تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 21 لسنة 1972 المخصصات المهنية

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 21 لسنة 1972 المخصصات المهنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 21 لسنة 1972 المخصصات المهنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة بالمصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من مادة 8 من النظام المذكور، أصدرنا التعليمات التالية: –

1 -تمنح مخصصات مهنية لحملة الشهادات الفنية من المهندسين أوالكيمياويين أوالجيوفيزائيين أوالفيزيائيين أوالجيولوجيين أوالمحاسبين القانونيين أومساحي الكميات القانونيين، الذين يحملون شهادة علمية جامعية أوحملة شهادة الصناعة الفنية المنتسبين إلى نقابة الصناعيين الفنيين ولمن يقرر وزير النفط والمعادن كون شهاداتهم فنية ولها علاقة بأعمال المصالح النفطية من الفنيين الآخرين بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب الأسمى عندما يمنعون من ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
2 -يقصد بالشهادة العلمية شهادة بكالوريوس أودبلوم أوأية شهادة صناعية فنية أوما يعادلها أوأعلى من هذه الشهادات.
3 -تمنح هذه المخصصات للموظف فقط.
4 -تمنح هذه المخصصات بموافقة وزير النفط والمعادن أومن يخوله.
5 -تمنح هذه المخصصات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير النفط والمعادن أومن يخوله بمنع الممارسة.
6 -يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المهنية أن يكون معينا بوظيفة فنية لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي أوبأعمال المصالح النفطية الفنية.
7 -أ -يستمر بمنح المخصصات المهنية أثناء العطل الرسمية والإجازات والإيفاد لأغراض التدريب والعمل الرسمي داخل العراق وخارجه.
ب -تقطع المخصصات المهنية في حالة تحمل أية جهة أجنبية نفقات الموظف أثناء فترة التدريب المنوه عنها بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -تقطع المخصصات المهنية إذا كان التدريب لأغراض الدراسة أوالحصول على شهادة علمية.
د -تقطع المخصصات المهنية في حالة تمتع الموظف بزمالة دراسية أوإجازة دراسية.
8 -تلغى تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد (17) لسنة 1970 (و18 و19 و20) لسنة 1971.
9 -تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 31 – 1 – 1972