عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم 4 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:
1 -يضاف ما يلي إلى نهاية (القسم الثالث – السيارات المعدة لنقل المسافرين أوالبضائع) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة: –
ثالثا – تكفيل السيارات المسجلة في البلاد الأجنبية
1 -على أصحاب وسائقي وسائط النقل العمومية المسجلة في البلاد الأجنبية والتي تمارس أعمال نقل البضائع والمسافرين من وإلى العراق وعبر أراضيه تقديم كفالة صادرة من الشركة العامة للنقل البري، تتضمن تعهدها بدفع رسم الوارد الكمركي المستحق على وسائط النقل في تاريخ دخولها العراق إذا لم تغادره عند انتهاء المدة المسموح بها.
2 -يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه السيارات المسجلة في البلاد الأجنبية والتي تعود ملكيتها إلى شركات نقل مجازة بموجب المادة (ثانيا) من هذا القسم وتعتبر من ملاكها الدائم حيث تقوم الشركة المختصة بتقديم الكفالة المطلوبة بموجب الفقرة (1) أعلاه.
2 -تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2126 في 22 – 4 – 1972