عنوان التشريع: وجوب اشعار المستورد من قبل الناقل للبضائع والمواد المختلفة خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1984 ما يلي :
1- على الناقل للبضائع والمواد المختلفة وجوب اشعار المستورد خلال 48 ساعة من وصول بضاعته الى المخازن لغرض اجراء معاملة الاخراج الكمركي وتخليص المستندات.
2- في حالة اخلال الناقل باحكام الفقرة (1) اعلاه يتحمل جميع اجور ورسوم الخزن الارضية اضافة الى تعويض المستورد قيمة البضاعة التالفة من جراء الخزن بسبب تقصيره او خطأه في التبليغ.
3- يعفى المستورد من اجور ورسوم الخزن اذا ثبت عدم تبليغه من قبل الناقل بوصول بضاعته او تأخر تبليغه. ويعتبر مسؤولاً عن ذلك اعتباراً من تاريخ تبليغه بوصول بضاعته.
4- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة