتي:
((3 -على شركات التأمين والمصارف المجازة تزويد المستورد بنسخة ثانية من بوليصة التأمين لتقديمها إلى السلطات الكمركية المختصة عند إخراج أية شحنة من البضاعة المستوردة)),
3 -تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2137 في 15 – 5 – 1972