تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1972 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 (المعدلة) لاسترداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة الى خارج العراق

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1972 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 (المعدلة) لاسترداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1972 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 (المعدلة) لاسترداد الرسوم الكمركية عن المواد المستوردة والداخلة في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (المعدل) قررنا تعديل التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1970 (المعدلة) على الشكل الآتي: –

مادة 1
أ – تحذف كلمة (المصدرين) الواردة في الفقرة (د – أ) من مادة 1 من التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1970 (المعدلة) وتحل محلها كلمة (المنتجين).
ب -تحذف كلمة (مصدرو) الواردة في مادة 2 من التعليمات المذكورة وتحل محلها كلمة (منتجو).
ج -تحذف كلمة (للمصدر) الواردة في مادة 3 من التعليمات المذكورة وتحل محلها كلمة (للمنتج).
د -تحذف كلمة (المصدر) الواردة في مادة 4 من التعليمات المذكورة وتحل محلها كلمة (المنتج).
هـ -تحذف كلمة (المصدرين) الواردة في مادة 8 من التعليمات المذكورة وتحل محلها كلمة (المنتجين).

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2115 في 1 – 4 – 1972