مرسوم جمهوري رقم 461 احداث ناحية

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 461 احداث ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 461 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 461
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-25 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هوات:

احداث ناحية في محافظة كركوك باسم ناحية كوكس يكون مركزها في قرية كوكس وترتبط بقضاء كفري وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:
1- 1 – شيخ لنكر و2 رحيم ورقه و3 قره بولاق صغير و4 قره بولاق كبير و5 آباؤه كوخه حسن و6 بيرة فقيرة -ناحية جبارة
2- و1 بان صندوق -تازه شار -كوكس شيلان و2 حاجلير -تبه سراي -ابراهيم ميكائيل سيد مراد -محمودية و6 تبه علي و7 تبه كزن و8 قجي قرن و9 سيشان و10 كوله جوو13 للبن و42 بساتين كوله جو-ناحية قره تبه.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 1 شيخ لنك و4 و3و10و13 و8 و7 و6 تبه علي و2 حاجلير و1 بان صندوق قرية كوكس و2 رحيم ورقة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية