عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 460 احداث ناحية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 460
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-10-25 00:00:00
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هوات:
احداث ناحية في محافظة كركوك باسم ناحية نوجول يكون مركزها في قرية نزجزل وترتبط بقضاء طوز وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه.
(1) شوراو(2) سنكور و(40) البوصباح الشرقية و(47) خضر ولي و(51) نوجول و(52) لكك وقوشلان و(53) كومه بي و54 شيخ هوازي و60 صارى جم جرس و61 افجه مشهد و62 تالاو/ مركز قضاء طوز.
41) واراني عليا و50 بلكانه سالم و55 قلعة و56 تبه جرمك عليا وسفلى و57 صالحى بان شاخ و58 دراجي و59 جورى و63 عمر صوفي و64 امام محمد رشيد اغا و65 كوجوك باش تبه و66 صفر بيات و67 بيوك باش تبه وكونه برون و68 لطفي اغا و69 واراني سفلى و70 زندانة و71 كرمك و72 حيدر سور -ناحية سليمان بك.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 1 – 61 – 60 – 52 – 53 – 62 – 51 – 63 – 72 – 61 – 60 – 52 – 53 – 62 – 51 – 63 – 72 – 71 – 41 – 69 – 70 – 58 – 50 – 55 – 54 – 40 – 47 – 2 -وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعااه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1972.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية