تعليمات عدد (1) صادرة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات

      التعليقات على تعليمات عدد (1) صادرة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) صادرة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا لحكم المادة (25) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 اصدرنا التعليمات الآتية: –

أ – الولادات
1- المسؤول عن تنظيم شهادة الولادة هو: –
أ‌- الطبيب المولد في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
ب‌- الممرضة المجازة بالتوليد
ج – القابلة المجازة
2- على الطبيب المولد اوالممرضة اوالقابلة المجازين بالتوليد عند قيامه بعملية التوليد في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنظيم شهادة الولادة بثلاث نسخ وتوقيعها وتقديمها خلال سبعة ايام من تاريخ حدوثها الى رئيس المؤسسة الصحية اومن يخوله للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات الخاص وارسال النسخ كالآتي: –
أ‌- النسخة الاولى ترسل الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها في سجل الولادات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة خلال سبعة ايام من تسجيلها.
ب‌- النسخة الثانية تسلم لذوي العلاقة
ج -النسخة الثالثة يحتفظ بها منظم الشهادة
3 -على الطبيب المولد اوالممرضة اوالقابلة المجازين بالتوليد عند اجرائه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية تنظيم شهادة الولادة بثلاث نسخ وتوقيعها وتقديمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وثلاثين يوما في القرى والارياف الى المؤسسة الصحية المختصة للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية واعادة النسختين الثانية والثالثة الى المولد لتسليم النسخة الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة لديه.
4 -إذا حدثت الولادة بدون مساعدة أحد من الذين ذكروا في الفقرة (1) من هذه التعليمات فعلى ذوي الوليد إخبار السلطة الصحية المختصة عند حدوث الولادة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها للتثبت من صحة الولادة وإصدار الشهادة بها وتوزيعها بالشكل الذي ذكر في الفقرة (2) من هذه التعليمات.
5 -إذا حدثت ولادة للعراقيين خارج العراق فعليهم إخبار أقرب قنصلية عراقية أومن يقوم مقامها هناك أوإخبار السلطة الصحية المختصة في العراق إن تعذر عليه إخبار القنصلية العراقية في الخارج – بحدوث الولادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
6 -تقوم القنصلية العراقية في الخارج أومن يقوم مقامها بإصدار شهادة الولاة بثلاث نسخ استنادا إلى شهادة الولادة الأجنبية المعترف بها رسميا من قبل ذلك البلد الذي حدثت فيه الولادة ثم ترسل النسخة الأولى إلى مديرية الإحصاء بوزارة الصحة وتسلم النسخة الثانية لذوي العلاقة وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها.
7 -تقوم مديرية الإحصاء بوزارة الصحة بإرسال النسخة الأولى من شهادة الولادة الواردة إليها من القنصلية العراقية أومن يقوم مقامها في الخارج إلى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وإرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة.
8 -تقوم السلطة الصحية المختصة بإصدار شهادة الولادة للذين لديهم ولادة خارج العراق ولم يراجعوا القنصلية العراقية أومن يقوم مقامها استنادا إلى شهادة الولادة الأجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الولادة مصادقا عليها وعلى ترجمتها – إن لم تكن باللغة العربية – وفقا لأحكام القانون.
9 -تدون كافة المعلومات على شهادة الولادة استنادا إلى دفاتر نفوس الأبوين أوهوية الأحوال المدنية لهما – إن وجدت – مع ذكر رقم الصحيفة والسجل والمحافظة وإن تعذّر الحصول عليها تسجل المعلومات استنادا إلى ما يقدمه الأبوان من معلومات.
10 -على الذين يقومون بعملية التوليد الوارد ذكرهم في الفقرتين (2) و(3) من هذه التعليمات التقيد بما جاء فيهما.

ب -الوفيات
1 -إذا حدثت الوفاة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية يقوم الطبيب المعالج بتنظيم شهادة الوفاة بعد الكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية بثلاث نسخ توزع كالآتي: –
أ -النسخة الأولى والثالثة – تقدم إلى رئيس المؤسسة أومن يخوله لتصديقها وتسجيلها في سجل خاص ثم إرسال النسخة الأولى إلى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة أيام لتسجيلها في سجل الوفيات وإرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة والاحتفاظ بالنسخة الثالثة لديها.
ب -تسلّم النسخة الثانية لذوي العلاقة.
2 -إذا حدثت الوفاة خارج المؤسسات الصحية يقوم الطبيب المعالج بتنظيم شهادة الوفاة بثلاث نسخ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة بعد الكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة وتوزيع الشهادة كالآتي:
أ -إرسال النسختين الأولى والثالثة إلى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة أيام لتصديقها وتسجيلها في سجل الوفيات وإرسال النسخة الأولى (من قبل السلطة الصحية المختصة) إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة وإعادة النسخة الثالثة إلى الطبيب المعالج للاحتفاظ بها.
ب -إعطاء النسخة الثانية لذوي العلاقة.
3 -عند حدوث وفاة من غير أن يكون المتوفي قد راجع طبيبا قبل الوفاة فعلى أقارب المتوفى من الدرجة الرابعة مراجعة أقرب مؤسسة صحية رسمية للكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة ولكونها طبيعية وتنظيم شهادة الوفاة وتصديقها وتسليم النسخة الثانية منها إلى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالنسخة الثالثة وإرسال النسخة الأولى إلى السلطة الصحية المختصة خلال سبعة أيام لتسجيلها في سجل الوفيات وإرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة.

المحتوى 1
4 -عند حدوث وفاة خارج العراق فعلى ذوي المتوفى مراجعة القنصلية العراقية أومن يقوم مقامها أوالسلطة الصحية المختصة لتنظيم الشهادة كما هومبين أدناه:
أ -تصدر القنصلية العراقية أومن يقوم مقامها شهادة الوفاة بثلاث نسخ استنادا لشهادة الوفاة الأجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت فيه الوفاة.
ب -ترسل القنصلية العراقية النسخة الأولى من الشهادة إلى مديرية الإحصاء في وزارة الصحة وتسلم النسخة الثانية لذوي العلاقة وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها لتسجيلها في سجل خاص بذلك.
ج -تقوم مديرية الإحصاء بالوزارة بإرسال النسخة الأولى من الشهادة إلى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وإرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية.
5 -إذا حدثت وفاة خارج العراق ولم يراجع ذووالمتوفى القنصلية العراقية أومن يقوم مقامها تقوم المؤسسة الصحية المختصة بإصدار شهادة وفاة بثلاث نسخ استنادا إلى شهادة الوفاة الأجنبية المعترف بها رسميا من قبل البلد الذي حدثت في الوفاة ومصدقا على ترجمتها – إن لم تكن باللغة العربية – وفقا لأحكام القانون.
6 -تدون المعلومات على شهادة الوفاة استنادا إلى دفاتر نفوس الأبوين أوهوية الأحوال المدنية لهما إن وجدت مع الإشارة إلى رقم الصفحة اوالسجل والمحافظة وإذا تعذر الحصول على هاتين الوثيقتين فتدون المعلومات استنادا إلى ما يقدمه المكلف بالأخبار.
7 -تسجل حوادث الوفيات الخاصة بشهداء الحرب والحركات الفعلية ومنتسبي الجيش والشرطة والسجناء والمعدومين بموجب المادة (12) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
8 -إذا حدثت وفاة للعراقيين أوالأجانب المقيمين في العراق أثناء أداء فريضة الحج يقوم أطباء البعثة الطبية العراقية بتنظيم شهادة الوفاة بثلاث نسخ وفق أحكام القانون وتسليم النسخة الثانية من الشهادة لذوي العلاقة وتسليم النسخة الأولى من الشهادة إلى السلطة الصحية المختصة في العراق خلال سبعة أيام من تاريخ وصولهم للعراق والاحتفاظ بالنسخة الثالثة.
9 -لا يجوز دفن أية جثة في المقبرة ما لم يبرز ذووالعلاقة شهادة الوفاة إلى المسؤول عن المقبرة لغرض تسجيلها في سجل خاص وإعادتها إليهم.

أحكام مشتركة
1 -السلطة الصحية المختصة تكون مسؤولة عن تسجيل النسخة الأولى من شهادة الولادة وشهادة الوفاة في سجل الولادات وسجل الوفيات وإرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها.
2 -أ – الولادات أوالوفيات التي لم يخبر عنها في حينها والتي تصدر بها شهادات يتقدم ذووالعلاقة بطلب إلى المحكمة الشرعة أومحكمة المواد الشخصية للحصول على حجة أوقرار تثبت صحة الولادة أوالوفاة.
ب -تقوم السلطة الصحية المختصة بتسجيل هذه الولادة أوالوفاة في سجلاتها بموجب الحجة أوالقرار الصادر من المحكمة الشرعية أومحكمة المواد الشخصية بعد لصق طابع مالي من فئة نصف دينار على الحجة أوالقرار عن كل ولادة أووفاة يقدمه ذووالعلاقة كرسم تسجيل متأخر والتوقيع عليه وختمه من قبل السلطة الصحية المختصة وعندها يعتبر الحجة أوالقرار إعلاما بالولادة أوالوفاة تستند عليه دائرة الأحوال المدنية عند التسجيل.
3 -يجب أن تكون الحجة أوالقرار عن الولادة أوالوفاة متضمنا المعلومات الآتية: –
1 -اسم الوليد ولقبه واسم المتوفى ولقبه – إن وجد -.
2 -جنسه (كأن يكون ذكر أوأنثى).
3 -اسم أبيه وجده الصحيح.
4 -اسم الأم وجده غير الصحيح.
5 -دينه.
6 -تاريخ الولادة أوالوفاة باليوم والشهر والسنة.
7 -محل الولادة أوالوفاة.
8 -رقم الصحيفة أوالسجل والمحافظة – إن وجدت – .
4 -تقوم دائرة الأحوال المدنية بتسجيل محتويات الحجة الشرعية أوالقرار المستوفية الشروط القانونية التي تثبت الولادة أوالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها من قبل السلطة الصحية.
تسجيل اللقطاء ومجهولي النسب
1 -تقوم محكمة الأحداث بإرسال نسخة من قرار تسمية اللقيط أومجهول النسب ومنحه لقباً عائلياً ويثبت بالقرار تاريخ ومحل الولادة والمؤسسة التي آوته.
2 -تقوم مديرية الإحصاء بوزارة الصحة بتنظيم الشهادة للقيط أومجهول النسب بثلاث نسخ وفقا لقرار محكمة الأحداث وإرسال النسخة الأولى إلى مديرية الأحوال المدنية والنسخة الثانية إلى محكمة الأحداث بصورة سرية والاحتفاظ بالنسخة الثالثة.
الولادات الميتة
1 -تعريف الولادة الميتة – هي تلك الولادة التي تحدث بعد الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل (سبعة أشهر) ولا تظهر على الجنين أية علامة من علامات الحياة كتنفس الرئة أوضربات القلب أوحركة إحدى العضلات الإرادية بعد خروجه من الرحم.
2 -يقوم الطبيب فقط في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بتنظيم شهادة الولادة الميتة بثلاث نسخ والتوقيع عليها بعد الكشف على الجنين والتأكد من ولادته ميتا.
3 -تسلم النسخة الأولى لذوي العلاقة لغرض دفن الجنين وترسل النسخ الثواني لمديرية الإحصاء بوزارة الصحة في نهاية كل شهر وتحفظ النسخة الثالثة لدى مانح الشهادة.
4 -لا يجوز للقابلة الأهلية المجازة أوالممرضة المجازة بالتوليد تنظيم شهادة الولادة الميتة.

أحكام عامة
1 -على كافة الجهات المكلفة بإصدار أوتنظيم أوتوقيع أوتصديق شهادات الولادة أوالوفاة مسك سجل خاص بذلك يدون فيه كافة المعلومات الواردة في الشهادة.
2 -لا يجوز تعديل أوتبديل المعلومات الواردة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أوالوفيات إلا بالاستناد إلى حكم مكتسب الدرجة القطعية من المحاكم.
3 -إذا كانت الأخطاء الواردة في السجلات مادية فيجوز تصحيحها بموافقة رئيس الدائرة أوالمؤسسة الصحية بعد تقديم الاثباتات الرسمية بذلك كإبراز دفتر النفوس أوهوية الأحوال المدنية أوجواز السفر أوحجة الزواج أوالقسام الشرعي أودفتر التقاعد أوأي وثيقة رسمية أخرى لإثبات صحة الادعاء وتوقيع الموظف المسؤول على الشطب والإضافة.
4 -لا يعمل بالنصوص التي تتعارض وأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
5 -يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أوبغرامة لا تزيد على الثلاثين دينارا.
وزير الصحة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2086 في 16 – 1 – 1972