الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في المشاركة من المزايدة العلنية في مشروع شارع الخلفاء لامتلاك وحدة سكنية

      التعليقات على الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في المشاركة من المزايدة العلنية في مشروع شارع الخلفاء لامتلاك وحدة سكنية مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في المشاركة من المزايدة العلنية في مشروع شارع الخلفاء لامتلاك وحدة سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 254
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1984 ما يلي :
1- يشترط في المواطنين الراغبين في المشاركة بالمزايدة العلنية لامتلاك وحدة سكنية في مشروع شارع الخلفاء في بغداد ما يلي :
أ – ان يكون متزوجاً.
ب – ان لا يكون هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة قد حصل في اي وقت على وحدة سكنية او قطعة ارض تصلح لبناء دار عليها من الدولة او الجمعيات التعاونية.
ج – ان لا يكون هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذي لا يؤلفون اسرة مستقلة يمتلك وحدة سكنية او قطعة ارض تصلح لبناء دار عليها خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ رسو المزايدة العلنية عليه. ويستثنى من نزعت ملكية داره او ارضه لاغراض النفع العام على ان يقدم تأييداً بذلك.
د – يجوز ان يشارك في المزايدة العلنية من كان هو او زوجه يملك حصصا مشاعة في املاك اخرى لا تشكل وحدة سكنية على وجه الاستقلال على ان لا يكونا مدينين للمصرف العقاري.
ه – ان يكون مقر سكناه وعمله الدائم في بغداد وسجل في بغداد في احصاء عام 1977 او اي احصاء اخر سابق له.
و – لا يحق لمن ترسو عليه المزايدة العلنية اجراء اي تصرفات قانونية تؤدي الى نقل ملكية الوحدة السكنية قبل مضي (10) سنوات على تاريخ تسلمه لها وبعد تسديد كامل الدين.
ز – ان يتعهد من ترسو عليه المزايدة العلنية بدفع ما يتحقق عليه من كلف ادارة وادامة وصيانة شبكات الخدمات واية مصاريف اخرى تقررها الجمعية التعاونية الخدمية.
ح – ان يتعهد من ترسو عليه المزايدة العلنية بعدم اجراء اي تحرير او تغيير في المظهر العام الخارجي او الداخلي للوحدة السكنية.
ط – لا يجوز ايجار الوحدة السكنية للغير الا في الحالات الاستثنائية وبموافقة الجمعية التعاونية الخدمية.
2- يتم تسديد ثمن الوحدة السكنية كما يلي ويسجل ايراداً لخزينة الدولة.
أ – نسبة 20 % من الكلفة نقدا خلال مدة شهر واحد من تاريخ رسو المزايدة عليه.
ب – يستوفى المتبقي من كلفة الوحدة السكنية باقساط شهرية ثابتة خلال (20) سنة ويتولى المصرف العقاري جبايتها وتسديدها الى وزارة المالية وفق الاسس والقواعد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة المذكورة.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة