مرسوم جمهوري رقم 487 مسكوكة تذكارية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 487 مسكوكة تذكارية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 487 مسكوكة تذكارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 487
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-05 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية
رسمنا بما هوات:

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكتان من فئة دينار واحد وفئة مائتين وخمسين فلسا بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تاسيس البنك المركزي العراقي

مادة 2
تكون مسكوكة الدينارالواحد من الفضة المخلوطة ويكون مقدار الفضة الخالصة فيها (500) جزء من الالف وتزن (31) غراما وتكون مسكوكة المائتين والخمسين فلسا من النيكلالخالص وتزن (15) غراما

مادة 3
يظهر على وجه المسكوكتين المبينتين في مادة 1 من هذا المرسوم رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ونظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الحجري (1392) في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي (1972) في الجهة اليسرى ويكتب على ظهر المسكوكتين عبارة ( الجمهورية العراقية ) في الاعلى وعبارة ( اليوبيل الفضي للبنك المركزي العراقي ) في الاسفل وترسم دائرة صغيرة في الوسط تكتب بداخلها فئة المسكوكة ويكتب تحت الدائرة التاريخان 1974 – 1972

مادة 4
تكون حافة مسكوكة فئة الدينار الواحد مسننة وقطرها (40) مليمترا وحافة مسكوكة فئة المائتين والخمسين فلسا ملساء عليها ضرب بارز للتاريخ 16 – 11 – 1972 وقطرها (33) مليمترا

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1972

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية