تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 22 لسنة 1972 المخصصات الهندسية

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 22 لسنة 1972 المخصصات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 22 لسنة 1972 المخصصات الهندسية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة بالمصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (4) من مادة 8 من النظام المذكور، أصدرنا التعليمات التالية:

1 -تمنح المخصصات الهندسية للمهندسين الذين يحملون شهادة بكالوريوس أودبلوم في أي من فروع الهندسة لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية أوالذين يحملون شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة أوممن يحملون شهادة هندسية أعلى من الشهادات المذكورة أعلاه بنسبة 15% من الراتب الأسمى الشهري لمن يشتغلون داخل حدود البلدية و25% من الراتب الأسمى الشهري لمن يشتغلون خارج حدود البلدية.
2 -تمنح هذه المخصصات للموظف فقط.
3 -تمنح هذه المخصصات بموافقة وزير النفط والمعادن أومن يخوله.
4 -تمنح هذه المخصصات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير النفط والمعادن أومن يخوله.
5 -يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المذكورة أعلاه أن يكون معينا بوظيفة فنية لها ارتباط باختصاصه العلمي أوبأعمال المصالح النفطية الهندسية.
6 -يشترط عدم تجاوز المخصصات الهندسية مع المخصصات المهنية نسبة 40% من الراتب الأسمى الشهري.
7 -أ -يستمر بمنح المخصصات الهندسية أثناء العطل الرسمية والإجازات والإيفاد لأغراض التدريب والعمل الرسمي داخل العراق وخارجه.
ب -تقطع المخصصات الهندسية في حالة تحمل أية جهة أجنبية نفقات الموظف أثناء فترة التدريب المنوه عنها بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -تقطع المخصصات الهندسية إذا كان التدريب لأغراض الدراسة أوالحصول على شهادة علمية.
د -تقطع المخصصات الهندسية في حالة تمتع الموظف بزمالة دراسية أوإجازة دراسية.
8 -تلغى تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد (5) لسنة 1962.
9 -تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 31 – 1 – 1972