عنوان التشريع: تعليمات منح المساعدات المالية للجمعيات العلمية والطلابية رقم (2) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
إلى الفقرة (ط) من مادة 4 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولا – يقصد بالتعابير الآتية ما هومؤشر إزاءها:
الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الهيئة – هيئة ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
القسم – قسم التعليم الأهلي والجمعيات العلمية والثقافية.
الجمعية – كل جمعية علمية أوطلابية مؤسسة بموجب قانون الجمعيات ومجازة بمزاولة نشاطها قانونا في الجمهورية العراقية.
ثانيا – تخصص الوزارة في ميزانياتها السنوية اعتمادات معينة لدعم وتشجيع الجمعيات ومدها بالمعونات المالية التي توفر لها سبل التطور والنماء.
ثالثا – على الجمعيات التي ترغب في الحصول على مساعدة مالية أن تتقدم بطلب رسمي يتضمن جميع المعلومات المبينة في الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات مع نسخة من نظامها الداخلي وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية عناوينهم.
رابعا – يتولى القسم تدقيق الطلبات والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ويرفعها إلى مدير الشؤون الثقافية العام الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى رئيس الدائرة العلمية المختص ليبين وجهة نظره الخاصة في كل طلب قبل أن يرفعها إلى الهيئة.
خامسا – تتولى الهيئة النظر في الطلبات وتعتبر قراراتها قطعية إن كان اجتماعها قد عقد برئاسة الوزير وبعكسه تعرض قراراتها على الوزير وتصبح واجبة التنفيذ بعد اقترانها بموافقته.
سادسا – لا يجوز أن يزيد مجموع المساعدات السنوية لأي جمعية علمية على ( – /1000) دينار مهما كانت الأسباب ويكون الحد الأعلى للمساعدات في النشاطات المختلفة كما يلي: –
نوع النشاط الحد الأعلى للمساعدة
1 -النشر وطبع المجلات والبحوث والدوريات العلمية 250 ديناراً
2 -عقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية 250 ديناراً
3 -دعم المكتبات لغرض توفير الكتب والمجلات العلمية 200 دينار
4 -المساهمة في تغطية كلفة الأثاث والمستلزمات المكتبية والإيجار وإنشاء المباني 1000 دينار
5 -المشاركة في تمويل مشاريعها لأغراض التحريات والتعقيبات العلمية 250 دينارا
6 -المساعدة على تسديد بدلات المشاركة في الجمعيات والاتحادات العالمية 100 دينار
سابعا – يتولى القسم مسك سجلات سنوية بأسماء الجمعيات التي تمنح المساعدات ومبالغ المساعدات التي منحت لكل جمعية كما يتولى متابعة صرف مبالغ المساعدات للأغراض التي حددت في قرارات منح المساعدات.
ثامنا – يقوم القسم في نهاية كل سنة مالية بتقديم تقرير مفصل إلى الهيئة يبين فيه تفاصيل المبالغ المدفوعة ونتيجة متابعاته لأوجه صرفها.
تاسعا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2086 في 16 – 1 – 1972