تعليمات كمركية رقم 2 لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم 2 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم 2 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (المعدل) قررنا ما يأتي: –
أولا – يضاف ما يأتي إلى قائمة المواد المشمولة باسترداد الرسم الكمركي الملحقة بالتعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1970 (المعدلة) ويعتبر تسلسلها (39): –
التسلسل المادة المصدرة المواد المستوردة الداخلة في إنتاج المادة
المصدرة والمشمولة باسترداد الرسم الكمركي
39 أشرطة النايلون خيوط النايلون فقط
لصنع كراسي الألمنيوم
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2092 في 6 – 2 – 1972