مرسوم جمهوري رقم 558 استثناء الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام مرسوم التشغيل

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 558 استثناء الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام مرسوم التشغيل مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 558 استثناء الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام مرسوم التشغيل
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من مادة 6 والخمسون من الدستور الموقت وتنفيذا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (179) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رسمنا بما هوات: –

1- تستثنى الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام المرسوم الجمهوري رقم (200) لسنة 1972 بخصوص سريان احكام التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 على العمال غير الماهرين الدائمين
2- على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والنفط والمعادن تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1392 ه المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1972 م

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية