وجوب اشعار المستورد من قبل الناقل للبضائع والمواد المختلفة خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن

      التعليقات على وجوب اشعار المستورد من قبل الناقل للبضائع والمواد المختلفة خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن مغلقة

عنوان التشريع: وجوب اشعار المستورد من قبل الناقل للبضائع والمواد المختلفة خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1984 ما يلي :
1- على الناقل للبضائع والمواد المختلفة وجوب اشعار المستورد خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن لغرض اجراء معاملة الاخراج الكمركي وتخليص المستندات.
2- في حالة اخلال الناقل باحكام الفقرة (1) اعلاه يتحمل جميع اجور ورسوم الخزن الارضية اضافة الى تعويض المستورد قيمة البضاعة التالفة من جراء الخزن بسبب تقصيره او خطأه في التبليغ.
3- يعفى المستورد من اجور ورسوم الخزن اذا ثبت عدم تبليغه من قبل الناقل بوصول بضاعته او تأخر تبليغه. ويعتبر مسؤولاً عن ذلك اعتباراً من تاريخ تبليغه بوصول بضاعته.
4- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة